سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الوكالة في بيع الذهب مقابل مبلغ عن بيع كل جرام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز لامرأة أجهضت عن حمل عمرة شهر ونصف الطواف
- سؤال وجواب | يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
- سؤال وجواب | الأدلة على تحريم نشر فيديوهات دينية أو علمية فيها صور نساء متبرجات
- سؤال وجواب | لا تسقط الدية بالتعويض بجزء منها من أي جهة
- سؤال وجواب | الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
- سؤال وجواب | حكم قراءة الروايات المحتوية على أوصاف غريبة للبشر
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | الإيمان والعمل الصالح هما سبب النصرة والتمكين
- سؤال وجواب | أخذ من أبيه مالا بدون إذنه لدرس خصوصي
- سؤال وجواب | ما هو رأيكم في نتائج تحليل السكر المرسلة؟
- سؤال وجواب | دية النفس حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته
- سؤال وجواب | قصة رفض عائشة فتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يتعين على الأمة التعاون لدحض شبه أعداء الإسلام
- سؤال وجواب | هل لي أن آكل الخبز كيفما أحب إذا تناولت دواء السكر؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتنميل شديد وحرقان وكأنها كهرباء
آخر تحديث منذ 9 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم بيع الذهب بهذه الطريقة : لدينا ورشة نصيغ فيها المجوهرات ، بعد يأتي الشخص يريد أن يأخذ كمية من الذهب بعد صياغتها ، وتكون بيننا ثقة قوية ، مثلا يأخذ 500 جرام فيذهب بها يريد بيعها لأصحاب المجوهرات ؛ أصحاب المحلات ، قد يبيع الكمية كاملة ، أو بعضها ، أو قد لا يبيع شيئا منها ، ثم يأتي يرد للصائغ صاحب السلعة المصوغة ما بقي منها ، ويعطيه ثمن ما بيع من السلعة ، ثم يأتي الصائغ فيعطيه مقابل كل جرام قدرا من المال ، مثلا باع 200 غرام × 10 ريالات = 2000 ريالا ، فيكون هذا أجرة على تعبه ؟.

الحمد لله.

لا حرج في هذه المعاملة، وهي وكالة بأجرة، قدرها 10 ريالات على بيع كل جرام.

ويشترط في بيعه للذهب على أصحاب الدكاكين، إذا باعه بنقود أو بذهب أو بفضة: حصول التقابض الفوري، فيدفع إليهم الذهب، ويقبض ثمنه في المجلس.

وينظر: سؤال رقم (

150841

) ورقم (

22869

).

والذهب أمانة في يد الوكيل، لا يضمنه إلا بالتعدي أو بالتفريط.

فيبيع هذا الوكيل ما استطاع بيعه من الذهب، ويرد الباقي إليكم.

قال في كشاف القناع (3/ 484): " والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد ، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع ، سواء كان بجُعْل [أي : أجرة] أم لا)" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (45/ 86): " اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله، فهي بمنزلة الوديعة.

وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها، إلا إذا تعدى أو فرط.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر، أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك - الموكِّل - ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
- سؤال وجواب | قرنية عيني سليمة وعندي ضعف نظر. هل عملية الليزر تصلح لي؟
- سؤال وجواب | هل للمواد الإباحية أثر على الدماغ والتركيز؟
- سؤال وجواب | حكم قول أحدهم إذا ذكّرته بالله : " ونعم بالله "
- سؤال وجواب | أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ارتفاع البوتاسيوم؟
- سؤال وجواب | لماذا أصبت بكل هذه الأعراض فجأة؟
- سؤال وجواب | ضرورة اتباع الحمية لمن عنده قابلية للسكر
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة من جدة لمكة مع زميلها لأداء العمرة
- سؤال وجواب | تناول الحلويات بهذا الشكل سيؤدي لارتفاع حاد في سكر الدم !
- سؤال وجواب | هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة
- سؤال وجواب | تحول المسلم للنصرانية بحجة عدم استقامة الناس
- سؤال وجواب | هل ينطبق حديث: الزم بيتك . إلخ على زمننا هذا
- سؤال وجواب | من تمام البر تبيين الحق للوالدين، وحكم الاستمرار في النصيحة عند غضب الوالدين
- سؤال وجواب | كفارة من أمسك حماما لا يعرف صاحبه ثم أخذه منه غيره
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل