سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا قال للسمسار : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم لبس الباروكة للأصلع ، وحكم المسح عليها في الوضوء .- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | ما هي أسباب الإجهاض؟
- سؤال وجواب | التوبة من التجاوزات الشرعية بين الخطيبين
- سؤال وجواب | وضوء وصلاة من يخرج دم من وجهه
- سؤال وجواب | مضاعفات مرض السكر عند عدم المحافظة على النسبة الطبيعية
- سؤال وجواب | لا تجب دية ولا كفارة بمجرد ظن الشخص بأنه سبب الموت
- سؤال وجواب | الأدلة على أن الله أمر عباده بالدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | تأليف الروايات المنضبطة
- سؤال وجواب | راوي خبر الرجل الذي قال لعمر: اتق الله .
- سؤال وجواب | اختلاف المعاني حسب اختلاف الشكل
- سؤال وجواب | صلاة من بجسمه دمامل يسيل الدم منها باستمرار
- سؤال وجواب | حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)
- سؤال وجواب | الغيرة الشديدة على نساء أسرتي تتسبب في تعاستي. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما علاقة التوقف عن الأدوية النفسية مع كثرة البول؟
لو أن شخصاً يعمل كسمسار ووسيط عقارات ، وكان وسيطاً بين بائع شقة ومشتري ، وسأل صاحب الشقة تريد تبيعها بكم فقال : مائة ألف ، فقال السمسار خلاص سأبيعها لك لكن الزيادة عن المائة ألف لي ، وتم البيع - بأن أجلس السمسار كليهما وقال للمشتري اتفق مع البائع - بمائة وخمسة آلاف دون أن يعلم المشترى بهذا الاتفاق فما حكم المال المكتسب للسمسار (5000 جنيه ) ؟.
الحمد لله.
لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة ، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم.
وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح.
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.
فأجاز الإمام أحمد ذلك ، وجعله شبيها بالمضاربة ، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة أجرة السمسار في هذه المسألة ، فإنه لا يدرى كم سيأخذ.
والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما علاقة التوقف عن الأدوية النفسية مع كثرة البول؟- سؤال وجواب | هل يجوز الحجر على الأب إذا كان لا يحسن التصرف في ماله
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله
- سؤال وجواب | حائرة بين الموافقة على من تقدم لي ورفضه
- سؤال وجواب | السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام
- سؤال وجواب | هل تنصحونني بترك المأكولات الكثيرة وأن أستمر في تناول علاج السكر؟
- سؤال وجواب | تعليمات وإرشادات عامة لمن يستخدمون الأنسولين
- سؤال وجواب | حَوَل في العين اليمنى
- سؤال وجواب | السفر من أجل الدراسة في الخارج من دون محرم . رؤية شرعية وتربوية
- سؤال وجواب | توزيع مال المحجور عليها لكبر سنها بين ورثتها
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الهلع والخوف، والفحوصات كلها سليمة، ما الحل برأيكم؟
- سؤال وجواب | نظري ضعيف وأخاف أن أفقده كليا!
- سؤال وجواب | هل يجب استحضار نية التقصير عند التحلل من العمرة؟
- سؤال وجواب | حكم من شرب الخمر في نهار رمضان
- سؤال وجواب | هل حبوب منع الحمل هي سبب اضطراب الدورة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا