سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تاجَرَ في الأسهم بمال أمه وأخواته وخسر فهل يضمن المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الزواج الصوري بغرض الحصول على المال
- سؤال وجواب | جربت أنواعا كثيرة من الريجيم فلم تفد. هل عملية تصغير المعدة مناسبة لي؟
- سؤال وجواب | شروط جواز شراء سلعة عن طريق البنك
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من كل شيء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر؟ وكيف أتجنبه؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من قشرة الشعر ليكون ناعمًا وطويلًا؟
- سؤال وجواب | هل لأشقاء المتوفى أن يتعجلوا زوجة أخيهم في قسمة الميراث وهي لم تزل في العدة ؟
- سؤال وجواب | الادعاء بأن عثمان بن عفان أعطى أموال الأمة لأقاربه والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم الراتب التقاعدي لمن كان يعمل في البنك الربوي
- سؤال وجواب | لدي حكة في فروة الرأس، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
- سؤال وجواب | حكم منع والدي الزوجة وإخوتها من دخول بيت الزوج
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب منذ سنوات، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | خدعتني بحبها وهي تكن المحبة لشخص آخر، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في المسجد بجهاز تصريف الدم
آخر تحديث منذ 3 ساعة
4 مشاهدة

أنا المسؤول عن أموال أخواتي وأمي وخالتي وإخوتي كلنا ورثة أبي.

السؤال أنا خسرت المال في الأسهم حق الورثة ، ماذا أفعل يا شيخ وأنا أخوهم الكبير ؟ ماذا علي ؟ هل على رد المال كله ؟.

الحمد لله.

إذا كانت أمك وخالتك وأخواتك البالغات قد أذن لك في التصرف في المال والمتاجرة به ، فأنت تتصرف لهم على أنك وكيل لهم ، وإذا كان في أخواتك من هي صغيرة (دون البلوغ) فأنت تتصرف في مالها بمقتضى ولايتك على مالها ، والوكيل وولي مال اليتيم إذا تصرف لمصلحة موكله ولم يتعد ولم يفرط في حفظ المال والاحتياط له ثم تلف المال أو خسره فلا يضمن شيئاً.

وإذا حصل منه تعد أو تقصير فهو ضامن لما حصل من خسارة أو تلف للمال.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ إلَى عَامِلٍ يَشْتَرِي بِهِ ثَمَرَةً مُضَارَبَةً وَمَعَهُ آخَرُ أَمِينًا عَلَيْهِ وَلَهُ النِّصْفُ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ فَخَسِرَ الْمَالُ ، وَانْفَرَدَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ لِتَعَذُّرِ الْآخَرِ وَكَانَتْ الشَّرِكَةُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الثَّمَرَةِ ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِفَسَادِهَا، وَأَنَّ عَلَى الْعَامِلِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ضَمَانَ مَا صُرِفَ مِنْ مَالِهِ.

فأجاب : "هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ ، وَالْأَظْهَرُ : صِحَّتُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً ، فَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ فَرَّطَ فِيمَا فَعَلَهُ ضَمِنَ ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَ مَا ظَاهِرُهُ الْمَصْلَحَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِجِنَايَةٍ مِنْ عَامِلِهِ.

وَأَمَّا الْعَامِلُ فَإِنْ خَانَ أَوْ فَرَّطَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْيَمِينُ فِي نَفْيِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ" انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (4/186).

وقال ابن عبد البر في "الكافي" (2/1033) : "ولا بأس أن يتجر الوصي بمال من يلي من الأيتام ويرد فضله على يتيمه.

ولا بأس أن يقارض [المقارضة هي المضاربة] له به مأمونا من التجار ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من غير سببه.

فإن قارض غير مأمون وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده" انتهى.

ونقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال : "وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه" انتهى.

"مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل" (8/570).

وقَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : "وَأُحِبُّ أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِأَمْوَالِ مَنْ يَلِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : قَدِ اتَّجَرَ عُمَرُ بِمَالِ يَتِيمٍ ، وَأَبْضَعَتْ عَائِشَةُ بِأَمْوَالِ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ ، وَهُمْ أَيْتَامٌ تَلِيهِمْ" انتهى.

"الحاوى الكبير" الماوردى (5/801).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ولي أمر يتيم ، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها ، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا ؟ فأجابوا : "إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة ، ولم يتعد ـ فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة ، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/231-232).

وسئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي : إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر دون تفريط منه فهل يضمن ؟ فأجاب : "إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر فإنه لا يضمن إذا كانت التجارة بالمعروف ولم تكن هناك مخاطرة ، أما إذا خاطر بالمال وغرر به فإنه يضمن ؛ لأنه تعاطى سبب الضرر، وأما إذا كان الحال كما ذكر في السؤال من أنه لم يفرط فحينئذٍ لا ضمان عليه" انتهى.

"شرح زاد المستقنع" (193/ 18).

وإذا حصل نزاع بينك وبين أصحاب الأموال هل حصل منك تعدٍّ أو تفريط أم لا؟ فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والأمانة فيُحكى لهم ما فعلت ، ثم يحكمون هل هذا التصرف يعتبر تعدياً أو تقصيراً أم لا.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في الإستيعاب والقرءاة والتركيز.
- سؤال وجواب | مديري في العمل ظلمني وجعلني أكره الآخرين . فهل تنصحوني بالاغتراب؟
- سؤال وجواب | حكم تقويم الأسنان وتركيب الأسنان الاصطناعية
- سؤال وجواب | حكم بيع ما لا يملكه الشخص
- سؤال وجواب | بين النفاق والمداراة
- سؤال وجواب | لا حرج في النشر في صفحة تنشر أقوال وأخبار داعية معين
- سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه فشتم الذات الإلهية
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | الضوابط في طاعة الوالدين
- سؤال وجواب | لدي نقص في فيتامين (د) وقصور بسيط في الغدة فما العلاقة بينهما؟
- سؤال وجواب | صلة الأخت المجافية والكارهة لأختها الصغرى
- سؤال وجواب | هل أقبل بالطلاق بسبب ما أعانيه من مشاكل؟
- سؤال وجواب | يُطلب منه بيع البضاعة بسعر محدد فيبيعها بأكثر ويأخذ الزيادة
- سؤال وجواب | أحكام الدم الذي تراه الحامل
- سؤال وجواب | هل يجوز عقوق الأم التي تجبر بناتها على فعل الفاحشة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل