سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم إعطاء زكاة الفطر لطليقته ومعها ابنه وهما فقيران لا يجدان ما ينفقانه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التهيؤ للنهوض قبل إتمام الذكر الواجب لا يخل بالطمأنينة- سؤال وجواب | حكم من نذر أن يسجد سجدة شكر كل يوم
- سؤال وجواب | الأدلة على حرمة القتال في مكة والمدينة
- سؤال وجواب | مدى صحة الأثر المنسوب لعمر بن الخطاب في سبب النصر والهزيمة
- سؤال وجواب | حكم من يستمر نزول الدم عليها عشرين يوما
- سؤال وجواب | هل يبطل المسح بظهور جزء من محل الفرض
- سؤال وجواب | القنوت سرا في صلاة الصبح عند المالكية
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام السكر، فكيف أعرف المعدل الطبيعي له؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة الحاجة
- سؤال وجواب | شروط قبول التوبة من تصديق السحرة والعرافين
- سؤال وجواب | تحية المسجد مستحبة غير واجبة
- سؤال وجواب | حياتي بين تأنيب الضمير وتذكر الماضي. ساعدوني
- سؤال وجواب | أثر العسل والزنجبيل والأفوكادو والمانغو في تحسين القدرة الجنسية.
- سؤال وجواب | سلِّم على من لقيته قبل صلاة تحية المسجد
- سؤال وجواب | شبهة الاهتمام بالعلم والتطوير وترك الدين.كيف نرد عليها؟
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطليقتي ، علما بأنها فقيرة الحال ، ومعها ابني ووضعهما سيء ، ولا يوجد عندهما ما ينفقانه ؟.
الحمد لله.
أولا: الواجب عليك أن تنفق على ابنك بالمعروف، وذلك يشمل طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه، ومصاريف دراسته، وسكنه إذا لم تتبرع أمه بالسكن.
ولا يجوز أن تدفع زكاتك لابنك ؛ لما فيه من توفير مالك الذي يجب أن تدفعه في النفقة.
ولا فرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكاوت.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم، على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده.
قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.
ثانيا: يجوز دفع الزكاة للمطلقة البائن، إذا كانت فقيرة غير مكفية بنفقة قريب لها.
قال في حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج : ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج ، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى.
وأما المطلقة الرجعية أثناء العدة، فلها حكم الزوجة، ولا يجوز دفع الزكاة لها.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خطيب الجمعة يأمرهم بما يخالف الشرع فهل هذا مسوِّغ لترك الجمعة بالكلية؟- سؤال وجواب | من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر
- سؤال وجواب | صلاة الحاجة وتأخر الإجابة
- سؤال وجواب | وسائل الترغيب في حضور جماعة المسجد
- سؤال وجواب | الصحابي الذي نقل مقام إبراهيم من موقعه
- سؤال وجواب | تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد من يستحق زكاة الفطر
- سؤال وجواب | هل أنا مصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | المدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة
- سؤال وجواب | كيف أقنع صديقي حتى يبر أباه؟
- سؤال وجواب | قتلة عثمان وموقف علي منهم
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة في المسجد القريب والذهاب لآخر بعيد
- سؤال وجواب | لا حرج على المقيم في الرياض أن يحرم من السيل الكبير
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وأبكي، وحياتي الزوجية غير مستقرة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا