سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | البديل المشروع عن صلاة التيسير- سؤال وجواب | القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم غرامة السداد المبكر وحكم الرسوم الإدارية على القرض والمرابحة
- سؤال وجواب | التنجيم والتوقع
- سؤال وجواب | دواء الشك المستنكح
- سؤال وجواب | صلاة من ينوي إعادتها إذا شك بإتيانه بركن أو واجب
- سؤال وجواب | ضابط الشك الذي لا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | تعيين الليلة التي يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون في ذلك العام
- سؤال وجواب | مريد النسك لا يتجاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | درجة حديث: لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا.
- سؤال وجواب | الزواج استقرار. وصية لطالب مغترب
- سؤال وجواب | الأم أحق برعاية أولادها
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في مسألة الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء تماما من متلازمة اهلرز؟
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ ..
الحمد لله.
أولاً : زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771).
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367).
ثانياً : المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه.
قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) : " قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى.
وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) : " لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهىبتصرف.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين ، وانظر جواب السؤال (
99353
).وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | انسداد الشرايين ومدى كونه وراثياً في الإخوة- سؤال وجواب | حكم فتح القبر ودفن آخر فيه دون علم أهله
- سؤال وجواب | عقدت على فتاة ولم أرها وأريد طلاقها فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | إسقاط الدَّين عن العملاء الغارمين وخصمه من الزكاة
- سؤال وجواب | أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد
- سؤال وجواب | الحركة اليسيرة في الصلاة لا تنافي الطمأنينة
- سؤال وجواب | كراهية شديدة لوالدي فقط عندما يأكل، ما هذا سحر أم مرض؟
- سؤال وجواب | هل يمارس المؤمن حياته الطبيعية مع زوجه وأولاده في الجنة
- سؤال وجواب | حمض الفوليك هل هو آمن ويمكن أخذه دون وصف الطبيب؟
- سؤال وجواب | تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم
- سؤال وجواب | محل القنوت والدعاء فيه، ودعاء قنوت النوازل
- سؤال وجواب | مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
- سؤال وجواب | لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر
- سؤال وجواب | هل مرضي -الوسواس- السابق يؤثر على الأبناء في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من مر بطيور قرب الحرم بمكة فطارت
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا