سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البديل المشروع عن صلاة التيسير
- سؤال وجواب | القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم غرامة السداد المبكر وحكم الرسوم الإدارية على القرض والمرابحة
- سؤال وجواب | التنجيم والتوقع
- سؤال وجواب | دواء الشك المستنكح
- سؤال وجواب | صلاة من ينوي إعادتها إذا شك بإتيانه بركن أو واجب
- سؤال وجواب | ضابط الشك الذي لا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | تعيين الليلة التي يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون في ذلك العام
- سؤال وجواب | مريد النسك لا يتجاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | درجة حديث: لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا.
- سؤال وجواب | الزواج استقرار. وصية لطالب مغترب
- سؤال وجواب | الأم أحق برعاية أولادها
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في مسألة الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء تماما من متلازمة اهلرز؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟..

الحمد لله.

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.

والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام.

فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين.

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود.

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة.

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انسداد الشرايين ومدى كونه وراثياً في الإخوة
- سؤال وجواب | حكم فتح القبر ودفن آخر فيه دون علم أهله
- سؤال وجواب | عقدت على فتاة ولم أرها وأريد طلاقها فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | إسقاط الدَّين عن العملاء الغارمين وخصمه من الزكاة
- سؤال وجواب | أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد
- سؤال وجواب | الحركة اليسيرة في الصلاة لا تنافي الطمأنينة
- سؤال وجواب | كراهية شديدة لوالدي فقط عندما يأكل، ما هذا سحر أم مرض؟
- سؤال وجواب | هل يمارس المؤمن حياته الطبيعية مع زوجه وأولاده في الجنة
- سؤال وجواب | حمض الفوليك هل هو آمن ويمكن أخذه دون وصف الطبيب؟
- سؤال وجواب | تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم
- سؤال وجواب | محل القنوت والدعاء فيه، ودعاء قنوت النوازل
- سؤال وجواب | مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
- سؤال وجواب | لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر
- سؤال وجواب | هل مرضي -الوسواس- السابق يؤثر على الأبناء في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من مر بطيور قرب الحرم بمكة فطارت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل