سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التهيؤ للنهوض قبل إتمام الذكر الواجب لا يخل بالطمأنينة- سؤال وجواب | حكم من نذر أن يسجد سجدة شكر كل يوم
- سؤال وجواب | الأدلة على حرمة القتال في مكة والمدينة
- سؤال وجواب | مدى صحة الأثر المنسوب لعمر بن الخطاب في سبب النصر والهزيمة
- سؤال وجواب | حكم من يستمر نزول الدم عليها عشرين يوما
- سؤال وجواب | هل يبطل المسح بظهور جزء من محل الفرض
- سؤال وجواب | القنوت سرا في صلاة الصبح عند المالكية
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام السكر، فكيف أعرف المعدل الطبيعي له؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة الحاجة
- سؤال وجواب | شروط قبول التوبة من تصديق السحرة والعرافين
- سؤال وجواب | تحية المسجد مستحبة غير واجبة
- سؤال وجواب | حياتي بين تأنيب الضمير وتذكر الماضي. ساعدوني
- سؤال وجواب | أثر العسل والزنجبيل والأفوكادو والمانغو في تحسين القدرة الجنسية.
- سؤال وجواب | سلِّم على من لقيته قبل صلاة تحية المسجد
- سؤال وجواب | شبهة الاهتمام بالعلم والتطوير وترك الدين.كيف نرد عليها؟
هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير ، مع أنه غير مكلف ؟..
الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون ، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة : 1- قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ).
فالزكاة واجبة في المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور الحول.
2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395).
فأوجب الزكاة في المال على الغني ، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.
3- ما رواه الترمذي (641) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي في المجموع (5/301) والألباني في ضعيف الترمذي.
وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه ، رواه عنه البيهقي (4/178) وقال : إسناده صحيح.
وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع".
4- وكذلك روي هذا عن على وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في ماله ، كما لا تجب عليه سائر العبادات ؛ كالصلاة والصيام ، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر.
وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية ، وبدن الصبي لا يتحملها ، أما الزكاة فهي حق مالي ، والحقوق المالية تجب على الصبي ، كما لو أتلف مال إنسان ، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله ، وكنفقة الأقارب ، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك.
وقالوا أيضا : ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي ، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود ، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال ، ولا فرق.
ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما ، كلما حال عليه الحول ، ولا ينتظر بلوغ الصبي.
قال ابن قدامة في المغني : " إذا تقرر هذا – يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون , فكان على الولي أداؤه عنهما , كنفقة أقاربه " انتهى.
وقال النووي في المجموع (5/302) : " الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما , فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى ; لأن الحق توجه إلى مالهما , لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما " انتهى.
وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس أن الزكاة واجبة على الصبي إلا أنه لا يخرجها حتى يبلغ ، وكلاهما ضعيف لا يصح.
ضعفهما النووي في المجموع (5/301).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما ، فهل تجب في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟ فأجاب : " تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها.
ويعتبر الحول في أموالهم من حين توفي والدهم ، لأنها بموته دخلت ملكهم ، والله ولي التوفيق " انتهى.
فتاوى ابن باز (14/240).
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ؟ فأجابوا : " تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر ، ويجب على الولي إخراجها ، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة ، ولـمَّا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان مما قال له : ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) رواه الجماعة ، ولفظة : (الأغنياء) تشمل : الصغير والمجنون ، كما شملهما لفظ الفقراء ، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة ) وهو مرسل.
وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم ، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته.
وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " انتهى.
فتاوى اللجنة الدائمة (9/410).
وقد اختار أيضاً القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في الشرح الممتع (6/14) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خطيب الجمعة يأمرهم بما يخالف الشرع فهل هذا مسوِّغ لترك الجمعة بالكلية؟- سؤال وجواب | من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر
- سؤال وجواب | صلاة الحاجة وتأخر الإجابة
- سؤال وجواب | وسائل الترغيب في حضور جماعة المسجد
- سؤال وجواب | الصحابي الذي نقل مقام إبراهيم من موقعه
- سؤال وجواب | تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد من يستحق زكاة الفطر
- سؤال وجواب | هل أنا مصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | المدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة
- سؤال وجواب | كيف أقنع صديقي حتى يبر أباه؟
- سؤال وجواب | قتلة عثمان وموقف علي منهم
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة في المسجد القريب والذهاب لآخر بعيد
- سؤال وجواب | لا حرج على المقيم في الرياض أن يحرم من السيل الكبير
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وأبكي، وحياتي الزوجية غير مستقرة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا