سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل ثمة زكاة على من قطع حبَّ الذرة قبل اشتداده علفاً لدوابه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما جاء عن عبد الله بن مسعود في المعوذتين
- سؤال وجواب | إذا تبين لك أن الدم دم استحاضة فعليك قضاء الأيام السابقة
- سؤال وجواب | زكاة التمر
- سؤال وجواب | اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟
- سؤال وجواب | يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب
- سؤال وجواب | ما هي حدود التعامل بعد العقد مع الخاطب؟
- سؤال وجواب | حكم الدروب شيبينج
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسلم إنقاذ بقرة أعدها الكفار قربانا لآلهتهم ، ثم يذبحها ويأكلها أو يبيعها أو يتصدق بها ؟
- سؤال وجواب | النية لا تغني عن تحقيق شروط التذكية الشرعية
- سؤال وجواب | هل ما قاله لي طبيب تقويم الأسنان صحيحا أم لا؟
- سؤال وجواب | المؤهل للرد على شبهات أعداء الإسلام والمشككين فيه
- سؤال وجواب | أريد حلا لمشكلة البقع والتصبغات في وجهي من الشمس.
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للسكر؟
- سؤال وجواب | سؤال المسلم عن حال قلبه وإيمانه ؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بغير محرم لحضور ولادة ابنتها
آخر تحديث منذ 6 ساعة
4 مشاهدة

فلاح زرع هكتارات من الذرة ، وبعد ما مضى على زراعتها 3 أشهر ـ تقريبا ـ : قام بطحنها خضراء الحب والورق ، وجمع ما فيها ؛ ليعطيها علفاً للبقر.

السؤال هو : هل عليه من زكاة ؟ علماً أنه كان يسقيها بماء البئر ..

الحمد لله.

وعليه : فبما أن الذرة مما يكال ويدخر ، ومقدار الخارج يزيد عن الثلاثمائة صاعاً – بسبب أن الأرض المزروعة واسعة - : فإن في الخارج من الذرة زكاة بمقدار نصف العشر لأنه يستخرج الماء من البئر لسقي الزرع ، وهذا لا يكون إلا بتكلفة ، من مكائن ، ووقود ، وغير ذلك.

ثانياً: وما ذكرناه سابقاً من نصاب الزكاة في الحبوب هو الشرط الأول لوجوب الزكاة ، وأما الشرط الثاني فهو : أن يكون ذلك النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب : اشتداده ، وفي الثمار : بدوّ صلاحها ، وهو قول جمهور الفقهاء ، خلافاً لأبي حنيفة الذي أوجب الزكاة بظهور الثمر ، وخلافاً لمن قال – من الحنابلة وغيرهم – إن وقت وجوبها عند الحصاد.

ففي " الموسوعة الفقهية " ( 15 / 12 ) : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الثمار ببدو صلاحها ؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة.

والمراد بالوجوب هنا هو : انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصيرورة كذلك ، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال.

انتهى وقال الماوردي – رحمه الله - : فأما الزرع وقت وجوب زكاتها : فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد ، وتؤدَّى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبّاً خالصاً.

" الحاوي الكبير " ( 3 / 243 ).

وقال ابن قدامة – رحمه الله - : ووقت وجوب الزكاة في الحب : إذا اشتد ، وفي الثمرة : إذا بدا صلاحها.

وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده ; لقول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).

وفائدة الخلاف : أنه لو تصرف في الثمرة ، أو الحب ، قبل الوجوب : لا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب ، فأشبه ما لو أكل السائمة ، أو باعها ، قبل الحول ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب : لم تسقط الزكاة عنه ، كما لو فعل ذلك في السائمة ، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه : فلا زكاة عليه.

" المغني " ( 2 / 300 ).

وعليه : فمن قطع ما يجب فيه الزكاة لاستعماله علفاً – مثلاً – : فإنه لا زكاة عليه فيما قطع ؛ لأن ما قطعه ليس هو الحب أو الثمر الذي وجبت فيه الزكاة ، ويُنظر فيما بقي مما اشتد من الحَبِّ ، فإن بلغ نصاباً : ففيه الزكاة ، وإلا فلا يجب عليه.

ولا يحل لصاحب الزرع أن يكون قصده من قطع الحب قبل اشتداده التهرب من الزكاة ، وإلا فإنه يأثم ، وبعض أهل العلم يوجبون عليه الزكاة في هذه الحال.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : فصار عندنا شرطان : الأول: بلوغ النصاب.

الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

قوله : " وإذا اشتد الحب ، وبَدَا صلاح الثمر : وجبت الزكاة " سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

فوقت الوجوب : " إذ اشتد الحب " أي : قويَ الحَبُّ ، وصار شديداً لا ينضغط بضغطه.

" وبَدَا صلاح الثمر " وذلك في ثمر النخيل ، أن يحمرَّ ، أو يصفرَّ ، وفي العنب أن يتموه حلواً أي : بدلاً من أن يكون قاسياً يكون ليِّناً متموهاً ، وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً.

فإذا اشتد الحب ، وبدا صلاح الثمر : وجبت الزكاة ، وقبل ذلك لا تجب.

ويتفرع على هذا أيضاً : أنه لو تلفت - ولو بفعله - بأن حصد الزرع قبل اشتداده ، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه : فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة ، إلا أنهم قالوا : إن فعل ذلك فراراً من الزكاة : وجبت عليه ؛ عقوبة له بنقيض قصده ، ولأن كل من تحيَّل لإسقاط واجب : فإنه يُلزم به.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 75 – 80 ) مختصراً.

والخلاصة : ليس على ذلك المزارع إن قطع الحب قبل اشتداده زكاة ، وعليه زكاة إن كان الحبُّ قد اشتد وقوي ، إن كان ما خرج منه يبلغ النصاب.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أزرع ضرسا، فهل عملية الزرع مؤلمة.وما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع أمي أن الفتاة التي اخترتها خلوقة ومناسبة لي؟
- سؤال وجواب | أنا شاب ملتزم ودخلت جامعة مختلطة مما أثر على نفسيتي
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوية بغرض الحمل بتوأم أو ذكر أو أنثى
- سؤال وجواب | حكم كتابة القصص الخيالية
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | أخذ الدية لا ينافي الصبر على موت القتيل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب؟ وهل هناك دواء تنصحوني باستخدامه؟
- سؤال وجواب | حكم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | قصة قول عمر "متى استعبدتم الناس."
- سؤال وجواب | أداء العمرة من بدئها إلى نهايتها
- سؤال وجواب | هل يجوز للدلال الاتفاق مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق ؟
- سؤال وجواب | والدتي تريد منا قطع الصلة مع قريب لنا!
- سؤال وجواب | ما هي الطرق المثلى لتحفيظ الأطفال، وكيف أقنع أمها بذلك؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر التصوير بالموجات فوق الصوتية على المرأة الحامل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل