سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل ثمة زكاة على من قطع حبَّ الذرة قبل اشتداده علفاً لدوابه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما جاء عن عبد الله بن مسعود في المعوذتين- سؤال وجواب | إذا تبين لك أن الدم دم استحاضة فعليك قضاء الأيام السابقة
- سؤال وجواب | زكاة التمر
- سؤال وجواب | اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟
- سؤال وجواب | يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب
- سؤال وجواب | ما هي حدود التعامل بعد العقد مع الخاطب؟
- سؤال وجواب | حكم الدروب شيبينج
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسلم إنقاذ بقرة أعدها الكفار قربانا لآلهتهم ، ثم يذبحها ويأكلها أو يبيعها أو يتصدق بها ؟
- سؤال وجواب | النية لا تغني عن تحقيق شروط التذكية الشرعية
- سؤال وجواب | هل ما قاله لي طبيب تقويم الأسنان صحيحا أم لا؟
- سؤال وجواب | المؤهل للرد على شبهات أعداء الإسلام والمشككين فيه
- سؤال وجواب | أريد حلا لمشكلة البقع والتصبغات في وجهي من الشمس.
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للسكر؟
- سؤال وجواب | سؤال المسلم عن حال قلبه وإيمانه ؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بغير محرم لحضور ولادة ابنتها
فلاح زرع هكتارات من الذرة ، وبعد ما مضى على زراعتها 3 أشهر ـ تقريبا ـ : قام بطحنها خضراء الحب والورق ، وجمع ما فيها ؛ ليعطيها علفاً للبقر.
السؤال هو : هل عليه من زكاة ؟ علماً أنه كان يسقيها بماء البئر ..
الحمد لله.
وعليه : فبما أن الذرة مما يكال ويدخر ، ومقدار الخارج يزيد عن الثلاثمائة صاعاً – بسبب أن الأرض المزروعة واسعة - : فإن في الخارج من الذرة زكاة بمقدار نصف العشر لأنه يستخرج الماء من البئر لسقي الزرع ، وهذا لا يكون إلا بتكلفة ، من مكائن ، ووقود ، وغير ذلك.
ثانياً: وما ذكرناه سابقاً من نصاب الزكاة في الحبوب هو الشرط الأول لوجوب الزكاة ، وأما الشرط الثاني فهو : أن يكون ذلك النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب : اشتداده ، وفي الثمار : بدوّ صلاحها ، وهو قول جمهور الفقهاء ، خلافاً لأبي حنيفة الذي أوجب الزكاة بظهور الثمر ، وخلافاً لمن قال – من الحنابلة وغيرهم – إن وقت وجوبها عند الحصاد.
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 15 / 12 ) : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الثمار ببدو صلاحها ؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة.
والمراد بالوجوب هنا هو : انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصيرورة كذلك ، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال.
انتهى وقال الماوردي – رحمه الله - : فأما الزرع وقت وجوب زكاتها : فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد ، وتؤدَّى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبّاً خالصاً.
" الحاوي الكبير " ( 3 / 243 ).
وقال ابن قدامة – رحمه الله - : ووقت وجوب الزكاة في الحب : إذا اشتد ، وفي الثمرة : إذا بدا صلاحها.
وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده ; لقول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).
وفائدة الخلاف : أنه لو تصرف في الثمرة ، أو الحب ، قبل الوجوب : لا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب ، فأشبه ما لو أكل السائمة ، أو باعها ، قبل الحول ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب : لم تسقط الزكاة عنه ، كما لو فعل ذلك في السائمة ، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه : فلا زكاة عليه.
" المغني " ( 2 / 300 ).
وعليه : فمن قطع ما يجب فيه الزكاة لاستعماله علفاً – مثلاً – : فإنه لا زكاة عليه فيما قطع ؛ لأن ما قطعه ليس هو الحب أو الثمر الذي وجبت فيه الزكاة ، ويُنظر فيما بقي مما اشتد من الحَبِّ ، فإن بلغ نصاباً : ففيه الزكاة ، وإلا فلا يجب عليه.
ولا يحل لصاحب الزرع أن يكون قصده من قطع الحب قبل اشتداده التهرب من الزكاة ، وإلا فإنه يأثم ، وبعض أهل العلم يوجبون عليه الزكاة في هذه الحال.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : فصار عندنا شرطان : الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
قوله : " وإذا اشتد الحب ، وبَدَا صلاح الثمر : وجبت الزكاة " سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
فوقت الوجوب : " إذ اشتد الحب " أي : قويَ الحَبُّ ، وصار شديداً لا ينضغط بضغطه.
" وبَدَا صلاح الثمر " وذلك في ثمر النخيل ، أن يحمرَّ ، أو يصفرَّ ، وفي العنب أن يتموه حلواً أي : بدلاً من أن يكون قاسياً يكون ليِّناً متموهاً ، وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً.
فإذا اشتد الحب ، وبدا صلاح الثمر : وجبت الزكاة ، وقبل ذلك لا تجب.
ويتفرع على هذا أيضاً : أنه لو تلفت - ولو بفعله - بأن حصد الزرع قبل اشتداده ، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه : فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة ، إلا أنهم قالوا : إن فعل ذلك فراراً من الزكاة : وجبت عليه ؛ عقوبة له بنقيض قصده ، ولأن كل من تحيَّل لإسقاط واجب : فإنه يُلزم به.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 75 – 80 ) مختصراً.
والخلاصة : ليس على ذلك المزارع إن قطع الحب قبل اشتداده زكاة ، وعليه زكاة إن كان الحبُّ قد اشتد وقوي ، إن كان ما خرج منه يبلغ النصاب.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أريد أن أزرع ضرسا، فهل عملية الزرع مؤلمة.وما نصيحتكم؟- سؤال وجواب | كيف أقنع أمي أن الفتاة التي اخترتها خلوقة ومناسبة لي؟
- سؤال وجواب | أنا شاب ملتزم ودخلت جامعة مختلطة مما أثر على نفسيتي
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوية بغرض الحمل بتوأم أو ذكر أو أنثى
- سؤال وجواب | حكم كتابة القصص الخيالية
- سؤال وجواب | وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر
- سؤال وجواب | أخذ الدية لا ينافي الصبر على موت القتيل
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب؟ وهل هناك دواء تنصحوني باستخدامه؟
- سؤال وجواب | حكم من لا يلتزم بالأحكام الشرعية بحجة الحرية الشخصية
- سؤال وجواب | قصة قول عمر "متى استعبدتم الناس."
- سؤال وجواب | أداء العمرة من بدئها إلى نهايتها
- سؤال وجواب | هل يجوز للدلال الاتفاق مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق ؟
- سؤال وجواب | والدتي تريد منا قطع الصلة مع قريب لنا!
- سؤال وجواب | ما هي الطرق المثلى لتحفيظ الأطفال، وكيف أقنع أمها بذلك؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر التصوير بالموجات فوق الصوتية على المرأة الحامل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا