سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز أن يستأجر حصادا لغلته على النصف أو الربع منها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم بقاء أثر لون الدم على الثوب بعد غسله- سؤال وجواب | أدمنت على المسلسلات والأفلام الكورية، فأثرت على حياتي.
- سؤال وجواب | هل لأشقاء المتوفى أن يتعجلوا زوجة أخيهم في قسمة الميراث وهي لم تزل في العدة ؟
- سؤال وجواب | حكم لبس الباروكة للأصلع ، وحكم المسح عليها في الوضوء .
- سؤال وجواب | هل يحدث دواء الزيروكسات انتكاسة بعد علاج القلق؟
- سؤال وجواب | الحلف بهذه الأشياء ما أنزل الله به من سلطان
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | وضوء وصلاة من يخرج دم من وجهه
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية والأعشاب التي ترفع السكر والضغط؟
- سؤال وجواب | راوي خبر الرجل الذي قال لعمر: اتق الله .
- سؤال وجواب | حائر بين البقاء أعاني وبين العودة والاستقرار في بلدي!
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء فيمن تسبب في كسر العظم
- سؤال وجواب | أصبت بالسكر، فهل يعني أن ذلك وراثة؟
- سؤال وجواب | صلاة من بجسمه دمامل يسيل الدم منها باستمرار
ما حكم الشرع فيمن أعطى محصوله الزراعي- حبوب - جاهزا للحصاد ، لشخص يحصده ، على أن يتقاسما المحصول بالنصف أو باثلث او الربع-بالتراضي- 2-على من تجب زكاة المحصول : العامل أم صاحب المحصول ؟.
الحمد لله.
الأصل في الشروط الصحة ، إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فمن أعطى زراعته لمن يحصدها له ، على أن له الربع أو النصف وما أشبه ذلك ، على التراضي بينهما فلا حرج عليهما في ذلك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويجوز عنده – يعني الإمام أحمد - أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع ، وكذلك الدقيق إلى من يعجنه ، والغزل إلى من ينسجه ، والثياب إلى من يخيطها ، بجزء في الجميع من النماء " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (30/ 114) وتجب الزكاة على صاحب الزرع في المحصول كله ، وليس على من تولى الحصاد زكاة ؛ فإنه أجير.
قال ابن مفلح رحمه الله : " ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب ".
انتهى.
"الفروع" (4/110).
وقال البهوتي رحمه الله : " ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد ومؤنة الدياس وغيرهما ، كالجذاذ والتصفية ، من الزرع والثمر لسبق الوجوب ذلك ؛ أي : لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح ، وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما " انتهى.
"كشاف القناع" (2/218) باختصار يسير.
وقال الحطاب ، المالكي : " يحسب عليه جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ولقط الزيتون ؛ فإنه يحسب ويزكى عليه ، سواء كان كيلا معينا ، أو جزءا كالثلث والربع ونحوه ".
انتهى.
"مواهب الجليل" (3/130).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير ، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر يقوم بحصاد ذلك الزرع ، مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع ، وكان المحصول 30 إردبا ، أخذت أنا عشرين إردبا ، وأخذ الحصّاد عشرة أرادب.
فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد ؟ فأجاب علماء اللجنة : " الزكاة تجب في المحصول كله ، وتخرج من نصيب صاحب الزرع ، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة ؛ لأنه أجير " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 247).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طبيب يأمر بفحوصات زائدة إذا كان لدى المريض تأمين- سؤال وجواب | ما هي أساليب العلاج المعرفي السلوكي التي تفيد في حالة القلق؟
- سؤال وجواب | عدة من علمت بعد وفاة مطلقها أنها ليست مطلقة إداريا
- سؤال وجواب | والدي لا يصلي ويظلمنا ويظلم أمي ولا ينفق علينا. ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | مقدار دية الجنبن
- سؤال وجواب | كيفية تجاوز الفتاة لمشكلة العنوسة
- سؤال وجواب | الموسيقى، أحبها جداً ولا يمكنني تركها أبداً.
- سؤال وجواب | حائرة بين الموافقة على من تقدم لي ورفضه
- سؤال وجواب | المرأة بين رضا الزوج ورضا الأهل
- سؤال وجواب | قصّر شعره قبل الذهاب للعمرة ثم تحلل بحلقه فهل عمرته صحيحة؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم في تحليل السكر، هل الرقم طبيعي أم منخفض؟
- سؤال وجواب | السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام
- سؤال وجواب | تأخير الحلق والتقصير بعد العمرة
- سؤال وجواب | نصائح في الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | حَوَل في العين اليمنى
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا