سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل في الحبوب زكاة إذا طحنت . قبل اشتدادها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الحمية المتبعة لتجنب الإصابة بالسكر- سؤال وجواب | لدي مشكلة في التواصل مع الآخرين، ما الحل؟
- سؤال وجواب | نصائح لمن يعاني من مرض السكر النوع الثاني
- سؤال وجواب | عضل الأب ابنته من الزواج.
- سؤال وجواب | قصّر شعره قبل الذهاب للعمرة ثم تحلل بحلقه فهل عمرته صحيحة؟
- سؤال وجواب | الأذكار والأدعية التي يحافظ عليها المعتمر في عمرته
- سؤال وجواب | أريد الزواج بفتاة وأعاني من ألم نفسي كبير. أرشدوني
- سؤال وجواب | ما هي أساليب العلاج المعرفي السلوكي التي تفيد في حالة القلق؟
- سؤال وجواب | معنى: العمرة المجزئة
- سؤال وجواب | عملية استئصال الطحال وقلة نسبة الصفائح
- سؤال وجواب | أمي تسمع الأغاني وأنا أحاول تجنبها، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أتوقف عن سماع الألحان؟
- سؤال وجواب | بيع السلعة بثمنها بعد ثلاثة أشهر
- سؤال وجواب | المريض بانفصام الشخصية هل له أن يتزوج
- سؤال وجواب | كيفية رعاية الابن والده إذا رفضت زوجته إسكانه معهم
شخص عنده أرض زراعية ، وقبل اشتداد الحب قام بطحنه وجعله علفاً للبهائم ، فهل تجب الزكاة فيه أم لا ؟.
الحمد لله.
إذا تصرف المالك في الحب قبل اشتداده ؛ بأن جعله علفاً للبهائم أو أهداه.
فلا زكاة فيه ؛ لأن وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/300) : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول." انتهى.
وقال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/418) : " وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح الكافي" : "إنسان عنده نخيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها ، فأتلفتها فليس عليه زكاة.
أيضاً : هو نفسه لو أتلفها بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يَبْدُ فيه الصلاح وباعها هل عليه زكاة ؟ لا ، ليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يبدُ صلاحها" انتهى.
تنبيه : وهذا الحكم ، وهو عدم وجوب الزكاة في الصورة المسؤول عنها إذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة ؛ فإن قصد إسقاط الزكاة لم تسقط.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : "وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح , أو الزرع قبل اشتداد الحب , فلا زكاة فيه.
وكذلك إن أتلفه المالك , إلا أن يقصد الفرار من الزكاة., لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط , كما لو طلق امرأته في مرض موته" انتهى.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "شرح الكافي" : "ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب ، فإنه يلزم بذلك الواجب" انتهى.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج- سؤال وجواب | زيارة الأقارب إذا ترتب عليها الوقوع في محرم
- سؤال وجواب | إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر
- سؤال وجواب | لامجال للتفضيل بين ليلة القدر ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | المؤهل للرد على شبهات أعداء الإسلام والمشككين فيه
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأختها
- سؤال وجواب | حكم تربح المقاول من وراء المواد التي يشتريها للعميل عند تشطيب شقته
- سؤال وجواب | من يتولى دفع دية الخطأ
- سؤال وجواب | التعامل مع موقع وسيطك لشراء السلع من المواقع
- سؤال وجواب | أمي تريدني أن أتزوج من غير متدين، وأنا أريد المتدين، فهل هذا عقوق؟
- سؤال وجواب | تأخير الحلق والتقصير بعد العمرة
- سؤال وجواب | حكم إعطاء من يسكن في بيت وقف الماء لجيرانه
- سؤال وجواب | ما أسباب الإصابة بالسكري؟ وهل يصاب النحيف بمرض السكري؟
- سؤال وجواب | هل رش المنطقة الحساسة بالشفاط بقوة يسبب ضرراً؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا