سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز لأصحاب النخيل التصرف في الثمرة إذا لم يتوفر خارص للزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يبيع على الإنترنت سلعة لا يملكها ويطلب من الموزع شحنها مباشرة للزبون
- سؤال وجواب | التغاضي عن التقصير لقاء مال رشوة
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | الأحسان إلى من يرتبط برابطة المصاهرة مطلوب
- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ابتلاء المسلم بالمرض تكفير للسيئات ورفع للدرجات
- سؤال وجواب | ما يلزم من صدم شخصا بسيارته فقتله
- سؤال وجواب | الخطوات الواجب فعلها تجاه المنكر حتى تبرأ الذمة
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف الشديد بمجرد تذكر موعد عمليتي، فكيف أخفف من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | ما يجب في قتل شبه العمد
- سؤال وجواب | وجوب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها
- سؤال وجواب | شبهات حول بعض الأحكام الشرعية والرد عليها
- سؤال وجواب | يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟
آخر تحديث منذ 9 ساعة
1 مشاهدة

أصحاب النخيل التمور قبل خرصها إذا لم يتوفر خارص ، وقبل زكاتها ، فهل يجوز لهم الأكل والإهداء والبيع منها ويؤدون زكاة التمر المتبقي عند الحصاد ؟.

الحمد لله.

أولاً: خرص النخيل والعنب ونحوهما ، هو : أن ينظر الخارص إلى الرطب ، والعنب ، فيُقدر : كم يجيء محصول هذه الشجرة ، بالكيل ، بعدما يجف ، ويصير تمرا أو زبيبا.

فيرسل الإمام الخارصين ؛ ليقدروا على أصحاب المزارع ما يجب عليهم من الزكوات.

قال أبو السعادات ابن الأثير: "خَرَصَ النَّخْلَةَ والكَرْمة ، يَخْرُصُهَا خَرْصاً: إِذَا حَزَرَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الرُّطب تَمْرا ، وَمِنَ الْعِنَبِ زَبِيبًا، فَهُوَ مِنَ الْخَرْصِ: الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الحَزْر إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيرٌ بِظَنٍّ " انتهى من "النهاية لابن الأثير" (2/22) ثانيا : من العلماء من يُشدّد في التصرف في الثمار قبل الخرص ، بالأكل أو البيع ونحوه ، ويمنع من ذلك.

ومنهم من يرخّص في ذلك ، بل يرى أن للمالك منها ثلث الغلة ، أو ربعها ، يتوسع بها هو وعياله ويهدي منها.

ومنهم من يرى أن ما يُترك له ليس ليتوسع بها على نفسه وعياله ، بل لينظر بها أهل الزكاة الذين يعرفهم من أقاربه وجيرانه ونحو ذلك.

والذي يظهر : أنه إذا لم يكن الحاكم يرسل من يخرص على أهل المزارع مزارعهم ، فإن صاحب الثمرة يأتي بخارص أمين ، معروف بخبرته ، فيخرص له ثمرته.

فإن احتاج إلى أكل أو هدية ، ولم يتيسر له خارص : فإنه يجتهد في تقدير ثمرته بنفسه ، ويقيسها على ما اعتاده قبل ذلك ، فيقرب ذلك باجتهاده ، ويترك لنفسه الثلث أو الربع ، من المال فلا تلزمه فيه الزكاة ، ثم تحسب الزكاة على ثلثي المحصول ، أو ثلاثة أرباعه.

وأما ما باعه.

فإن كان باعه بعد بدو صلاحه – كما هو الغالب – فعليه زكاته ، فيضيف مقدار ما باعه على الثمرة الموجودة عند الجذاذ ، ويزكي الجميع ، أو يخرج زكاة ما باعه نقودا ، كلما باع شيئا ، أخرج عشر الثمن ، أو نصف عشره ، حسب الواجب عليه في الزكاة.

قال ابن قدامة : "ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص ، وبعده ، بالبيع والهبة وغيرهما.

فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه ، فصدقته على البائع والواهب.

وإنما وجبت على البائع ؛ لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه" انتهى من "المغني" (3/13).

وقال أيضا : "وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، توسعة على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم.

ويكون في الثمرة السقاطة ، وينتابها الطير وتأكل منه المارة ، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم.

وبهذا قال إسحاق ، ونحوه قال الليث ، وأبو عبيد.

والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده ، فإن رأي الأكلة كثيرا ترك الثلث ، وإن كانوا قليلا ترك الربع ؛ لما روى سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) رواه أبو عبيد، وأبو داود، والنسائي ، والترمذي.

وروى أبو عبيد ، بإسناده عن مكحول ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال : (خففوا على الناس ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة ).

قال أبو عبيد : الواطئة : السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.

والأَكَلة : أرباب الثمار وأهلوهم ، ومن لصق بهم.

والعرية : النخلة أو النخلات يهب إنسانا ثمرتها ، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ليس في العرايا صدقة).

وروى ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسهل بن أبي حثمة : "إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم ، فدع لهم ما يأكلون " والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء.

فإن لم يترك لهم الخارص شيئا ، فلهم الأكل بقدر ذلك ، ولا يحتسب عليهم به ، نصّ عليه [ يعني الإمام أحمد] ؛ لأنه حق لهم.

فإن لم يخرج الإمام خارصا ، فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة ، فأخرج خارصا ، جاز أن يأخذ بقدر ذلك ، ذكره القاضي ، وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز ، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه " انتهى من "المغني" (3/16).

وقال المرداوي : " إذا لم يبعث الإمام ساعيا ، فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ، ليعرف قدر الواجب قبل أن يتصرف ، لأنه مستخلف فيه ، ولو ترك الساعي شيئا من الواجب ، أخرجه المالك ، نص عليه " انتهى من الإنصاف (3/111).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/57) : "وأمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارِصِينَ أَنْ يَدَعُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبُعَ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرٌ ، وَيَقُولُ: (إذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : (فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ والوطية وَالسَّابِلَةَ) ، يَعْنِي : أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يَتَبَرَّعُ بِمَا يُعَرِّيهِ مِنْ النَّخْلِ لِمَنْ يَأْكُلُهُ ، وَعَلَيْهِ ضَيْفٌ يَطَئُونَ حَدِيقَتَهُ يُطْعِمُهُمْ ، وَيُطْعِمُ السَّابِلَةَ وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ.

وَهَذَا الْإِسْقَاطُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ" انتهى.

وجاء في "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" رحمه الله (4/38) : "يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة ؛ بل يجب أن يترك في الخرص لأرب المال : الثلث أو الربع ، لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشرع جاء بهذا : توسعة على رب المال ، لأكله هو وأضيافه وجيرانه.

" انتهى.

وقال أيضا (4/39) عمن استدل بالحديث السابق على أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة ، قال : "ما ذكره صحيح لا إشكال فيه ، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها.

وذلك : لأن الثمار ينوبها أشياء ، من أكل وهدية وصدقة ، وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان ، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب السمرة ، وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكره.

واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم ، وأن يحملوا الرعية عليه " انتهى.

والحاصل : أن الوالي إن كان يبعث من يخرص على الناس ثمارهم : فالواجب على الخارص ألا يستقصي في خرصه ، وأن يرفق بهم ، ولا يظلمهم ، ويدع لهم شيئا من ثمرهم ، الثلث ، أو الربع ، بحسب الحال ، توسعة عليهم وعلى أهليهم.

فإن لم يبعث الإمام خارصا : اجتهد صاحب الثمر في الخارص الأمين ، يخرص له ثمره.

فإن احتاج إلى أكل أو هدية ، قبل الخرص ، أو لم يتيسر له الخارص : فله أن يقدر ثمرته باجتهاده ، ويجعل ما يأكله أو يهديه ، من الثلث الذي وسع عليه فيه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة الأموال التي للناس عند الحكومة
- سؤال وجواب | تعبت نفسيا، كيف أوفق بين بر والديّ وشفائي نفسيا؟
- سؤال وجواب | عدم إنكار المنكر معصية وليس كفرا
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول نشر الدين والتعامل مع المخالفين
- سؤال وجواب | لا يصح قبض المحجور عليه لنفسه
- سؤال وجواب | أعطي مال زكاة لتوزيعه فهل له أن يأخذ منه ويرد بدله إذا رجع إلى بيته
- سؤال وجواب | إدمان الكمبيوتر مشكلة تحتاجُ لعلاج.
- سؤال وجواب | رفض والدي زواجي من فتاة لأنها سمراء
- سؤال وجواب | الأدلة العقلية والنقلية على هيمنة الإسلام على كل الملل
- سؤال وجواب | أشعر بطقطقة بالفك مع ألم. فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | عنى قول النبي لعائشة: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | أرغب في السفر والهجرة ولا أريد أن تغضب أمي
- سؤال وجواب | ما هي خطورة مرض السكري؟
- سؤال وجواب | ركاب الطائرة هم رفقاؤك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل