سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ليس في التين زكاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الحجامة تنقض الوضوء ؟- سؤال وجواب | أشعر بإغماء وخوف عند محاولة خلع سني. فما تفسيركم ونصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مصاب بالسكر، وعندي إفراط في تناول الحلويات والأكلات غير الصحية
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه دم البواسير
- سؤال وجواب | حرقان وتنميل بالقدم.هل له علاقة بالسكر؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الاكتئاب وتقلب المزاج؟
- سؤال وجواب | هل للأشعة المقطعية أضرار؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع سرحان طفلي في الروضة؟
- سؤال وجواب | حكم من وجد دما يسيرا من جرح بعد الوضوء
- سؤال وجواب | بعد أن مرت السنين. كيف لي أن أتخلص من التفكير بالزواج وأعيش حياتي بدون زواج؟
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي المثالي لمريض السكر؟
- سؤال وجواب | ما الغذاء والرياضة المناسبة لمرضى السكر وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | حكم طلب المصاب بحادث سير تعويضا من السائق
- سؤال وجواب | هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟
- سؤال وجواب | هل يدخل الزوج في دفع الدية في القتل الشبه العمد؟
هل تجب الزكاة في ثمرة التين ؟.
الحمد لله.
لا تجب الزكاة في الخضروات - مثل : الطماطم والخيار - ، ولا في الفواكه - مثل : الرمان والتين والخوخ والبطيخ - ؛ وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر ، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم ( 979).
الشاهد قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً ، فإنه لا زكاة فيه.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/294) : " وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ , كَالْخَوْخِ , وَالْكُمَّثْرَى , وَالتُّفَّاحِ , وَالْمِشْمِشِ , وَالتِّينِ , وَالْجَوْزِ ".
وقال النووي في " المجموع" (5/435) : " َاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ , وَطَلْعِ فُحَّالِ النَّخْلِ وَالْخَوْخِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا ".
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " التين ليس فيه زكاة ؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ، ونحوها ، وليس مما يكال أو يدخر ".
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 233).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " في فتاوى نور على الدرب " : هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار ؟.
فأجاب : " هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب.
أما الزيتون ، والرمان والبرتقال ، والتفاح والأترج ، فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى.
وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 14 / 70).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | راجعها في العدة بالقول وأهلها يشترطون عقدا جديدا- سؤال وجواب | عند بحثي عن الزوجة الطيبة لا ترضى بلبس الخمار
- سؤال وجواب | هل يشترط لبس النقاب للمرأة
- سؤال وجواب | خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
- سؤال وجواب | حكم كتابة رواية رعب وبيعها
- سؤال وجواب | لدي ورم في يدي اليسرى، هل هو خبيث؟
- سؤال وجواب | كيفية حفظ حقوق العقارات المشتركة بين الزوجين
- سؤال وجواب | هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
- سؤال وجواب | إخواني الذكور لا يرغبون في الزواج رغم تقدم عمرهم!
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر
- سؤال وجواب | الأدلة على أن الله أمر عباده بالدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | زوجي بارد ويتكلم مع أخريات وعائلته تقلل من قيمتي!
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله
- سؤال وجواب | هل يضمن صاحب البيت إذا سقط جداره على شخص فمات
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بحجة العجز عن الاغتسال من الجنابة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا