سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها- سؤال وجواب | نصيحة لموظف في نقل إلى عمل أقل شأناً
- سؤال وجواب | توجيهات هادية لصيانة المساجد ومداخلها عن القاذورات
- سؤال وجواب | كيفية التعامل في افتعال الأم المشاكل مع زوجات الأبناء
- سؤال وجواب | بطلان صلاة من لا يأتي بالجلوس المجزئ بين السجدتين
- سؤال وجواب | الرد المؤصل على شبهة فى حديث : هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده
- سؤال وجواب | إرسال الابن الطعام إلى الوالد الموسر
- سؤال وجواب | عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن
- سؤال وجواب | أثر العوامل الوراثية في إصابة الطفل بمتلازمة التوريث
- سؤال وجواب | دفع التعارض بين قوله: (فما له من ولي) وقوله: (فهو وليهم اليوم)
- سؤال وجواب | حكم وصية الأب بولاية المال لأحد أبنائه على الآخرين
- سؤال وجواب | شرح حديث : (إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج).
- سؤال وجواب | حكم تحية المسجد لمن خرج منه لمتجر مجاور
- سؤال وجواب | تحية المسجد مقدمة على مجلس العلم
- سؤال وجواب | أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد
ما هي أدلة القائلين بعدم وجوب الصلاة في المسجد ؟ وكذلك أدلة القائلين بالوجوب ؟.
الحمد لله.
أولاً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب صلاة الجماعة في المسجد ، على قولين – وهما روايتان في مذهب أحمد - : القول الأول : أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد.
القول الثاني : أن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد ، فلو صلى في بيته جماعة تصح ولا إثم عليه.
قال المرداوي رحمه الله : " وله فعلها – أي : صلاة الجماعة - في بيته في أصح الروايتين.
، والرواية الثانية : ليس له فعلها في بيته " انتهى من " الإنصاف " ( 2 / 214 ).
والقول الأول هو المختار في موقعنا ، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع.
ثانياً : استدل أصحاب القول الأول القائلون بوجوب صلاة الجماعة في المسجد بأدلة : الدليل الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ) رواه البخاري (644).
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه هم بتحريق بيوت المتخلفين ، ولم يستفصل هل صلوا في بيوتهم جماعة أم لا ؟.
الدليل الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ نَعَمْ.
قَالَ فَأَجِبْ ) رواه مسلم (653).
وجه الدلالة : لو كانت صلاة الجماعة تجوز في كل مكان ؛ لأذن عليه الصلاة والسلام للأعمى بالصلاة في بيته جماعة مع أهله ؛ لأنه عليه الصلاة السلام ما خير بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.
قال ابن المنذر رحمه الله : " فإذا كان الأعمى لا رخصة له ، فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة " انتهى من " الأوسط " ( 4 / 134 ).
الدليل الثالث : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ) رواه مسلم (654).
ومعنى ( حيث ينادى بهن ) أي : في المساجد.
وفي لفظ آخر عند مسلم (654) " وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ ".
وجه الدلالة :أنه جعل التخلف عن الجماعة في المسجد من علامات المنافقين.
الدليل الرابع : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ) رواه ابن ماجه (793) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه ".
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم وجوب الصلاة في المسجد : الدليل الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ) رواه البخاري (335).
قالوا : فهذا يدل على أن أي بقعة صلى فيها العبد ، فصلاته مقبولة سواء كانت المسجد أو غيرها.
الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ) رواه البخاري (688).
وجه الدلالة : لو كانت الجماعة واجبة في المسجد لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه في بيته ، أو لأمرهم بإعادة الصلاة في المسجد.
قال ابن رجب رحمه الله : " وفيه : أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة ؛ لتحصيل فضل الجماعة.
وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان ، كما هو رواية عن أحمد ؛ فإنه لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد ، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته " انتهى من " فتح الباري لابن رجب " (2 / 241 ).
الدليل الثالث : عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال : " كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) ".
رواه البخاري (840).
الدليل الرابع : عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال : ( شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، فَقَالَ : ( عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ) ، فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : ( فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) رواه الترمذي (219) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " سنن الترمذي ".
وجه الدلالة : أنهما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | السعي بعد طواف الإفاضة- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة الفطر عن الأموات
- سؤال وجواب | زوجي يكثر من انتقادي وتحميلي مسؤولية كل شيء، فما العمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة التي تعاني منها ابنتي؟
- سؤال وجواب | الابتلاء في الأم، كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | من صلى ركعتين بنية صلاة الحاجة والضحى
- سؤال وجواب | تباعد المصلين في الصفوف خوف انتقال العدوى
- سؤال وجواب | كيفية وضع الأقدام في صفوف الصلاة
- سؤال وجواب | كيف تكون لي علاقات اجتماعية أكثر؟
- سؤال وجواب | ما فوائد وأضرار حبوب فيتايامي وحبوب osteocare؟
- سؤال وجواب | علاج النمش الموجود في الأنف
- سؤال وجواب | كيف تتطهر للصلاة المصابة بالاستحاضة ورطوبات الفرج
- سؤال وجواب | أعلى مراتب عقوق الوالدين
- سؤال وجواب | خلافنا مع والدنا يجعله يدعو علينا، فهل دعاء الأب بالشر يقع؟
- سؤال وجواب | يستدين من صديقه ويرد إليه المال مع نسبة من الربح
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا