سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جمعوا صدقة الفطر وجعلوا ثلثا للفقراء وثلثا لعائلة متوفى وثلثا للمسجد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها
- سؤال وجواب | نصيحة لموظف في نقل إلى عمل أقل شأناً
- سؤال وجواب | توجيهات هادية لصيانة المساجد ومداخلها عن القاذورات
- سؤال وجواب | كيفية التعامل في افتعال الأم المشاكل مع زوجات الأبناء
- سؤال وجواب | بطلان صلاة من لا يأتي بالجلوس المجزئ بين السجدتين
- سؤال وجواب | الرد المؤصل على شبهة فى حديث : هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده
- سؤال وجواب | إرسال الابن الطعام إلى الوالد الموسر
- سؤال وجواب | عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن
- سؤال وجواب | أثر العوامل الوراثية في إصابة الطفل بمتلازمة التوريث
- سؤال وجواب | دفع التعارض بين قوله: (فما له من ولي) وقوله: (فهو وليهم اليوم)
- سؤال وجواب | حكم وصية الأب بولاية المال لأحد أبنائه على الآخرين
- سؤال وجواب | شرح حديث : (إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج).
- سؤال وجواب | حكم تحية المسجد لمن خرج منه لمتجر مجاور
- سؤال وجواب | تحية المسجد مقدمة على مجلس العلم
- سؤال وجواب | أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد
آخر تحديث منذ 8 ساعة
4 مشاهدة

نحن مجموعة شباب مسجد في فرنسا، أوكل لنا إمام المسجد جمع زكاة الفطر، وعند فتح الصندوق قال لنا إمامنا سنقسم الزكاة إلي ثلاث ثلث للفقراء وثلث للمسجد وثلث لعائلة متوفى.

واحتج بالآية: إنما الصدقات للفقراء و.هل يجوز ما فعل؟ وهل لنا ذنب حيث لم نمنعه وكيف نصلح هذا الخطأ نرجو إجابة واضحة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولا أن إجزاء القيمة في صدقة الفطر محل خلاف بين العلماء، فأجازها أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم، ومنع ذلك الجمهور.قال النووي رحمه الله : لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: يجوز وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري.

قال: وقال اسحق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة.

انتهى.

والأحوط الأقرب للدليل هو قول الجمهور، ولكن إن كنتم أخذتم بقول أبي حنيفة تقليدا لمن يفتي به فنرجو أن يجزئكم ذلك إن شاء الله ، وقد بينا في الفتوى رقم:

125010

أن الفتوى بالقول المرجوح في المسائل الاجتهادية بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من أفاضل العلماء، فعلى القول بجواز إخراج القيمة يكون ما دفعتموه إلى الفقراء مجزئا.

وأما تلك العائلة فإن كانوا فقراء فالدفع إليهم مجزئ، وإلا لم يجزئ الدفع إليهم، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم:

128146

، ولا بأس في أخذهم هذا القدر من الصدقة إن كانوا مستحقين، وهذا قول الجمهور.

قال النووي: المشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى الاصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال وجوزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط.

قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة لإلى مسكين واحد.

وأما الثلث الذي جعلتموه في المسجد فلا يجزئ عن صدقة الفطر التي وكلتم في قسمتها، فإن مصرف زكاة الفطر إما المساكين خاصة كما هو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإما مصرف زكاة المال كقول الجمهور.

وليست المساجد من مصارف الزكاة لأن مصرف سبيل الله مختص بالجهاد عند عامة العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه ، فلا تنشأ بها طريق ، ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة ، ولا تشق بها ترعة ، ولا يعمل بها سقاية ، ولا يوسع بها على الأصناف ، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به ، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع ، واحتجوا لذلك بأمرين :الأول : أنه لا تمليك فيها ؛ لأن المسجد ونحوه لا يملك ، وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك .والثاني :الحصر الذي في الآية ، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية ، وفي الحديث المتقدم الذي فيه : إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء.

ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك.

وعليه فإن أمكن رد هذا المال وجعله في مصرفه فذلك واجب، وإلا فهذا المال الذي أخرجتموه للمسجد مضمون عليكم لأنه حق الفقراء والمساكين فيجب أن يؤدى إليهم، فعليكم أن تجمعوا مقدار هذا المال من أموالكم ثم تخرجوها في مصرفها الذي حدده الله تعالى، ولا يلزمكم أن تخبروا دافعي الزكاة بما حصل بل نيتهم عند دفعهم الزكاة فيما سلف تجزئ عنهم فإن الوكالة لا تبطل بتعدي الوكيل على الراجح بل تبقى على حالها ويكون الوكيل ضامنا بتعديه فيزول عنه وصف الأمانة.

قال الموفق في المغني: ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه مثل أن يلبس الثوب ويركب الدابة.

وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

والوجه الثاني: تبطل الوكالة لأنها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة، ولنا أنه إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله فصح كما لو لم يتعد، ويفارق الوديعة من جهة أنها أمانة مجردة فنافاها التعدي والخيانة.

والوكالة إذن في التصرف تضمنت الأمانة فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله.

وأفتى علماء اللجنة الدائمة في من أخذ من مال الزكاة لنفسه بغير حق بما عبارته: لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت ، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | السعي بعد طواف الإفاضة
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة الفطر عن الأموات
- سؤال وجواب | زوجي يكثر من انتقادي وتحميلي مسؤولية كل شيء، فما العمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة التي تعاني منها ابنتي؟
- سؤال وجواب | الابتلاء في الأم، كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | من صلى ركعتين بنية صلاة الحاجة والضحى
- سؤال وجواب | تباعد المصلين في الصفوف خوف انتقال العدوى
- سؤال وجواب | كيفية وضع الأقدام في صفوف الصلاة
- سؤال وجواب | كيف تكون لي علاقات اجتماعية أكثر؟
- سؤال وجواب | ما فوائد وأضرار حبوب فيتايامي وحبوب osteocare؟
- سؤال وجواب | علاج النمش الموجود في الأنف
- سؤال وجواب | كيف تتطهر للصلاة المصابة بالاستحاضة ورطوبات الفرج
- سؤال وجواب | أعلى مراتب عقوق الوالدين
- سؤال وجواب | خلافنا مع والدنا يجعله يدعو علينا، فهل دعاء الأب بالشر يقع؟
- سؤال وجواب | يستدين من صديقه ويرد إليه المال مع نسبة من الربح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل