سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم صرف زكاة الفطر إلى جمعية إسلامية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأحوط عدم لبس الجوربين إلا مع النعلين
- سؤال وجواب | نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم؟
- سؤال وجواب | الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين
- سؤال وجواب | حقيقة الخلاف بين العلماء في تحية المسجد وقت الخطبة
- سؤال وجواب | النساء أكثر من الرجال في الجنة والنار
- سؤال وجواب | ألم وانتفاخ في القدم عند الوقوف والمشي، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | صعوبة التعلم وتأخر النطق والتخلف الخفيف في التصرفات وإمكان توارثها
- سؤال وجواب | يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت
- سؤال وجواب | هل الشخص الذي يتعاطى الحشيش ينجب أطفالا ضعيفي السمع؟
- سؤال وجواب | حكم رمي السقط دون دفن، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
- سؤال وجواب | الأنبياء الذين ذكروا في القرآن ولم يكونوا رسلا
- سؤال وجواب | زوجتي ترغب بالطلاق لأني خطبت أخرى!
- سؤال وجواب | تغيرت حياتي الزوجية والعملية بعد أن رزقني الله بولدي!
- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
آخر تحديث منذ 8 ساعة
2 مشاهدة

عندنا جمعية إسلامية، وهذه الجمعية في أمس الحاجة المادية لتسديد واجبات الإيجار وبعض المصاريف الأخرى، فهل يجوز لنا أخذ زكاة الفطر التي جمعناها في الجمعية؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطرعلى ثلاثة أقوال، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال، وذهب المالكيّة - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية، أو من وُجد منهم.

انتهى.

والراجح ـ إن شاء الله ـ أن مصرف زكاة الفطر يختص بالفقراء والمساكين، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله : ولهذا أوجبها الله تعالى طعاماً، كما أوجب الكفارة طعاماً، وعلى هذا القول: فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طُعمة للمساكين.

نصٌّ في أن ذلك حق للمساكين، كقوله تعالى في آية الظهار: فإطعام ستين مسكيناً.

فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية: فكذلك هذه.

انتهى باختصار.

وممن انتصر لهذا القول ورجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع، وبه تعلم أن الواجب على أفراد هذه الجمعية والذين وكلهم إخوانهم في توزيع صدقة الفطرعلى المستحقين أن يضعوها في مواضعها التي عينها الله عز وجل وأن لا ينفقوا منها شيئا في مصلحة هذه الجمعية، بل عليهم أن يبادروا بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وحتى على قول الجمهورـ الذين يرون أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال ـ فإن جواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية محل اختلاف بناء على: هل يشمل ـ مصرف في سبيل الله ـ الأعمال الدعوية ونحوها أم لا؟ والذي رجحه بعض أهل العلم دفع الزكاة لهذه الجمعيات الإسلامية على اعتبار دخولها في مصرف في سبيل الله ، وبخاصة إذا كانت في أوروبا وكانت بحاجة ماسة لهذا المال، وعلى هذا القول، فلا بأس من صرف زكاة الفطر في حاجات هذه الجمعية، قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ رحمه الله ـ في حكم دفع الزكاة في إنشاء مركز إسلامي: لامانع من عمارة هذا المشروع من أموال الزكاة لاعتبار ذلك من سبيل الله ، لما فيه من تعليم القرآن والتوحيد والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله وذلك داخل في سبيل الله ، لأنه يقرب إلى الله ويعتبر من أفضل الأعمال الشرعية كقتال الكفار لدخولهم في الإسلام، فإن وجدت أموال من التبرعات وغلة الأوقاف وما أشبه ذلك صرفت في هذا المشروع، فإن توقف ولم يوجد له إلا أموال الزكاة جاز صرفها فيه.

وننبه هاهنا إخواننا القائمين على هذه الجمعية إلى أن تأخرهم في دفع زكاة الفطر للمستحقين هذه المدة مما يستوجب منهم التوبة النصوح، فإن تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة، لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

رواه أبو داود.

قال شمس الحق في عون المعبود: والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتباراشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنماهو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
- سؤال وجواب | يُراعي الإمام حال المأمومين ويخفف بحيث لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | أمي قاسية. فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | أمره والداه بالزواج وهو لا يريد
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الوالد المنفعل لشعوره بالتقصير في حق أمه المتوفاة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال المكتسب بالكذب
- سؤال وجواب | حكم تركيب الإنترنت لمن علم أنه سيستعمله في الموسيقى
- سؤال وجواب | حكم إعطاء زكاة الفطر للوالدين
- سؤال وجواب | عندهم حظر من يوم 17 رمضان إلى بعد العيد فهل يخرج زكاة الفطر قبل ذلك أو يؤخرها إلى بعد العيد؟
- سؤال وجواب | شرح دعاء القنوت
- سؤال وجواب | كيف تتعامل امرأة مع زوجها القاسي وغير المسؤول؟
- سؤال وجواب | يفنت في الصبح لكنه يستعيض بسورة الإخلاص عن الدعاء
- سؤال وجواب | اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل
- سؤال وجواب | فضيلة وصل الصفوف في الصلاة
- سؤال وجواب | الصلاة خلف العمود لتكملة الصف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل