مبلغ من المال وضعته عند شخص لكي يعمل به في الأسهم منذ فترة أربعة أشهر هل عليه زكاة أم ماذا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزكاة لا تجب إلا بشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول وهو سنة قمرية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4007، أما زكاة الأسهم وكيفية حسابها وإخراجها فقد سبق في الفتوى رقم:
وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نما ماله، ولا يصح لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال بدليل أن للمضارب المطالبة بها ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره.اهـ.
وعليه فعند تمام الحول على رأس المال ـ وهو المبلغ المذكور يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو الوكيل أو نصيب المضارب وتخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا.
والله أعلم..