سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحتاج إلى الحنان والاهتمام اللذان حرمت منهما منذ صغري، فكيف أعوض الماضي؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع غيرة ابنتي الصغرى من أختها الكبرى؟
- سؤال وجواب | ضعف الذاكرة بسبب تعاطي المخدرات .
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع عصبية والدي الزائدة؟
- سؤال وجواب | منع الوالد ولده من السفر للدراسة في الخارج
- سؤال وجواب | يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة
- سؤال وجواب | شك في صحة صلاته بعد أدائها فأعادها
- سؤال وجواب | حكم طاعة الابن والده في حضور صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | السنة الراتبة هل تغني عن تحية المسجد
- سؤال وجواب | أداء تحية المسجد في حجرة ضمنه
- سؤال وجواب | زوجتي تريد العيش بعيداً عن أهلي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين قياساً على زكاة المال؟
- سؤال وجواب | أبي لا يتصف بصفات الأبوة .فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | حديث عدم قبول دعوة من لم يشهد على دينه
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

إذا اقترض منك قريب لك مبلغا من المال وهو ـ دائما ـ لا يسدد الدين وليس في حاجة إلى الزكاة، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز احتساب المبلغ المذكور من زكاة المال لسببين:1ـ أن الشخص المقترض ليس من أهل الزكاة، بدليل قول السائل: إنه ليس في حاجة إلى الزكاة ـ ومن لم يكن من الأصناف الثمانية الذين جاء تحديدهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{ التوبة: 60 }.

لم يكن مجزيا صرف الزكاة إليه.

2ـ أنه حتى لو افترض أنه من الأصناف الثمانية، فإنه لا يصح حسب الدين الذي عليه من الزكاة على أصح الأقوال، لما فيه من صرف النفع إلى الدافع ـ باستيفاء دينه وإحياء ماله ـ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية, وقول أبي عبيد.ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى, فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله, واستيفاء دينه.

هـ.

وإذا كان هذا في حق المدين المعسر، فالمماطل أولى منه بهذا الحكم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انتفاع الأخ بزكاة الفطر التي أخرجها إخوته
- سؤال وجواب | تدريس المناهج الدراسية في المسجد بأجر
- سؤال وجواب | منع الزوجة زوجها من إرسال صور الأبناء لأهله خوفًا عليهم من الحسد
- سؤال وجواب | أخذت حبوب منع الحمل وصامت ولم ينقطع الدم
- سؤال وجواب | الطهارة ليس شرطا في صحة السعي
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالدوار كلما جلست في المقهى؟
- سؤال وجواب | الموسوس يطرح الشك في جميع العبادات
- سؤال وجواب | من وجبت عليه الزكاة في رمضان وأخر إخراجها إلى ذي الحجة
- سؤال وجواب | أفضلية إجراء عقد النكاح في المسجد الحرام
- سؤال وجواب | أريد إدخال ابنتي الحضانة وأهل زوجي يعارضون
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من لا يطمئن في صلاته
- سؤال وجواب | هل يعتبر مرض السماك الصفائحي (Ichthyosis lamella) من الأمراض المانعة للزواج؟
- سؤال وجواب | حكم ترك المقام في المدينة المنورة للالتحاق بعمل غير متوفر فيها
- سؤال وجواب | استحباب الصبر على أذى الأهل والإخوان
- سؤال وجواب | القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه سوى سعي واحد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل