سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الطلب من المقترض سداد الدين ثم رده إليه كزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البديل المشروع عن صلاة التيسير
- سؤال وجواب | القدر الذي تحصل به الطمأنينة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم غرامة السداد المبكر وحكم الرسوم الإدارية على القرض والمرابحة
- سؤال وجواب | التنجيم والتوقع
- سؤال وجواب | دواء الشك المستنكح
- سؤال وجواب | صلاة من ينوي إعادتها إذا شك بإتيانه بركن أو واجب
- سؤال وجواب | ضابط الشك الذي لا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | تعيين الليلة التي يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون في ذلك العام
- سؤال وجواب | مريد النسك لا يتجاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | درجة حديث: لا تمنعوا القائلة في المسجد مقيما ولا ضيفا.
- سؤال وجواب | الزواج استقرار. وصية لطالب مغترب
- سؤال وجواب | الأم أحق برعاية أولادها
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في مسألة الشك في الصلاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع مديرتي المغرورة؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء تماما من متلازمة اهلرز؟
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

أقرضت صديقاً لي مبلغاً مهماً من المال، منذ: 6 سنواتٍ، وهو لا يستطيع تسديده، فهل أقول له أن يعطيني ذلك المبلغ، ثم أرده له هذه المرة كزكاةٍ، بمعنى: هل يجوز أن أطمئنه بأنه سيسترجع المبلغ، حيث يمكنه التفكير في طريقةٍ، لكي يسدد لي المبلغ: كأن يقترض من شخصٍ آخر، وفي نيتي أن أرجع له المال كزكاةٍ؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا تم ذلك بالاتفاق، أو الترتيب، والتفاهم بينكما على رد المبلغ إليه كزكاةٍ عن مالك، فهذه حيلةٍ لإحياء مالك، واسترجاع دينك، وهذا لا يصح، بخلاف ما إذا تم ذلك دون اتفاقٍ بينكما، وإنما أعطاك المبلغ قضاءً لدينك، فرددته عليه لمجرد أنه من المستحقين.جاء في المغني لابن قدامة: قيل للإمام أحمد: إن أعطاه، ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلةٍ، فلا يعجبني، قيل له: فإن ‌استقرض ‌الذي ‌عليه ‌الدين دراهم، فقضاه إياها، ثم ردها عليه، وحسبها من ‌الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء ماله، فلا يجوز، فحصل من كلامه أن دفع ‌الزكاة إلى الغريم جائزٌ، سواءً دفعها ابتداءً، أو استوفى حقه، ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله، أو استيفاء دينه، لم يجز؛ لأن ‌الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز صرفها إلى نفعه.

اهـ.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً، لم تسقط عنه الزكاة بما دفعه.

فأما لو أعطاه عطاءً، قطع طمعه من عوده إليه، وملكه ظاهراً وباطناً، ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة، فهذا جائزٌ، كما لو أخذ الزكاة من غيره، ثم دفعها إليه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انسداد الشرايين ومدى كونه وراثياً في الإخوة
- سؤال وجواب | حكم فتح القبر ودفن آخر فيه دون علم أهله
- سؤال وجواب | عقدت على فتاة ولم أرها وأريد طلاقها فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | إسقاط الدَّين عن العملاء الغارمين وخصمه من الزكاة
- سؤال وجواب | أدلة القائلين بوجوب الصلاة في المسجد
- سؤال وجواب | الحركة اليسيرة في الصلاة لا تنافي الطمأنينة
- سؤال وجواب | كراهية شديدة لوالدي فقط عندما يأكل، ما هذا سحر أم مرض؟
- سؤال وجواب | هل يمارس المؤمن حياته الطبيعية مع زوجه وأولاده في الجنة
- سؤال وجواب | حمض الفوليك هل هو آمن ويمكن أخذه دون وصف الطبيب؟
- سؤال وجواب | تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم
- سؤال وجواب | محل القنوت والدعاء فيه، ودعاء قنوت النوازل
- سؤال وجواب | مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي
- سؤال وجواب | لافرق في وجوب البر بين الوالد المسلم والوالد الكافر
- سؤال وجواب | هل مرضي -الوسواس- السابق يؤثر على الأبناء في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من مر بطيور قرب الحرم بمكة فطارت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل