سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ترك سعي الحج جهلا ثم اعتمر فهل يجزؤه سعي العمرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التهيؤ للنهوض قبل إتمام الذكر الواجب لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | حكم من نذر أن يسجد سجدة شكر كل يوم
- سؤال وجواب | الأدلة على حرمة القتال في مكة والمدينة
- سؤال وجواب | مدى صحة الأثر المنسوب لعمر بن الخطاب في سبب النصر والهزيمة
- سؤال وجواب | حكم من يستمر نزول الدم عليها عشرين يوما
- سؤال وجواب | هل يبطل المسح بظهور جزء من محل الفرض
- سؤال وجواب | القنوت سرا في صلاة الصبح عند المالكية
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام السكر، فكيف أعرف المعدل الطبيعي له؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة الحاجة
- سؤال وجواب | شروط قبول التوبة من تصديق السحرة والعرافين
- سؤال وجواب | تحية المسجد مستحبة غير واجبة
- سؤال وجواب | حياتي بين تأنيب الضمير وتذكر الماضي. ساعدوني
- سؤال وجواب | أثر العسل والزنجبيل والأفوكادو والمانغو في تحسين القدرة الجنسية.
- سؤال وجواب | سلِّم على من لقيته قبل صلاة تحية المسجد
- سؤال وجواب | شبهة الاهتمام بالعلم والتطوير وترك الدين.كيف نرد عليها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

هل يجزئ تكرار العمرة بعد طواف الإفاضة عن ترك سعى الحج جهلا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تضمن سؤالك مسألتين هما: تأخير طواف الإفاضة عن غروب شمس يوم النحر ونسيان سعي الحج.

أما المسألة الأولى: فهي مما لا حرج فيه بالإجماع، وإنما أتت الشبهة في هذه المسألة من جهة الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن من غربت عليه الشمس من يوم النحر ولم يكن طاف طواف الإفاضة عاد محرما، وهذا الحديث وإن صححه بعض أهل العلم المعاصرين لكنه معلول إسنادا ومتنا، وقد انعقد الإجماع على خلاف ما دل عليه، وبيان ذلك أن في إسناده محمد بن إسحاق وهو وإن كان صدوقا لكن حديثه في الأحكام ليس كحديثه في المغازي والتي هو إمام فيها، وقد نص على ذلك الحفاظ الجهابذة، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي يحتج به يعني ابن إسحاق: قال: لم يكن يحتج به في السنن.وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال لا، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا.

انتهى من سير أعلام النبلاء.وقال أحمد: وأما ابن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها- فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا قال أحمد ابن حنبل بيده وضم يديه وأقام الإبهامين.

انتهى من تاريخ ابن معين.وقال الذهبي في السير: وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا.وقال الذهبي في العلو: وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب.

اهـ.

وقد انفرد ابن إسحاق بهذا الحديث ولم يتابع عليه وهو في باب الأحكام كما لا يخفى، وهذه علة كافية لتوهينه فضلا عن شذوذه ونكارته وانعقاد الإجماع على خلافه.

قال العيني في عمدة القاري: فإن قلت كيف الجمع بين حديث الباب وبين الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا اليوم أرخص الله تعالى لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ففي هذا الحديث أن من أخر طواف الإفاضة حتى أمسى عاد محرما كما كان قبل رمي الجمرة يحرم عليه لبس المخيط وغيره من محرمات الإحرام، قلت: حديث أم سلمة هذا شاذ أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر.

وأما المسألة الثانية فاعلم أولا أن الصحيح والصواب أن المتمتع يجب عليه سعيان خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد ذكرنا دليل ذلك في الفتوى رقم:

57077�

� وما ذكرته من أن إحرام هذا الرجل بالعمرة لم ينعقد كلام صحيح وذلك لأنه ما زال محرما بالحج لم يتحلل منه بعد، وعلى هذا فطوافه لها وقع نفلا وسعيه وقع عن حجته فلا شيء عليه إذن، وقد رجح العلامة الشنقيطي أن النية ليست شرطا في الطواف والسعي، وتابعه العلامة العثيمين، ورجح أن نية تعيين النسك ليست شرطا، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في أولها كالصلاة بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود فليس الطواف شيئا مستقلا ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.

فما مثله أو دونه من باب أولى، وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره وهو الصواب وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف قال: نويت الطواف وليس على باله أنه للحج أو للعمرة لكنه متلبس بالحج وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيح وعلى القول الثاني طوافه صحيح إذن نحذف كلمة أو نيته لأنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية والإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته والوقوف لا يشترط له نية وعليه فلا تشترط نية التعيين.

انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | خطيب الجمعة يأمرهم بما يخالف الشرع فهل هذا مسوِّغ لترك الجمعة بالكلية؟
- سؤال وجواب | من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر
- سؤال وجواب | صلاة الحاجة وتأخر الإجابة
- سؤال وجواب | وسائل الترغيب في حضور جماعة المسجد
- سؤال وجواب | الصحابي الذي نقل مقام إبراهيم من موقعه
- سؤال وجواب | تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد من يستحق زكاة الفطر
- سؤال وجواب | هل أنا مصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | المدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة
- سؤال وجواب | كيف أقنع صديقي حتى يبر أباه؟
- سؤال وجواب | قتلة عثمان وموقف علي منهم
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة في المسجد القريب والذهاب لآخر بعيد
- سؤال وجواب | لا حرج على المقيم في الرياض أن يحرم من السيل الكبير
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وأبكي، وحياتي الزوجية غير مستقرة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل