سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تأخير الإحرام إلى ميقات المدينة لمن مر على غيره من المواقيت في طريقه إليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حثو التراب في القبر ثلاثاً بعد اكتمال وضع الميت فيه
- سؤال وجواب | كفارة الحلف على المصحف كذبا هي التوبة النصوح
- سؤال وجواب | عقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحة
- سؤال وجواب | حكم من يصلي بدون وضوء ولا يستقبل القبلة بسبب عملية جراحية
- سؤال وجواب | حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي
- سؤال وجواب | وجوب النهي عن وضع الصور الإباحية
- سؤال وجواب | هل تدني مستوى الزوجة الثقافي وعدم شعورها بزوجها سبب لطلاقها؟
- سؤال وجواب | موقف البنت من أبيها الذي يرفض تزويجها ممن ترغب فيه
- سؤال وجواب | الصفات المأخوذة من الأبراج متفرعة عن علم التنجيم
- سؤال وجواب | من هو جارُ المسجد في حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد؟
- سؤال وجواب | ليست المذاكرة عذرًا للتخلف عن صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | صلاة النافله بنيِّة الشكر أو الاستغفار
- سؤال وجواب | أراد العمرة فجاوز الميقات بغير إحرام فلم يعتمر فما حكمه؟
- سؤال وجواب | علاج الوسوسة في الوضوء والشك في عدد ركعات الصلاة
- سؤال وجواب | أحس بملل وخمول، فكيف أقوي عزيمتي من أجل المذاكرة المتقنة؟
آخر تحديث منذ 9 يوم
- مشاهدة

أسكن في جازان، وسوف أعتمر -إن شاء الله - بصحبة أخي من المدينة المنورة، سأتحرك من جازان صباح الخميس، وسأمر على ميقات يلملم في توجهي للمدينة المنورة، سنبدأ العمرة -إن شاء الله - يوم السبت..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإنك ستمر أولًا بيلملم الذي هو ميقاتك الأصلي، ثم ستمر بذي الحليفة وهو ميقات فرعي بالنسبة لك، وقد قدمنا في الفتوى رقم:

203206

أن من كان حاله كذلك؛ فإن الأحوط له والأبرأ لذمته أن يحرم من ميقاته الأصلي الذي سيمر به أولًا، ولا يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني، ولو أنك أخّرت الإحرام وأحرمت من ذي الحليفة لم نر عليك بأسًا مراعاة لمن قال بجواز تأخير الإحرام إلى الميقات الفرعي الثاني، لا سيما وأن ذا الحليفة أبعد عن مكة من يلملم، وكذا لا سيما وأنك أصلًا قاصد المدينة أولًا وليس مكة، وقد أفتى الشيخ/ ابن عثيمين أن من قصد المدينة أولًا جاز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاتها، ولم يلزمه أن يحرم من الميقات الأول الذي سيمر به؛ فقد سئل -رحمه الله تعالى-: رجل جاء عن طريق البحر مارًّا بجدة ولم يحرم، وذهب للمدينة للزيارة، ثم أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة، وهو الآن يمكث في مكة لأداء الحج، فهل عليه فدية أم لا؟فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء ما دام الرجل جاء قاصدًا المدينة، ثم تجاوز الميقات متجهًا إلى المدينة، ثم عاد فأحرم من ميقات ذي الحليفة، فليس عليه شيء.

انتهى.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجي يخاف أن يصاب بالسكري وراثيا. ماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الانتساب إلى غير الأب
- سؤال وجواب | خلاف عائلي أدى إلى طلب الطلاق، فهل أفارق زوجتي؟
- سؤال وجواب | أحوال من شك وهو في الصلاة عند المالكية
- سؤال وجواب | واجب من شك في صلاته
- سؤال وجواب | واجب من انقطع عنها الدم قبل انقضاء مدة العادة
- سؤال وجواب | الامتناع عن الزوج بسبب سوء رائحته أو عدم نظافته
- سؤال وجواب | المقدار المعفو عنه من الانحراف عن القبلة
- سؤال وجواب | حكم السكن مع الوالد الزاني
- سؤال وجواب | دعوة فتاة اهتدت إلى الله إلى اللباس الشرعي المحتشم
- سؤال وجواب | بيع الدواء لمن يشك أنه سيستخدمه كمخدر
- سؤال وجواب | ابن أخي مصاب بمرض السكري، فكيف يتعامل مع المرض؟
- سؤال وجواب | كيفية تعقيم ببرونة الرضاعة وإرشادات تغذية الرضيع بالطعام
- سؤال وجواب | هل يجب الإنفاق على الوالد وقضاء ديونه؟
- سؤال وجواب | أحتاج إلى الحنان والاهتمام اللذان حرمت منهما منذ صغري، فكيف أعوض الماضي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل