مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من شك في مس ذكره هل يلزمه إعادة الوضوء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من مشى برجله المبتلة على مكان أصابه المني منذ سنتين
- سؤال وجواب | مات ابنها قبلها ، ثم ماتت هي قبل قسمة تركة الابن ، فهل يسقط حق ورثتها ؟
- سؤال وجواب | من يتحمل أعباء الخصومة
- سؤال وجواب | وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها بطهارتها في العمل أو في النزهة
- سؤال وجواب | تتابع الصوم ينقطع بالأكل عمدا
- سؤال وجواب | تشخيص ظهور بقع بيضاء صغيرة على الجسد وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
- سؤال وجواب | غاب عن امرأته سنتين ثم عاد في نهار رمضان فجامعها فما حكمه
- سؤال وجواب | لدينا طفل يشكو من الغازات والانتفاخ والمغص الشديد
- سؤال وجواب | يجب عليك إخبار الأم بمكان ولدها
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من لم يستطع الإنفاق على الحيوان
- سؤال وجواب | بيان الواجب من إعفاء اللحية
- سؤال وجواب | أحكام الكفارة في حالة ما إذا اصطدم اثنان فماتا، أو قتل نفسه خطأ
- سؤال وجواب | الفطر لعذر السفر هل يقطع تتابع الصوم الواجب تتابعه
- سؤال وجواب | كفارة الزاني غير المحصن والجماع في نهار رمضان
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
16 مشاهدة

بعد الاغتسال من الجنابة وعند تنشيف الجسم بالمنشفة لمس طرف السبابة اليسرى ذكري ولست موقنا هل لمست بحائل أم لا هل علي إعادة الوضوء؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال العلماء أن مس الذكر باليد ناقض للوضوء، وذلك لحديث بسرة بنت صفوان عند أهل السنن: من مس ذكره فليتوضأ.

ولا ينقض إلا المس من غير حائل، أما المس من وراء حائل فليس بناقض، وذلك لحديث أم حبيبة عند أحمد وغيره: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.

ثم إن من شك هل انتقض وضوؤه أو لا فالأصل بقاء طهارته، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وعليه فإن وضوءك في الصورة المذكورة لم ينتقض لوجود الشك في نقضه واليقين لا يزول بالشك.قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس من إفشاء الأسرار
- سؤال وجواب | لم يصم عدة سنوات بسبب المرض وعاجز عن الفدية
- سؤال وجواب | ما الفرق بين نوعي الهربس؛ الأول والثاني؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج ولكن لا أدري لم فسخت الخطوبة!
- سؤال وجواب | ما يلزم الصبي غير البالغ إن قتل صاحبه خطئا
- سؤال وجواب | زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة
- سؤال وجواب | قتل رجلا خطأ ثم توفي ولم يصم الكفارة
- سؤال وجواب | عجزت عن دفع فدية الصيام لفقرها فماذا عليها
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | الجهل بكفارة الجماع ليس بعذر
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في أجزاء الجسم، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | يتغير الحكم تبعا لنوع الكفارة وسببها
- سؤال وجواب | الاقتراض من البنك بزيادة، وﻧﻔﻘﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
- سؤال وجواب | الطبيبة إذا قصرت ثم مات الجنين بسبب آخر محتمل
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وأريد نصحكم وتوجيهكم.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل