مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قدر الدرهم من حيث المساحة المعفو عنها في النجاسة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | بعد سقوطي على طفلي أصبت بأفكار وسواسية، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | ما مدى خطورة الأشعة السينية؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع جفاء زوجي بطريقة شرعية، وأسترد جزءً من كرامتي؟
- سؤال وجواب | يرجى لمن توخى الأيام الفاضلة في القضاء أن لا يحرم أجرها
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب القلق منذ الصغر. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الماء المتبقي على الذكر بعد الاستنجاء
- سؤال وجواب | أنا فاشل وتافه في الدراسة والحياة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أريد تعلم العلم الشرعي لكني أخشى أن يصيبني بالخوف والإحباط
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، وأشعر بوهن عام، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | متردد في إكمال خطوبتي بسبب شكل خطيبتي وعاداتها!
- سؤال وجواب | أهل خطيبتي سيئو الخُلُق فهل أفسخ خطوبتي؟
- سؤال وجواب | طالب العلم تخصصه وأولوياته في العلم، وكيف يزكي نفسه؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | ابني يرفض أن يفارقني من شدة خوفه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب وسواد الركب والأكواع. فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
2 مشاهدة

قرأت فتاوى كثيرة أصدرتموها عن طهارة وصلاة صاحب السلس وقرأت لفضيلتكم فتوى عن أن صاحب سلس البول إذا شق عليه تغيير ملابسه التي يصيبها بعض قطرات البول صلى فيها وكانت الفتوى بعنوان يرخص لصاحب السلس ما لا يرخص لغيره على ما أذكر (فتوى رقم

16039)

، لكن قرأت على نفس عنوان موقعكم محاضرة للشيخ محمد مختار الشنقيطى بعنوان التيمم ذكر فيها أن التيمم يكون للطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو الخبث (طهارة الثوب)، فهل معنى ذلك أنه يجب على صاحب سلس البول الذى يشق غسل الثياب عليه التيمم عن الثياب، أم أنه يرخص لصاحب السلس الصلاة فى نفس الثياب عملا بفتواكم حيث أنكم لم تذكروا التيمم عن الثياب أبدا، قلتم أنه يعفى عن مقدار درهم من النجاسة في الثوب، لا نتعامل بالدراهم فى بلادنا هنا أي لا نعرف حجم الدرهم هل مثل عقلة الأصبع، فهل يمكن يا شيخ أن توضحوا المعفو عنه بشيء آخر؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالتيمم عن النجاسة هو رأي لبعض أهل العلم، ولكن الصواب عند جمهور أهل العلم عدم مشروعيته لعدم ورود الدليل به، وإنما ورد الدليل باستعمال التيمم عن الحدث فقط، وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال: مذهبنا أن التيمم عن النجاسة لا يجوز، ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح، وبه قال جمهور العلماء وجوزه أحمد، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي.

وقال: وحكى أبو ثور هذا عن الشافعي قال: والمعروف من قول الشافعي بمصر أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة.وأما قدر الدرهم من حيث المساحة فهو كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف أهل العلم القائلين به كالمالكية في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير أي قدر رأس هذه الأصبع.

ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت.

ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح، ولعل السبب في اختلافهم هو اختلاف الدراهم المضروبة فمنها الصغير والكبير، وإليك طرفاً من كلامهم في ذلك.

قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلي أشار إليه مالك في العتبية ونص عليه ابن رشد ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل.

انتهى.وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح، وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال: وهذه النقول فيها نظر، والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه، ويدل لذلك قول مالك: الدراهم تختلف، بعضها أكبر من بعض، فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة، وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن رشد فرجع وأصلح كتابه.

(قلت) والظاهر أن ذلك متقارب، وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح.

والله تعالى أعلم.وقيل: إن اليسير قدر الخنصر، قال في التوضيح عن صاحب الإرشاد: إن المراد -والله تعالى أعلم- مساحة رأسه لا طوله، فإن طوله أكثر من الدرهم.

وقال في مجهول الجلاب: يعنون به الأنملة العليا.

وقال ابن هارون: المراد إذا كان منطوياً.

انتهى.

وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده، هو ضلال الدراهم تختلف، فأشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة، وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره.

وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر، قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد، وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا.

فلعله القول المتقدم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت شخصاً متزوجاً ولديه أولاد، ساعدوني في اختيار الصواب.
- سؤال وجواب | بماذا ننصح من تعاني العنوسة؟
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل والسبل التي تجعلني على النهج الديني الصحيح؟
- سؤال وجواب | تخصيص ليلة من الأسبوع والشهر للقيام
- سؤال وجواب | حديث : ( من ردّ إليّ شاردا ، كتبته جهبذا ) لا أصل له .
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مضاعفات العادة السرية؟
- سؤال وجواب | عقار (الفياجرا) ماهيته. وهل له أضرار؟
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بانفلات الريح
- سؤال وجواب | ضاقت بي السبل بسبب الهلع والاكتئاب المزمن. ساعدوني
- سؤال وجواب | إقناع الصديق الذي يفعل الحرام ويراه حلالا
- سؤال وجواب | ما هي أيام التبويض بالنسبة لزوجتي؟ وكم مرة يتم فيها الجماع؟
- سؤال وجواب | زكاة من لديه مال في البنك وآخر يشغله في التجارة
- سؤال وجواب | الخوف من النجاح يعطل حياتي عن التقدم، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | العشى الليلي
- سؤال وجواب | وسواس الطهارة أتعبني وأفكر أن صلاتي غير مقبولة!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل