تولى إدارة دائرة المهدي .
اختاره الإمام الصديق المهدي أخوه الأكبر بمجلس الشورى الذي كونه لإدارة شئون الأنصار بعد وفاته ولحين اختيار الإمام شوريا.
تقلد إمامة الأنصار بعد وفاة الإمام الصديق بناء على مقترح من السيد عبد الله الفاضل المهدي .
حدث اختلاف داخل حزب الأمة (توضيح) حزب الأمة بعد ذلك حول صلاحيات الإمام داخل الحزب وانشق الحزب إثرها، بين جناح الإمام الذي كان يرى لإمام الأنصار مطلق الصلاحيات داخل حزب الأمة (توضيح) حزب الأمة وقد كان ذلك الفريق بزعامة السيد محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء قبل الانشقاق، وبين فريق يرى أن القرارات داخل الحزب وداخل هيئته البرلمانية يجب أن تقوم على أساس ديمقراطي، مع الاكتفاء بدور راعي للإمام يتقيد بما ورد في مذكرة الإمام عبد الرحمن المهدي بهذا الخصوص والتي أصدرها إثر خلاف مماثل عام 1950 م، وكان الفريق الأخير بقيادة رئيس الحزب حينها الصادق المهدي . بعد الانشقاق وقفت غالبية الهيئة برلمان البرلمانية مع رئيس الحزب، وصار رئيسا للوزراء.
خاض حزب الأمة (توضيح) حزب الأمة انتخابات 1966 م منشقاً ثم عاد وتوحد في عام 1969 م.
عند قيام انقلاب 1969 م تزعم الإمام الهادي معارضته وقاد أحداث الجزيرة أبا التي انتهت بالمجزرة الشهيرة ب أحداث الجزيرة أبا وحوادث ودنوباوي في 1970 م.
بعد تلك الأحداث الدامية مباشرة اتجه الإمام الهادي للهجرة شرقا، فعثرت عليه شرطة الحدود بالقرب من مدينة الكرمك مع جماعة من المرافقين، وضرب بالسلاح قبل معرفة هويته، وبعد معرفة هويته من قبل القوة التي عثرت عليه تم تبليغ سلطات الخرطوم وصدرت الأوامر بتصفيته فترك لينزف حتى الموت واغتيل رفيقيه بشكل بشع، ودفنوا جميعا سرا حيث أن النظام العسكري لم يعترف بقتله حينها ولم يعرف مكان دفنه إلا في عام 1986 حيث نقلت رفاته في موكب مهيب إلى قبة الإمام المهدي أمدرمان بأمدرمان .
مرفق أدناه وقائع الجلسة الختامية لمحكمة قتلة الإمام الشهيد الهادي المهدي ومرافقيه مع وصف تفصيلي لأحداث الكرمك، وذلك وفق ماجاء في حيثيات الحكم على المتهمين في قضية اغتيال الإمام الهادي المهدي ومرافقيه والتي جرت وقائعها في الخرطوم بعد انتفاضة 1985.
Judicial Form A 3 C (1)
Summary of Salient Facts
1. Names of Accused
1- عبيد كمبال الأمين.
2- مختار طلحة.
3- أحمد حسين بامسيكة.
4- وداعة علي سيد أحمد.
5- عبد الله إبراهيم حبيب الله.
6- تيراب الغالي نور.
2. Names of deceased (if any)
1- الهادي عبد الرحمن المهدي.
2- سيف الدين الناجي.
3- محمد أحمد مصطفى.
3. Date and place of occurrence
الثلاثاء الموافق 31 1970 م
القتيل الأول جوار قرية أونسة
القتيل الثاني جوار قرية أونسة
القتيل الثالث خور الدوم..... باو
4. . Date and place of first report
الدمازين في 16 1987 م
5. Relationship of the parties and witnesses
القتيل الثالث خال القتيل الأول.
القتيل الثاني ملازم القتيل الأول باعتباره إماماً لطائفة الأنصار.
الوقائع التي صدقتها المحكمة
الوقائع الأساسية كما وردت على لسان شهود الإتهام تسلسلها يتلخص في أنه وبتاريخ 1970 م قرر الرئيس السابق جعفر محمد نميري القيام بزيارة تفقدية لمناطق النيل الأبيض شرقاً حتى سنار وشمالاً حتى الدويم وجنوباً حتى الجبلين وغرباً حتى تندلتي. وصاحب ذلك زيارة بعض المسئولين للجزيرة أبا بقصد التفاوض مع الإمام الهادي لموقفه من نظام ، وترتب على ذلك وصول حشود كبيرة من الأنصار توافدت على الجزيرة أبا. وقد حضر من قبل النظام الحاكم آنذاك كمتفاوض كل من الفاتح عابدون وإسماعيل عبد الله الفاضل، مبدين رغبة النظام في التفاوض مع الصادق المهدي وأن يتم التفاوض في الخرطوم، وقد استجاب الإمام الهادي لهذه الرغبة بعد أن أكد له الفاتح عابدون سلامة الصادق المهدي، وبموجب هذا غادر الصادق المهدي الجزيرة أبا للخرطوم حيث أُعتقل هناك، وعلى أثر اعتقاله تجمعت أعداد كبيرة من الأنصار بالجزيرة أبا وخاطبهم الإمام الهادي وأوضح لهم حقيقة الموقف طالباً منهم الصبر حيث أنه سيسعى لمعالجة الموقف بهدوء وبالفعل إنفض الجمع غير أن وفود الأنصار استمرت في القدوم إلى الجزيرة أبا.
ظلت الأحداث متلاحقة حيث تم احتلال المحلج والمعصرة التابعين لدائرة المهدي بواسطة السلطات الحاكمة آنذاك، وتم إنزال أعداد من الآليات والجنود بربك ثم بعد ذلك بدأت زيارة النميري لمنطقة النيل الأبيض بالوجه الذي أشرنا إليه.
خلال ذلك كانت الوفود تتقاطر نحو الجزيرة أبا للتفاوض مع الإمام مثل اللواء أحمد عبد الوهاب وزيادة أرباب وآخرين، ثم حضرت قوة عسكرية على رأسها أبوالقاسم محمد إبراهيم وفاروق حمدالله ويوسف أحمد يوسف للجزيرة أبا وعند مقابلتهم للإمام الهادي أوضحوا أن القصد من حضورهم إقامة نقطة للشرطة بالجزيرة أبا، وبعد نقاش أسندت صلاحيات الشرطة لعمدة الجزيرة أبا على أن يستعين بشرطة قرية المرابيع عند الضرورة.
في هذا الوقت تمت إعلان زيارة النميري للجزيرة أبا فتوصل مجلس شورى الأنصار أن الغرض من الزيارة هو اعتقال الإمام الهادي، فعبأ ذلك الشعور العام داخل الجزيرة أبا وتم رفع شعارات سياسية توضح مطالب الأنصار المتمثلة في الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومطالب بالدستور الإسلامي في وجه الشيوعيون الذي كان وجودهم طاغياً في شعارات الانقلابيين آنذاك.
في يوم الخميس الموافق 26 1970 م حضرت قوة كبيرة من القوات المسلحة تدعمها 43 من دبابات برمائية ومدرعات وعربات نقل عسكرية مخترقةً الجاسر (جسر ترابي يربط الجزيرة أبا بالبر الشرقي) في إتجاه الجزيرة أبا، حيث تعرضت لها مجموعات كبيرة من الأنصار وإحتجزتها داخل الجاسر، وكان على رأس هذه القوة كل من المقدم عثمان أمين قائد حامية كوستي في ذاك الوقت ومحمد أحمد أبوالدهب، وأفادوا بأنهم موفدون من الضباط الأحرار للتفاوض مع الإمام الهادي، واستغلوا عربة شاهد الإتهام الأول خالد محمد إبراهيم متجهين للسراي حيث الإمام الهادي، وتمخضت المقابلة عن اتفاقية من ست نقاط وقع عليها الإمام الهادي من جانب والمقدم عثمان أمين ومحمد أحمد أبوالدهب من جانب السلطة، وهي اتفاقية سياسية في المقام الأول.
ولقد وجه الإمام الهادي بيان إلى الشعب السوداني عقب ذلك هذا فحواه
لقد ظللنا نوضح رأينا وموقفنا من السلطة القائمة مراراً وتكراراً، وأخذت السلطة تتظاهر بالرغبة في الاتفاق والتفاهم حتى بعد اعتقالها للسيد الصادق المهدي الذي ذهب إلى الخرطوم بناءً على الدعوة التي وجهتها له السلطة بغرض الحوار، ولكنها غدرت به وإعتقلته. ولقد كنا نرجو من وراء الحوار تحقيق وحدة الصف الوطني، ومن أجل ذلك تذرعنا بالصبر، وإحتملنا الكثير في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود وتجنيب البلاد ويلات الفتن والحروب الأهلية. ومضت الشهور متتالية، ونجد أنفسنا حيث بدأنا، والشقة تتسع يوماً بعد يوم بيننا وبين السلطة الحاكمة. ووضح لنا أن الحكومة لا تلتفت إلى شيء وتتخذ من السياسات مايناقض إرادة الأمة على خط مستقيم. ولاح في الأفق من الإهمال ما يهدد السيادة السودانية في الصميم، وما يُنذر بتفتيت وحدة السودان بصورة حتمية. وعندما أُعلن نبأ زيارة السيد النميري لمنطقتي النيلين الأبيض والأزرق سارع المواطنون إلينا من مختلف الأرجاء وهم رافضون لهذه الزيارة ويرغبون في التعبير عن رأيهم هذا وعن رفضهم للحكم الحالي. وما كان والحال هذه إلا أن نؤمن على رأيهم هذا، وهو في رأينا يُعبر عن رأي وإرادة الغالبية العُظمى من أبناء السودان. ولذلك عندما تم الاتصال بنا رسمياً لإخطارنا بزيارة السيد النميري رفضنا الأمر وإعترضنا مبدين عدم الموافقة على الزيارة، خاصةً إلى الجزيرة أبا، وذلك لما قد يترتب على هذه الزيارة من عواقب وخيمة، مما حدا بالسيد النميري إلى تعديل برنامجه وإلغاء الزيارة. ولقد أثار دهشتنا أن تتم محاولة لإقتحام الجزيرة من ناحية الجاسر، مما أثار غضب الأنصار وقامت جموعهم بالحيلولة بين القوة المقتحمة والعبور إلى داخل الجزيرة أبا لساعات عديدة. بعدها أبدى قائد القوة رغبته في مقابلتنا ليبلغنا رسالة، التي قبلنا بها وعبرنا عن حرصنا على وحدة الصف وحفظ الدماء. وطُلب منا أن نبدي مآخذنا وأسباب معارضتنا للوضع القائم، وذلك لإبلاغها للسلطات في الخرطوم، وقد لخصنا له ذلك في النقاط الآتية
• إزالة الواجهة الشيوعية من الحكم.
• إزالة التدخل المصري الليبي وعملائه.
• وضع مسودة الدستور الإسلامي وإجازته باستفتاء شعبي.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم السيد الصادق المهدي.
• إلغاء الاتفاقات التي أُبرمت أخيراً والتي تمس السيادة الوطنية.
وبعد المقابلة انسحبت القوة عقب التوقيع على هذه النقاط من قِبلنا ومن جانب القوة المعتدية الضابطين، العقيد أحمد أبوالدهب والرائد عثمان أمين. ونحن نأمل وننتظر من السلطة أن تستجيب لهذه المطالب وأن يحترموا هذه المبادئ التي ظللنا ننادي بها ويؤيدنا في ذلك غالبية أهل السودان، ولن نرضى بأي شيء دونها، والله الموفق.
في صبيحة الجمعة الموافق 27 أشيع بأن النميري قد قطع زيارته لمدنة ربك وعاد للخرطوم. وعند الساعة الثالثة بعد الظهر بدأ قصف مدفعي مكثف على الجزيرة أبا، حيث بدأت القوة المرابطة في إطلاق النار قبل محاولة التقدم نحو الجاسر حيث نصبت المدافع عند مدخله الشرقي وظلت تصوب نيرانها تجاه حشود الأنصار المتواجدة هناك، وإزاء مقاومة الأنصار انسحبت القوة العسكرية إلى ربك وفقد الأنصار الكثير من القتلى والجرحى حيث بلغ عددهم في تلك الفترة ما بين الثالثة عصراً ومغيب الشمس 104 قتيل.
في نهار السبت الموافق 28 حدثت بعض المناوشات الخفيفة واستمر ذلك طيلة اليوم.
في صباح الأحد الموافق 29 بدأ ضرب مكثف من ناحية الشرق (حجرعسلاية) وبالمدفعية من ناحية الغرب (قرية الطويلة الواقعة على البر الغربي للنيل الأبيض في مواجهة الجزيرة أبا) وصاحب ذلك غارات جوية، استمر ذلك طيلة اليوم حتى مغيب الشمس، وكانت الطائرات قد قامت بإ لقاء منشورات تنذر المواطنين بإخلاء الجزيرة أبا دون أن يتمكن أحد من الخروج بسبب القصف المدفع المستمر.
في يوم الإثنين الموافق 30 بدأ الضرب مبكراً وبصورة أعنف، وتزامن ذلك مع أحداث ودنوباوي في أمدرمان. في مساء نفس اليوم بدأ التشاور داخل الجزيرة أبا بخصوص هجرة الإمام الهادي، وأجمع مجلس الشورى على ذلك، وقرر بأن يكون أمر الجزيرة أبا بعد هجرة الإمام لشاهد الإتهام الأول خالد محمد إبراهيم، وحقناً للدماء وإيقافاً للمجازر طلب الإمام الهادي من شاهد الإتهام الأول تسليم الجزيرة أبا بعد هجرته.
عند الساعات الأولى لفجر الثلاثاء 31 غادر الإمام الهادي المهدي الجزيرة أبا يرافقه كل من العمدة عمر مصطفى، محمد أحمد مصطفى، عباس أحمد عمر، سيف الدين الناجي، محمد علي يونس، محمد محمد صادق الكاروري، عزالدين الشيخ، عبدالمطلب بابكر خوجلي والفاضل الهادي المهدي بعربة لوري عن طريق الجاسر إلى أن وصلوا لمنطقة خور أحمر حيث قابلهم عمال الطرق وعلى رأسهم شاهد الإتهام العاشر أبوبكر عبده فرح.
عند وصول الإمام الهادي ومرافقيه لتلك المنطقة انقسموا إلى مجموعتين لتحرش سكان قرية أونسة بهم، وتم الاتفاق على أن تتجاوز المجموعة الأولى خور أحمر وتدخل الأراضي الإثيوبية وتظل المجموعة الثانية مرابطة للحراسة، وقد ضمت المجموعة الأولى كلاً من الإمام الهادي، محمد أحمد مصطفى، سيف الدين الناجي، محمد علي يونس والفاضل الهادي المهدي، وضمت المجموعة الثانية كلاً من العمدة عمر مصطفى حسن، عباس أحمد عمر، محمد محمد صادق الكاروري، عزالدين الشيخ وعبدالمطلب بابكر خوجلي، وتحركت المجموعة الأولى صوب الحدود الإثيوبية.
في تلك الأثناء كان شاهد الإتهام العاشر أبوبكر عبده فرح قد أبلغ سلطات الشرطة بالكرمك بوجود هذه المجموعة المسلحة، وترتب على هذا البلاغ أن تحرك الملازم مختار طلحة على رأس قوة من الشرطة متعقباً هذه المجموعة، ووصل وبمعيته شاهد الإتهام الحادي عشر حسن أحمد دفع الله وبرفقتهم قوة من الشرطة، لم يستطيعوا التوغل للداخل بالعربات لوعورة الطريق، فترجلوا منها وأشار لهم الأهالي لمكان الجماعة فتوجهوا إليها فوجدوا المجموعة الثانية محاطة بأهالي منطقة أونسة فأستسلمت للشرطة دون أي مقاومة وتم تجريدهم من الأسلحة التي كانت بحوزتهم وإيثاقهم بالحبال من الخلف وتركت معهم حراسة من أفراد الشرطة مكونة من وداعة علي سيدأحمد (المتهم الثالث)، عبد الرحمن دفع الله (شاهد الإتهام السادس) وعباس احمد عباس (شاهد الإتهام السابع)، وتحرك الملازم مختار طلحة لملاحقة المجموعة الأولى يرافقه من أفرادالشرطة عبيد كمبال الأمين (المتهم الأول)، أحمد سكاك قطية (شاهد الإتهام الخامس)، فضل الله عشانا، عثمان عبد المجيد (شاهد الإتهام الثامن) ورمضان سعيد. توغلوا داخل غابة كثيفة الأشجار وعرة المسالك وعلى بعد ثلاثة أميال تقريباً من مكان المجموعة الثانية وصلوا لمنطقة خور رملي عميق حيث شاهدوا مجموعة جالسة على الأرض ويبدو أنها في انتظار المجموعة الثانية. تقدمت القوة نحوهم طالبة منهم أن يسلموا أسلحتهم فأستسسلموا برفع الأيدي وبدأ تفتيش المجموعة بواسطة قوة الشرطة، ظهرت بوادر مقاومة من جانب المجموعة حيث قاوم الفاضل الهادي (نجل الإمام الهادي)إجراءات التفتيش التي كان يقوم بها الجندي أحمد سكاك ضحية (شاهد الإتهام الخامس) وعندما تدخل الملازم مختار طلحة لمساعدته هجم عليه الفاضل محاولاً انتزاع مدفعه وأثناء ذلك رجع الإمام الهادي الذي كان ملثماً للخلف لعمل ساتر وأدخل يده في صدره وأخرج مسدساً صوبه نحو الملازم مختار طلحة فصاح فيه المتهم عبيد كمبال بعبارات يطلب فيها من المرحوم الإمام الهادي التراجع عن ما كان يزمع القيام به من مقاومة إلا أنه لم يستجيب للنداءات المتكررة من المتهم الأول فما كان منه إلا أن أطلق عياراَ نارياً أصابه في فخذه الأيمن مسبباً له جرحاً أدى إلى نزيف أودى بحياته بعد زمن قصير من الواقعة.
بعد ذلك اكتشفت قوة الشرطة أن الشخص المصاب هو الإمام الهادي فبدأ قائد القوة محاولة لإنقاذه وأمر بربط الإصابة بعمامة وتحرك مسرعاً لإحضار طبيب إلى أن وصل لموقع المجموعة الثانية وأخطر الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر) وطلب منه إحضار الطبيب وبعد تحركه لحق به بعربته التي كانت تبعد حوالي 6 أميال من مكان الحادثة داخل الغابة.
إنهارت المجموعة الأولى بعد إصابة الإمام الهادي وحاولت قوة الشرطة ترحيلها لمكان المجموعة الثانية، وتم ذلك بصعوبة لوعورة المنطقة ولأن قوة الشرطة عادت تحمل الأمتعة الخاصة بالأسرى بالإضافة إلى أسلحتهم والمعروضات.
قبل أن يصل الملازم مختار طلحة للكرمك قابله المتهم الثاني أحمد حسن بامسيكة متوجهاً لموقع الحادث ترافقه قوة من الشرطة، ونقل إليه ضابط الشرطة ما حدث ثم واصل تحركه بعدها إلى الكرمك لإحضار الطبيب بينما توجه بامسيكة (المتهم الثاني) لموقع الأحداث.
في تلك الأثناء كان (شاهد الإتهام الحادي عشر) حسن أحمد دفع الله قد أصدر أمراً لشاهد الإتهام الثاني عشر للتوجه نحو الدمازين والاتصال بالكبانية العامة للبلد بالقيادة العامة وإخبارها.
وصل (المتهم الثاني) أحمد حسن بامسيكة ووجد الإمام الهادي قد فارق الحياة، وكان سيف الدين الناجي جالساً على الأرض واضعاُ رأس الإمام على حجره في حراسة قوة الشرطة فطلب منه الوقوف فرفض سيف الدين وأخذ يكبر الله أكبر ولله الحمد، عدة مرات، فما كان من (المتهم الثاني) أحمد حسن بامسيكة إلا أن أطلق عليه من مسدسه ثلاث طلقات نارية في صدره، ثم أمر (شاهد الإتهام الرابع) الأمين مصطفى إدريس بأن يخلص عليه، إلا أن الأخير رفض الانصياع للأمر فأمر بامسيكة (المتهم الثالث) وداعة علي سيدأحمد فأستجاب وأطلق طلقة نارية واحدة على صدر سيف الدين الناجي حيث توفى بعدها نتيجة لهذه الطلقات النارية التي تلقاها في صدره.
وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ونصف مساء حضرت عربة جيش ديملر كبيرة وصلت إلى موقع الحادث بعد أن تم قطع الأشجار، حيث تم تسليمهم جثماني الإمام الهادي وسيف الدين الناجي، وسُلِم محمد أحمد مصطفى حياً. وهذه القوة العسكرية تتبع للاستخبارات العسكرية وكانت ترابط خارج الكرمك بقيادة الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر).
في تلك الأثناء كان (شاهد الإتهام الثاني عشر) صديق أبوالحسن قد وصل للدمازين وأجرى محادثة تلفونية مع الخرطوم ونقل إليهم خبر وفاة الإمام الهادي المهدي وأسر من معه ورد عليه مجلس قيادة الثورة متمثلاً في رئيسه السابق بان يخطر الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر) بقتل بقية الأسرى، وعندما علم نميري برتبة محدثه طلب محادثة ضابط أعلى منه رتبة ومن ثم أحيلت المحادثة إلى حامية الدمازين فتلقاها الملازم تيراب الغالي نوار (المتهم الخامس) وقائد ثاني حامية الدمازين، وبدوره أحضر (المتهم الرابع) عبد الله إبراهيم حبيب الله قائد حامية الدمازين ودارت محادثة بينه وبين رئيس مجلس قيادة الثورة السابق، فور إنتهائها طلب المتهم الرابع من المتهم الخامس أن يصطحب معه شاهد الإتهام الثاني عشر ويتوجهوا بقوة عسكرية ومعهم معدات لدفن القتلى، وعقب تحركهم وصل الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر) وأبلغه المتهم الرابع بفحوى تعليمات النميري وطلب منه محاولة إثناء النميري عن قتل بقية الأسرى، وفي تلك اللحظة إتصل النميري لمتابعة الأحداث فتحدث معه الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر) وطلب منه الإبقاء على حياة الأسرى فأستجاب لطلبه.
وفي هذه الأثناء تحرك الملازم تيراب الغالي نوار (المتهم الخامس) من الدمازين على رأس قوة يرافقه (شاهد الإتهام الثاني عشر) صديق أبوالحسن ومعهم معدات لدفن الموتى إلى أن وصل لمنطقة باو التي تبعد 59 كيلومتر من الدمازين حيث تم حفر قبرين على بعد 150 متر شمال شرق مفترق الطريق المؤدي إلى قادمية والطريق المؤدي إلى باو، وكان البعد بين القبرين حوالي عشرة خطوات، ووصلت لطريقهم عربة جيش تحمل جثماني المرحومين الإمام الهادي وسيف الدين الناجي، وكان محمد أحمد مصطفى لا يزال حياً، فتم اختيار إثنين من الجنود أحدهما من الإقليم الشمالي والثاني من الإقليم الجنوبي وأمر الملازم تيراب الغالي نوار (المتهم الخامس) الجندي الأول بإعدام محمد أحمد مصطفى، فتردد فما كان منه إلا أن أمر الجندي الآخر وهو من أبناء الإقليم الجنوبي بإعدامه، وتم تنفيذ الإعدام بطلقة اخترقت الرأس من الخلف مهشمة للوجه من الأمام، بعد ذلك دُفن كل من سيف الدين الناجي محمد أحمد مصطفى في قبر واحد في وضع معكوس، ودُفن الإمام الهادي في قبر وحده، وبعد ذلك عاد (المتهم الخامس) إلى الدمازين بعد أن نفذ المهمة.
أما بقية الأشخاص المقبوض عليهم فلقد رُحلو بعربة جيش إلى الدمازين في صباح اليوم التالي للحادث وأُحضرت طائرة حربية أقلتهم إلى الخرطوم بمعية الملازم حسن أحمد دفع الله (شاهد الإتهام الحادي عشر).
Judicial Forms A3 and A4
C
FINDING (Note – the finding is part of the Judgment -) (Code of C. P. Section 243.)
The Court finds that the accused
المتهم الأول عبيد كمبال الأمين، غير مذنب تحت المادة 251 ع لسنة 1925 م
المتهم الثاني أحمد حسين بامسيكة، مذنب تحت المواد 84/251 لسنة 1925 م
المتهم الثالث وداعة علي سيدأحمد، مذنب تحت المواد 79/251 ع لسنة 1925 م
المتهم الرابع عبد الله إبراهيم حبيب الله، غير مذنب تحت المواد 84/251 ع لسنة 1925 م
المتهم الخامس تيراب الغالي نوار، مذنب تحت المواد 84/251 لسنة 1925 م
سيد علي محمد ديدان
رئيس المحكمة الكبرى
Reasons for Finding
قدم المتهمون للمحاكمة تحت طائلة المواد 251، 251/84 و 251/79 من قانون العقوبات لسنة 1925 م.
وقبل الخوض في تحديد مسئولية كل متهم على حدة يتعين أن نقدم للقرار بنقطة جوهرية وأساسية لم ترد في دفوع المتهمين، ومع ذلك فإن مناقشتها يعد أمراً مهماً للتمهيد للقرار، ونعني بهذه النقطة مسألة ما إذا كان المتوفون فعلاً هم المرحوم الإمام الهادي عبد الرحمن المهدي، سيف الدين الناجي ومحمد أحمد مصطفى، وهل ما تم من نبشه من قبور وما اُستخرج من رفات متعلقاً بهؤلاء المجني عليهم يقيناً؟ وللتقرير في هذه النقطة يتعين أن نناقش البيانات الواردة في هذا الصدد. لقد جاء في أقوال خالد محمد إبراهيم (شاهد الإتهام الأول) أن الإمام الهادي قد غادر الجزيرة أبا قبل وم الثلاثاء الذي عقب قصف الجزيرة أبا، وقد أكد مرافقة المرحومين سيف الدين الناجي ومحمد أحمد مصطفى له با لإضافة إلى كل الأسرى الذين تم القبض عليهم في موقع الحادث، وقد أكد محمد محمد صادق الكاروري (شاهد الإتهام الثاني) أنه رافق الإمام الهادي والمرحومين سيف الدين الناجي ومحمد أحمد مصطفى وبقية المقبوض عليهم من الجزيرة أبا في نفس التاريخ الذي حدده شاهد الإتهام الأول، وأكد هذا الشاهد أنهم ذهبوا جميعاً صوب الحدود الإثيوبية للإنضمام لمعسكر المعارضة هناك، وأكد هذا الشاهد أن الأهالي بقرية أونسة قد تعرضوا لهم، وأنهم انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تضم الإمام الهادي، إبنه الفاضل، سيف الدين الناجي، محمد أحمد مصطفى ومحمد علي يونس، ومجموعة ثانية تضم العمدة عمر مصطفى حسن، عباس أحمد عمر، محمد محمد صادق الكاروري، عزالدين الشيخ وعبدالمطلب بابكر خوجلي، المجموعة الأولى بقيادة الإمام الهادي تحركت لداخل الغابة وبقيت المجموعة الثانية لشغل الأهالي الذين تحرشوا بهم ابتداء. وفي أثناء بقاء المجموعة مع الأهالي جوار قرية أونسة وصلت فرقة من الشرطة بقيادة الملازم مختار طلحة وقامت بأسرهم وتركوا عليهم حراسة ثم توجهوا راجلين إلى داخل الغابة، وبعد مضي زمن قليل من تحرك رجال الشرطة إلى داخل الغابة سمعت المجموعة الثانية صوت طلق ناري، وبعد قليل أحضر لهم رجال الشرطة الفاضل الهادي المهدي ومحمد علي يونس وعند استفسار أفرد المجموعة لمن إنضم إليهم من الأسرى عما حدث أفادوهم بأن الإمام الهادي قد أصيب بمقذوف ناري. وقد أكد شاهدي الإتهام الرابع (الأمين مصطفى إدريس) والخامس (أحمد سكاك ضحية) أن كلاً من الفاضل الهادي المهدي وسيف الدين الناجي أكدا بأن المصاب هو الإمام الهادي. وقد أكد هذه الرواية شهود الإتهام الثامن (عثمان عبد المجيد) والعشرون (حسن الحاج فضل الله)، وبما أن سيف الدين الناجي ومحمد أحمد مصطفى قد قتلا والفاضل الهادي المهدي ومحمد علي يونس قد توفيا فإن البينة المنقولة عنهما بالتعرف على الإمام الهادي المهدي، وهو شخصية مرموقة آنذاك تعتبر بينة مقبولة في قانون الإثبات لتأكيد وفاة الإمام. كذلك فإن الرواية النقلية التي ذكرها شاهد الإتهام الثاني (محمد محمد صادق الكاروري) على لسان الفاضل الإمام الهادي ومحمد علي يونس تكفي لإثبات بأن الشخص المصاب هو الإمام الهادي. فضلاً عن ذلك فإن البينة وردت متواترة ومتماسكة بأن الإمام بعد إصابته بالطلق الناري توفى في مسرح الحادث بعد زمن وجيز متأثراً بالنزيف الناجم عن الجرح. وقد أكد شهود العيان حضور المتهم أحمد حسين بامسيكة إلى مسرح الحادث، وأكدوا واقعة ضربه للمرحوم سيف الدين الناجي بثلاثة رصاصات من مسدس كان يحمله عندما كان الأخير يجلس بجوار جثمان الإمام الهادي. سنفصل فيما بعد عند التعرض لمسئولية كل منهم على حدة. بقى أفراد الشرطة في حراسة الجثتين والشخص الحي (محمد أحمد مصطفى) حتى أتى أفراد القوات المسلحة ليلاً واستلموا الجثث والشخص الحي بقيادة شاهد الإتهام الثالث عشر (الرفاعي عمر)، وقد أكد هذا الشاهد بأن التعليمات التي صدرت له هي أن يأخذ الجثتين والأسير إلى الدمازين، وفي طريقه إلى الدمازين التقى بالملازم تيراب الغالي بمنطقة باو الذي أكد له بأن التعليمات الواردة من الخرطوم تقضي بقتل الأسير ودفن الجثث. وأكد هذا الشاهد وشاهد الإتهام الثاني عشر (صديق أبوالحسن) أن المرحوم محمد أحمد مصطفى قد أعدم رمياً بالرصاص، وتم حفر مقبرتين حيث دُفن الإمام الهادي في إحداهما بالعنقريب الذي حُمِل عليه، وتم دفن الجثتين الأخرىين في المقبرة الأخرى. وقد أكد شهود الإتهام مكان دفن الإمام الهادي ومكان دفن المرحومين قبل النبش. وقد أكد المتحري شاهد الإتهام الثالث عشر ذلك وأكد حضوره للنبش بواسطة الطبيب الشرعي (شاهد الإتهام الحادي والعشرين). وبعد نبش الجثث الذي تم باستخدام لودر لتراكم الأتربة، إتضح بأن القبور كانت بنفس الوضع الذي حدده شهود الإتهام. وثبت كذلك أن الإصابات التي لحقت بأجساد المجني عليهم متطابقة على النحو الذي ذكره شهود الإتهام قبل النبش وفي نفس المواقع بالتحديد. وقد أكد شاهد الإتهام الحادي والعشرين (الطبيب الشرعي) ذلك. وقدمت في هذا الصدد مستندات الإتهام الخامس عشر والسادس عشر. فضلاً عن المستند (17) وهو عبارة عن شريط فيديو.
إن تسلسل البيانات في هذه القضية وردت متواترة بدرجة لاتحمل أي شك أو مظنة وهي تقطع بوفاة الإمام الهادي وصاحبيه. وإذا جاز لنا أن نعلق على تلك الأحداث فهي بلاشك صورة مثلى للفوضى وغيبة حكم القانون وخرق صريح لمبادئ حقوق الإنسان وحق الفرد في المثول أمام محاكمة عادلة ومختصة. وأن إفلات باقي الأسرى من من القتل ونقلهم من الدمازين إلى إلى الخرطوم بالطائرة كان من قبل العناية الإلهية ومحض المصادفة، حيث أنهم لم يكونوا في العربة التي حملت الجثمانين والأسير محمد أحمد مصطفى، وأن سلوك بعض الأفراد المسئولين عن هذا الحادث يعد إدانة لنظام حيث خرج من عباءته عدد من الطغاة الصغار نصبوا من أنفسهم قضاة وجلادين ينفذون أحكام الإعدام دونما تردد أو رحمة، ولم تتمكن الشرطة من مجرد فتح بلاغ وذلك للسرية التي أُحيطت بها العملية حتى إماطة اللثام عنها بواسطة لجنة التحقيق. ونود أن نختتم هذه المقدمة بأن الإتهام والدفاع كانوا خير عون لهيئة المحكمة، وتشيد المحكمة بجهودهم وصبرهم في التعامل مع هذه القضية والتي تم جمع أشتات بياناتها بجهد ومشقة بعد مضي أكثر من سبعة عشرة عاماً من وقوعها، وشاءت إرادة المولى عز وجل أن تبقى بياناتها حاضرة بدرجة مذهلة.
كما سبق وأن أشرنا فقد قدم المتهمون الخمسة للمحاكمة تحت المواد 251، 84/251 و79/251 من قانون عقوبات السودان لسنة 1925 م، وقد فصلت التهم في مواجهتهم وفقاً للفصل الثاني عشر من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 م. وللوصول إلى قرار عادل ودقيق في إجراءات هذه القضية يتعين أن تناقش المحكمة مسئولية كل منهم على حدة وذلك تأسيساً على البيانات التي وردت في مواجهته حسب ترتيب المتهمين، وقبل الخوض في مناقشة البيانات يتعين الإشارة إلى بعض الوقائع التي اعترت سير الإجراءات.
وأولى هذه الوقائع هي أن البلاغ الحالي قد أقيم ضد المتهمين بتاريخ 16 1987 م بواسطة لجنة التحقيق حول ظروف وملابسات مقتل الإمام الهادي المهدي وآخرين، اللجنة المفوضة من قِبل النائب العام، وقد تم فتح البلاغ في مواجهة سبعة من المتهمين إلا أن جهات الضبط القضائي لم تتمكن من إحضار أحد هؤلاء المتهمين، وهو المتهم جعفر محمد نميري رئيس الجمهورية السابق، وقد قامت المحكمة بفصل إجراءات محاكمته.
وثانيتها أن المتهم مختار طلحة قد أطلق سراحه إعمالاً لنفس المادة (165) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 م لأن المحكمة لم تر وجهاً لتوجيه التهمة الجنائية ضده. وكذلك يتعين التنويه إلى أن إجراءات سماع هذه القضية قد إعتراها الكثير من العسر والمشقة في إحضار الشهود. ويعزى ذلك لتفرقهم في أنحاء السودان المختلفة وخارجه، وذلك لطول المسافة بين وقوع الأحداث وبداية التحقيق فيها.
المتهم الأول عبيد كمبال الأمين
لتحديد موقف هذا المتهم يتعين على المحكمة أن تستوفي عناصر المادة 248 من قانون عقوبات السودان، والأسئلة المطروحة كا لآتي
أولاً هل قام المتهم بإطلاق عيار ناري على الفخذ الأيمن للإمام الهادي عبد الرحمن المهدي؟
الإجابة نعم. لقد أقر المتهم بإطلاقه للعيار الناري الذي أصاب المرحوم في فخذه الأيمن أعلى الركبة، وفضلاً عن إقراره فقد أكد هذه الوقائع شاهدي الإتهام الخامس (أحمد سكاك قطية) والثامن (عثمان عبد المجيد). وقد جاء في أقوال شاهد الإتهام الخامس أنه فيما كان يقوم بتفتيش أحد المقبوض عليهم وهو بالتحديد الفاضل الإمام الهادي بدأ الأخير في مقاومة إجراءات التفتيش وتدخل لحظتها المتهم السابق (مختار طلحة) وكان يحمل مدفع إستيرلنغ، وفي الحال تخلى الفاضل عن مقاومته لشاهد الإتهام الخامس وبدأ في منازعة مختار طلحة في المدفع الذي كان يحمله، وأثناء هذا الشد والجذب ذكر شاهد الإتهام الخامس أنه سمع صوت طلق ناري بعد محاولات تنبيه من أحد أفراد قوة الشرطة، وعندما إتجه ناحية صوت الطلق الناري شاهد الإمام الهادي يسقط أرضاً، وبالسؤال عما حدث أفادهم المتهم عبيد كمبال الأمين بأنه هو الذي أطلق العيار الناري، وقد أيد هذه الواقعة المتهم السابق مختار طلحة على صفحة 345 من محضر المحاكمة. وعليه فإننا نخلص إلى أن المتهم الأول هو الذي أطلق العيار الناري الذي أصاب فخذ الإمام الهادي.
ثانياً هل سببت الإصابة وفاة الإمام الهادي؟
الإجابة نعم. لقد أكد شهود الإتهام الحاضرون في مسرح الحادث أن المجني عليه وبمجرد أن أصابه الطلق الناري سقط أرضاً وبدأ ينزف الأمرالذي دفع بعضهم إلى محاولة ربط الجرح بالعمامة، وكذلك فإن ضابط الشرطة حاول الاتصال بمدينة الكرمك لإسعافه والثابت من بينات شهود العيان أن ا لمجني عليه توفى بعد وقت وجيز من إصابته بالطلق الناري. وقد جاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابة التي أصيب بها الإمام الهادي هي التي سببت الوفاة، (أنظر في ذلك إلى مستند الإتهام الثالث).
صحيح أن تحديد سبب الوفاة بعد مرور هذه الفترة الطويلة ودون الكشف على الجثة في وقت الحادث يُعد أمراً شائكاً للغاية، إلا أن المسألة برمتها أمر تقرر فيه المحكمة، والواضح من البينات المنقولة من مسرح الحادث أن الإمام الهادي بمجرد إصابته بدأ في النزف حتى توفي، وقد القى شاهد الإتهام الحادي والعشرون (الطبيب الشرعي) الضوء على أسباب تقريره الطبي على صفحة 317 من محضر المحكمة حيث ذكر (أن القاعدة هي أنه إذا وجد ضرر كلي في عظمة وهناك ما يشير إلى حيويته مع عدم وجود ضرر في أي من العظام الأخرى يستطيع الطبيب أن يربط بين الضرر وسبب الوفاة وخاصة إذا كان الضرر ذا حيوية بالنسبة للإصابة). في تقدير المحكمة أن هذا التسبب مقنع بجانب ظروف الوفاة التي أشرنا إليها ومن واقع إفادات شهود الإتهام. وعليه تقرر المحكمة أن الوفاة نتجت عن الإصابة التي ألحقها المتهم بالإمام الهادي.
ثالثاً هل كان المتهم يقصد تسبيب وفاة الإمام الهادي؟
أو كان يعلم بأن موته سيكون نتيجة راجحة وليست فقط نتيجة محتملة لفعله؟
في تقدير المحكمة أن مسألة القصد أمر لا يمكن الوقوف عليه بغير استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت الحادث، والواضح من البينة أن المتهم بعد أن حذر المرحوم بعبارات (يازول هوي) أطلق عياره الناري الذي أصاب فخذ المرحوم الأيمن، وإذا وضعنا في الاعتبار بأن المتهم شرطي نظامي يفترض فيه أنه ماهر في التصويب، فإن إطلاقه لهذا العيار وفي الفخذ ينتفي معه عنصر قصد تسبيب الموت، وينتفي معه العلم بأن الموت سيكون النتيجة الراجحة للفعل، وذلك لأن الإصابة لم تستهدف جزءاً حيوياً من الجسم الإنساني. حيث أشار شاهد الإتهام الحادي والعشرون (الطبيب الشرعي) بأن الأجزاء الحيوية بالجسم الإنساني هي الصدر والرأس (أنظر أقواله على الصحيفة 317 من المحضر) وفضلاً عن ذلك ما استقر عليه فقه القضاء السوداني، وفي قضية حكومة السودان ضد كمال الجاك المنشورة بالمجلة القضائية 1965 م على صحيفة 65 (استقر فقه القضاء بأن الأجواء الحيوية في الجسم الإنساني هي الرأس والصدر والبطن) وبما أن الإصابة الحالية استهدفت فخذ المجني عليه فإن النتيجة التي حدثت هي نتيجة محتملة وليست نتيجة راجحة لأن المجني عليه إذا لم يمت فإن هذا سوف لن يثير دهشة الرجل العادي، (أنظر كذلك حكومة السودان ضد سبت الجاك دينق المجلة 1976 صفحة 722) وعليه تقرر المحكمة بأن عناصر المادة 248 من قانون العقوبات لسنة 1925 م منطبقة بصورة مبدئية في حدود المادة 253 من قانون العقوبات لسنة 1925 م. والآن يتوجب على المحكمة فحص دفوع المتهم، وسنبدأ بأسباب الإباحة بحسب ما استقر عليه فقه القضاء السوداني.
لقد نصت المادة 550 عقوبات لسنة 1925 م بانه لا جريمة من فعل وقع عن استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً، وقد خولت المادة 56 من قانون العقوبات لسنة 1925 م للأشخاص الحق في الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم وعن وأموالهم بشروط خاصة. أما عن الحق في الدفاع الذي يسبب الموت فقد أوردته المادة 61 (المشار إليها في القانون) في أحوال محددة وردت على سبيل الحصر. وما يعنينا في هذه القضية هو الفقرة (أ) من المادة 61 المشار إليهاحيث نصت على الآتي
(مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادتين 58 و 59 لايمتد حق الدفاع الشرعي عن الجسم إلى تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الفعل المراد دفعه من الأفعال الآتية (أ) اعتداء يُخشى أن يحدث منه الموت أو الأذى الجسيم إذا قامت هذه الخشية على أسباب معقولة.)
إلى آخر النص. والسؤال المطروح هو هل نشأ للمتهم الأول الحق في الدفاع الشرعي بالقددر الذي يبرر تسبيب الموت؟
اعتقد أن الإجابة يجب أن تكون بالإيجاب، فقد أكد شاهد الإتهام أن المجني عليه لم يكن يحمل سلاحاً قبل الواقعة. وبعد أن تم الشجار حول المدفع الذي يحمله مختار طلحة وسماعه للتنبيه وصوت العيار الناري شاهد مسدساً في يد المجني عليه، وهذا يؤكد أن المرحوم قد شهر مسدسه منتهزاً فرصة العراك الذي دار بين إبنه والمتهم السابق مختار طلحة، وشاهد الإتهام الثامن (عثمان عبد المجيد) أكد رؤيته للمجني عليه عندما أخرج مسدسه وشهره تجاه الضابط مختار طلحة، وأكد الشاهد بأن المتهم الأول نبه المجني عليه وحذره عدة مرات ولما لم يستجب له أطلق عليه العيار الناري موضوع الإتهام في رجله. إن توجيه سلاح ناري إلى أي شخص ينشئ تخوفاً معقولاً من حدوث الموت أو الأذى الجسيم على أقل تقدير، وبالتالي فإننا يمكن أن نقول وبكل إطمئنان بأنه قد نشأ حق للدفاع الشرعي عن الغير وربما النفس بالنسبة للمتهم الأول، وأن إطلاقه النار أمر يبرره القانون سواء كان ذلك دفاعاً عن رئيسه الأعلى أو كان دفاعاً عن نفسه لأنه لا يتصور ألا يقتصر إطلاق النار على فرد واحد من القوة. ونعتقد أن المتهم لم يتجاوز حقه في الدفاع الشرعي حيث استخدم عياراً نارياً واحداً ووجهه في موضع لا يرجح معه حدوث الوفاة بل فإن مقدار ما بذل من نشاط لرد هذا الاعتداء يُعد نشاطاً معقولاً تجاه اعتداء بسلاح ناري أقل ما ينتج عنه هو الأذى الجسيم إن لم يكن الموت.
كذلك فإنه لم يكن متاحاً المتهم اللجوء للسلطات لأنه وزملاءه الآخرين هم السلطة المنوط بها رد الاعتداء عن الآخرين ووجدوا أنفسهم في موقع المدافع.
وعليه وبما أننا خلصنا إلى أن حق الدفاع قد نشأ للمتهم الأول وأستخدمه وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (61) من قانون العقوبات دون إخلال بالقيود المنصوص عليها في المواد 57 و58 من ذات القانون فإننا نقرر تبرئة ساحة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان.
المتهم الثاني أحمد حسين بامسيكة
والأسئلة المطروحة بشأنه كما يلي
أولاً هل قام المتهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية بصدر المرحوم سيف الدين الناجي؟
الإجابة نعم. فإنه رغم إنكار المتهم لواقعة توجيهه للطلقات المشار إليها وزعمه إنه أطلق عياراً واحداً تجاه الكتف، وقد وردت هذه الإفادة بإعترافه القضائي ص 365 عند استجوابه إلا أن هذه الأقوال تخالف الواقع، وذلك أنه بعد نبش الجثث لم توجد إصابة بكتف المرحوم سيف الدين الناجي، والذي أمكن التعرف عليه عن طريق بقية متعلقاته التي دفنت معه فضلاً عن طبيعة الإصابات التي وصفها شهود العيان والتقرير الطبي مستند الإتهام رقم (6). ليس هذا فحسب بل إتضح بعد إجراء النبش أن هنالك طلقاً نارياً لمسدس عيار (9) ملم مستقراً بالصدر، وتؤكد البيانات بما لايدع مجالاً للشك أن جميع أفراد قوة الشرطة كانوا يحملون بنادق ماركة (4)، وأن الشخص الوحيد الذي كان يحمل مسدساً حكومياً هو المتهم، وكأن هذه الطلقة بقيت لمدة 17 عاماً على هيكل المرحوم لتشهد على المتهم أحمد حسين بامسيكة. وقد أكد شهود العيان ومنهم شاهد الإتهام الرابع (الأمين مصطفى إدريس) واقعة إطلاق المتهم أحمد حسين بامسيكة للطلقات الثلاثة إلى صدر المرحوم وأكد أن المتهم استخدم مسدساً في إحداث هذه الإصابات. وأكد هذه الرواية شاهد الإتهام الخامس (أحمد سكاك قطية) والشاهد الثامن (عثمان عبد المجيد) وشاهد الإتهام العشرون (حسن الحاج فضل الله). وبذلك نخلص إلى أن المتهم أحمد حسين بامسيكة أطلق ثلاث طلقات من مسدسه تجاه المرحوم سيف الدين الناجي.
ثانياً هل سببت الإصابة وفاة المرحوم؟
الإجابة نعم. لقد وجه المتهم طلقاته الثلاث إلى منطقة الصدر وهي منطقة حيوية من الجسم الإنساني بحسب ما استقر عليه فقه القضاء السوداني في السابقة التي أشرنا إليها وهي سابقة حكومة السودان ضد كمال الجاك. وأوضح مستند الإتهام السادس أن هناك أربعة آثار لطلقات اخترقت عظام الصدر، وسنشير إلى الطلق الرابع عند مناقشتنا لمسئولية المتهم الثالث.
ولاشك أن توجيه طلقات نارية إلى منطقة الصدر ومن منطقة قريبة لابد أن تؤدي إلى إحداث الموت سواء عن طريق تمزيق أجزاء حيوية من منطقة الصدر أو إحداث نزيف يؤدي إلى الوفاة. وقد ثبت من أقوال شهود العيان أن المرحوم كان بحالة جيدة وعادية إلى أن أطلقت عليه هذه الأعيرة النارية والتي توفى على أثرها وفي الحال، وعليه فإن المحكمة تقرر بأن الإصابات التي أحدثها المتهم الثاني (أحمد حسين بامسيكة) بالتضافر مع العيار الرابع أدت إلى وفاة المرحوم سيف الدين الناجي.
ثالثاً هل كان المتهم يقصد تسبيب وفاة المرحوم؟
أو هل كان يعلم بأن موته سيكون نتيجة راجحة وليست فقط نتيجة محتملة لفعله؟ الإجابة نعم. لقد تخير المتهم منطقة الصدر وهي منطقة حيوية كما سبق أن أشرنا، واستخدم المتهم لفعله سلاحاً نارياً لا يحتاج إلى شرح خطورته، وأطلق ثلاثة أعيرة نارية إلى منطقة الصدر وهذا يكشف بجلاء عن قصد المتهم في إحداث الموت، أو على الأقل فأنه كان يعلم أن الموت سيكون نتيجة راجحة لفعله ذلك، وذك لأن إصابة شخص بثلاثة أعيرة نارية في منطقة الصدر وعن قرب إذا لم تؤد إلى الوفاة فإن هذا سيثير دهشة الرجل العادي ولا شك في ذلك. عليه تقرر المحكمة بأن سلوك المتهم لا يستشف منه سوى عنصر إحداث الموت أو العلم بأن النتيجة التي حدثت هي الراجحة وليست فقط نتيجة محتملة.
يتضح من ما تقدم أن عنصر المادة 248 متوافر في حقه وعليه ينبغي على المحكمة أن تفحص دفوع المتهم المقدم، وستبدأ بأسباب الإباحة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل نشأ للمتهم حق في الدفاع الشرعي؟
نجيب على هذا التساؤل بالنفي، لقد حاول المتهم أن يثبت بأن هنالك اعتداء عليه من قبل المرحوم حيث ذكر بأنه كان متهيجاً وهاجمه بخنجر، إلا أن هذه الأقوال تدحضها أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المجني عليه رغم أنه كان متهيجاً إلا أن هياجه كان يقتصر على التكبير ولم يهاجم أحداً وكان جالساً على الأرض وأعزل ولايحمل أي سلاح. وقد قال شاهد الإتهام الرابع إنه فتش المرحوم سيف الدين الناجي شخصياً قبل الواقعة وأمر زميله عمر بخيت بتجريده من خنجر كان يلبسه بوسطه، وقد تم ذلك قبل وصول المتهم. وعليه فإن إدعاءات المتهم بأن المرحوم قد هاجمه بخنجر هي محض افتراءات لايوجد أي دليل يدعمها، بل أن كل الأدلة تؤكد عكس ذلك. وعليه ففي تقدير المحكمة أنه لم ينشأ حق الدفاع الشرعي لأنه لا يوجد أي اعتداء من قبل المرحوم يؤدي إلى الخشية من وقوع الموت أو الأذى طبقاً لنص المادة (61) من قانون العقوبات لسنة 1925 م، مع الوضع في الاعتبار أن المجني عليه كان في أسر الشرطة وتحت حمايتها قانوناً.
إذا، هل يستفيد المتهم بأي دفع من الدفوع الواردة في المادة 249 من قانون عقوبات السودان لسنة 1925 م؟
الإجابة بالنفي. في تقديرنا أنه لايوجد أي استثناء من استثناءات المادة 249 من قانون العقوبات. والجدير بالمناقشة في هذه القضية أنه لم ترد في البيانات أي حالة من الحالات الست الواردة في النص. لقد حاول الدفاع أن يثير حالة الإضطراب العقلي بالنسبة للمتهم، إلا أنه فشل في تقديم أي بينة تؤيد هذا الدفع، ولذا فهو دفع مرفوض من قبل المحكمة. بالنسبة للدفوع الأخرى فإن محامي المتهم يتمسك بأن المتهم ينتمي إلى قوة نظامية، وأن قانون الإعفاءات لسنة 1977 م ينطبق عليه باعتباره كان يدافع عن الثورة، واستشهد محامي المتهم بالمادة (33) من قانون الحكم الشعبي المحلي والتي تنص على الآتي (يشكل الضباط الإداريون العاملون بوزارة الحكومة المحلية بما في ذلك المنتدبون منها للعمل خارج وحداتها الميدانية والمهنية جهازاً نظامياً مركزياً منضبطاً يعمل من أجل تنمية البلاد وتحديثها وخدمة جماهيرها). وفي تقديرنا أن التعريف الذي يعتمد عليه ممثل الدفاع لا يعني أن المتهم ينتمي للقوات النظامية، لأن القانون الذي أستشهد به نفسه لا يشير إلى أن فئة الضباط الإداريين هم قوة نظامية، بل عرفهم قانونهم بأنهم جهاو نظامي منضبط، وهذ الوصف قد ينطبق على كثير من الطوائف المنظمة الأخرى، كفرق الكشافة مثلاً، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنهم قوة نظامية لأن القوات النظامية في السودان معروفة لدرجة العلم القضائي، وتشمل القوات المسلحة، قوات الشرطة، السجون، المطافئ وحرس الصيد دون غيرهم. وبالتالي فإن قانون الإعفاءات لسنة 1977 م لا تنطبق على المتهم، وبفرض أن المتهم ينتمي إلى قوة نظامية فإن الفعل الذي أتاه لا يدخل في معنى الحماية الواردة في القانون، لأن تلك الحماية قد توفرت بسيطرة رجال الشرطة على المرحوم وزملائه، وأن ما قام به المتهم هو مجرد اعتداء، إذ أخذته العزة با لإثم وقام بقتل المرحوم الذي كان أعزلاً وأسيراً لاحول له ولا قوة.
نخلص مما تقدم بأن ما أتاه المتهم الثاني محمد حسين بامسيكة يوقعه تحت طائلة المادة 251 من قانون عقوبات السودان لسنة 1925 م.
أما بالنسبة للتهمة الموجهة له تحت المادة 84/251 من قانون عقوبات السودان، فإن التحريض يتوافر بإتيان أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 82 هي (أ) أن يغري غيره على إتيان ذلك الشئ. أو (يشترك مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرين في اتفاق لإرتكاب ذلك الشئ. أو (ت) يساعد قصداً على ارتكاب ذلك الشئ أو يسهل إرتكابه قصداً وذلك بفعل أو امتناع مخالف للقانون.
فهل حرض المتهم الثالث (وداعة علي سيدأحمد) على إطلاق النار على المرحوم؟ الإجابة، نعم. فقد أكد شاهد الإتهام الرابع (الأمين مصطفى إدريس) بأن المتهم الثاني (أحمد حسين بامسيكة) قد أمره بضرب المرحوم للإجهاز عليه بعد أن وجه له الطلقات الثلاث الأولى، إلا أن الأخير رفض ذلك. ثم وجه نفس التعليمات للمتهم الثالث (وداعة علي سيدأحمد) الذي امتثل لهذا الطلب وأطلق عياراً نارياً واحداً من بندقية كان يحملها على صدر المرحوم، وقد أكد هذه الرواية شاهد الإتهام العشرون (حسن الحاج فضل الله)على صفحة 293 من محضر المحكمة. إن إعطاء مثل هذا الأمر لشخص على مستوى المسئولية ينطوي على عنصر الإغراء لإتيان الفعل وفقاً لأحكام المادة 82 (أ) من قانون العقوبات لسنة 1925 م، وبالتالي فإن المحكمة تجد المتهم مذنباً تحت المادة 84/251 من قانون العقوبات.
المتهم الثالث وداعة علي سيدأحمد
الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتهمة الموجهة إليه كا لآتي
أولاً هل أطلق المتهم عياراً نارياً من بندقية على صدر المرحوم سيف الدين الناجي؟
الإجابة، نعم. رغم إنكار المتهم
صندوق معلومات شخص
سابقة تشريفية
الاسم
لاحقة تشريفية
اسم أصلي
صورة
الاسم عند الولادة
تاريخ الولادة 1915
مكان الولادة
تاريخ الوفاة 1970
مكان الوفاة
سبب الوفاة
مكان الدفن
النصب التذكارية
عرقية
منشأ
الإقامة
الجنسية
المدرسة الأم
المهنة
سنوات نشاط
أعمال بارزة
تأثر
تأثير
تلفزيون
المنصب
مؤسسة منصب
بداية منصب
نهاية منصب
المدة
سبقه
خلفه
الحزب
الديانة
الزوج
الأ