مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حديث المرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت عريانة

هل صحيح أن امرأة اعتنقت الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذرت نذراًأن تطوف بالبيت عُريانة إن حصل لها مرغوبها، وقد كان ذلك شأن الكفار في الجاهلية ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأخذ خصلة من شعرها فتطوف بها، فذلك وفاء نذرها، فما صحة هذه القصة أو الرواية ؟.

الحمد لله.

لا نعرف لهذه الرواية أصلا ، وليس لها في كتب أهل الحديث ذكر – فيما نعلم – ثم هي مخالفة للسنة الثابتة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة ، وهي أنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى.

فروى البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ).

وروى مسلم (1641) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ).

قال النووي رحمه الله : " فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة كَشُرْبِ الْخَمْر وَنَحْو ذَلِكَ فَنَذْره بَاطِل لَا يَنْعَقِد " انتهى.

وروى أبو داود (3290) والترمذي (1524) والنسائي (3834) وابن ماجة (2125) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) وصححه الألباني.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/ 165): " نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ " انتهى.

ولا شك أن نذر المرأة الطواف بالبيت وهي عريانة من النذر المحرم الذي لا يجوز الوفاء به ، وهو نذر باطل لا ينعقد أصلا ، وتجب فيه كفارة اليمين على الراجح.

راجعي إجابة السؤال رقم : (

21833

).

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07