مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الترهيب من صبر البهائم وتعذيبها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخي يضرب أختي ضرباً مبرحاً بسبب التبرج، فما توجيهكم له؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أزيد في طولي 5 أو 7 سم مع التمارين اليومية؟
- سؤال وجواب | تعليق الصور الشخصية في البيت
- سؤال وجواب | حرارة وجفاف بالعين. وضحوا لي العلاج
- سؤال وجواب | حكم اطلاع المدير على الرسائل الخاصة لأجل المصلحة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشاعر الخوف والتوتر والقلق؟
- سؤال وجواب | تمرين الضغط هل يصلح للفتيات؟ وهل يكون العضلات؟
- سؤال وجواب | هل للهرولة اليومية أضرار على الشخص النحيف أم تفيده؟
- سؤال وجواب | توقيع الحضور والانصراف يوم العطلة دون عمل لاحتساب أجر ذلك اليوم
- سؤال وجواب | حكم أخذ أموال من العمل بحجة أنه يخصم من راتبه لأسباب وهمية.
- سؤال وجواب | تعرضت للإجهاض ولم أعمل عملية تنظيف للرحم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أكثر آلام الصدر منشؤها عضلات الصدر
- سؤال وجواب | ابني يهرب من الطعام ولا يأكله فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات هلع ومخاوف، فكيف الخلاص منها؟
- سؤال وجواب | السيروكسات أفادني لكن مشكلة الرهاب ظهرت مجددا!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

قرأت مقالات أثناء دراستي عن البيئة في الإسلام، ولكن لم أجد جوابا، وأريد أن أبين تفوق الإسلام في الحفاظ على البيئة من خلال هذا الجواب.

يحرم إفساد البيئة (أو ما يسمى بالفطرة الطبيعية) عند وقوع الضرر المباشر على الناس (كإلقاء نفايات المصانع في نهر يشرب منه الناس).

لكن إذا لم يعد ضررا مباشرا على الناس كأن يقطع، أو يحرق شجرا بلا حاجة، أو يصيد حيوانا للترفيه، أو يقتل حشرة في الغابة، أو يبيد أمة من الحيوانات كالكلاب..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن شريعة الإسلام قد سبقت القوانين الوضعية كلها في المحافظة على البيئة والحيوان; كما بيناه في الفتوى:

16689

فقد جاء الشرع بالمنع من قتل الحيوانات لغير منفعة معتبرة، ونص الفقهاء على كراهة الصيد للتلهي.جاء في الموسوعة الفقهية: وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

أَيْ هَدَفًا.

اهــ.

وجاء الشرع بالمنع من قضاء الحاجة في أماكن استظلال الناس وطرقاتهم وموارد مياههم، وانظر الفتوى:

38199.

كما جاء الشرع بالترغيب في سقي الحيوانات والرفق بها، ورتب على ذلك الأجر العظيم.جاء في الموسوعة الفقهية: مِمَّا وَرَدَ فِي الرِّفْقِ بِالْحَيَوَانَاتِ النَّهْيُ عَنْ صَبْرِهَا وَتَعْذِيبِهَا، وَبَيَانُ فَضْل سَاقِيهَا وَالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ الأْنْعَامِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا.

فَمِمَّا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُل خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَل هَذَا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَل هَذَا، إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَل شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

وَمَعْنَى صَبْرِ الْبَهَائِمِ كَمَا قَال الْعُلَمَاءُ: أَنْ تُحْبَسَ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوِهِ.

وَهُوَ مَعْنَى: لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

أَيْ لاَ تَتَّخِذُوا الْحَيَوَانَ غَرَضًا تَرْمُونَ إِلَيْهِ كَالْغَرَضِ (أَيِ الْهَدَفِ) مِنَ الْجُلُودِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ.

وَلِهَذَا قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَل هَذَا؛ وَلأِنَّهُ تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ، وَتَضْيِيعٌ لِمَالِيَّتِهِ، وَتَفْوِيتٌ لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى، وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى حَتَّى مَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيَوَانِ لأِكْلِهِ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّفْقِ بِهِ، بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ وَإِرَاحَةِ الذَّبِيحَةِ.

قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.وَمِمَّا وَرَدَ فِي فَضْل مَنْ سَقَى حَيَوَانًا رِفْقًا بِهِ، مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَل فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُل الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَال الرَّجُل: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْل الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَل الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ؛ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَال: فِي كُل ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

وجاء في الموسوعة أيضا: يَحْرُمُ اتِّخَاذُ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

أَيْ لاَ تَتَّخِذُوا الْحَيَوَانَ الْحَيَّ غَرَضًا تَرْمُونَ إِلَيْهِ كَالْغَرَضِ مِنَ الْجُلُودِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لأِنَّهُ أَصْلُهُ.

وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا.

فَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَل هَذَا؟ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَل هَذَا.

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا.

قَال: فَقَال أَنَسٌ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.قَال الْعُلَمَاءُ: صَبْرُ الْبَهَائِمِ أَنْ تُحْبَسَ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوِهِ.

اهــ.كما رغب الشرع في غرس الأشجار وزراعة كل ما فيه نفع، ورتب على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل، وحذر من قطع الأشجار المثمرة والفساد في الأرض.

وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى:

63086

، فراجعها.وإذا كان قطع الشجر للمصلحة أو لدفع المضرة أو للحاجة، فلا مانع من ذلك شرعا، وانظر أخيرا حكم قتل الكلاب في الفتوى:

167917

، والفتوى:

373768

عن قتل الحشرات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | السيروكسات أفادني لكن مشكلة الرهاب ظهرت مجددا!
- سؤال وجواب | حكم الدخول على شبكة إنترنت للغير
- سؤال وجواب | خطيبي يرفض الحوار معي بعد الخطبة فيكف أتعامل معه
- سؤال وجواب | هل زيت تريس يطول الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم فتح منتدى دعوي يمكن استخدامه في الحرام
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري
- سؤال وجواب | تركت هوايتي المفضلة لانشغالي بالدراسة فشعرت بالاكتئاب بعدها
- سؤال وجواب | حكم تضمين القنوت دعاء الله م اجعلنا من الذين يقولون ويفعلون
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تظل المشيمة مع تناول المضادات؟
- سؤال وجواب | انتفاخات بطني لا أدري ما مصدرها. المعدة أو القولون، أفيدوني
- سؤال وجواب | من ترك معاملة المسلم المستور الحال
- سؤال وجواب | نصيحة للقائمين على تنزيل القنوات الفضائية
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس المبايض منذ خمس سنوات، وجميع التحاليل سليمة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل أقوم بتدريب كل عضلات جسمي في اليوم الواحد أم عضلات معينة؟
- سؤال وجواب | فوائد صلصة الصويا وكيفية استخدامها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/10




كلمات بحث جوجل