مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عمتي تتخيل أشياء وتؤكد عليها بشكل غير طبيعي!
- سؤال وجواب | حكم المشاركة والعمل في دفتر التوفير
- سؤال وجواب | ظهرت على قريبي أعراض غريبة بعد تناوله لأدوية نفسية. فهل للأدوية علاقة بما يعانيه؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من مطلقة بلا ولي، وبشهود عبر الهاتف
- سؤال وجواب | لا يشرع قضاء الصوم بمجرد الشك في بطلانه
- سؤال وجواب | واجب من شك في دخول وقت الصلاة
- سؤال وجواب | هل كبسول امبرازول يفيد في علاج هيجان القولون؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من أعراض نفسية غريبة وينكر مرضه، فكيف نعالجه؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تشخيص حالتي ما بين انقباض الشعب الهوائية والربو؟
- سؤال وجواب | التقدير الحسابي .والصيام
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي الذي يتهرب من تناول الدواء؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاضطراب العقلي .
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلقتين أبطلهما القاضي ثم قال لها: طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | تحريم القول قول بأن الله أسطورة الأساطير
- سؤال وجواب | هل قراءة المعوذتين تمنع العين أو تخفف العين؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابه على سؤالي هذا وعدم إهماله هل علي ذنب إذا قتلت شخصاً اعتدى على محارمي أو اقتحم بيتي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، بل قال النووي -رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) والذي نعلمه هو أن الخلاف في الدفاع عن العرض -هل هو واجب أو جائز؟- موجود، وإن كان الراجح هو الوجوب، وهو مذهب الأكثر، قال محمد مولود بن أحمد قال الموريتاني صاحب الكفاف: وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم الاول للقرافي وابن شاس والثاني للقرطبي وابن الفـرس وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار أصوب ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك حتى نص العلماء -رحمهم الله - على أن من أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف.

فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، كما مر في الحديث السابق.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تعتريني أعراض نفسية تضايقني!
- سؤال وجواب | أخي يسيء معاملة والديّ. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | نصائح للتخلص من السحر
- سؤال وجواب | ابني لا يستجيب لأدوية الذهان، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل ما تراه الحائض في منامها لا يؤخذ به ولا يعد رؤيا ؟
- سؤال وجواب | حكم الوصية بجعل كفنين في المسجد على أن من انتفع بأحدهما ردّ بدله
- سؤال وجواب | حكم المال المتبقى بعد أخذ الدولة الزكاة
- سؤال وجواب | لا يحكم بكونه خارجاً إلا إذا ظهر خارج الفرج
- سؤال وجواب | معجبة بجارنا الملتزم وحائرة في أمر الزواج.
- سؤال وجواب | أختي ملتزمة دينيا لكنها تحاول إيذاء نفسها، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الدفع عن النفس بالسلاح
- سؤال وجواب | لا أشعر بمشاعر أبوية تجاه ولدي وأشك في نسبته لي فما الحل؟
- سؤال وجواب | والدي يحاول الانتحار بعدة طرق
- سؤال وجواب | هل يؤثر القولون التقرحي على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم اقتسام مال من ذهب عقله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل