مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا قتل الصبي أخته خطأ فماذا عليه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تزوير تصنيف الشركات والمهندسين
- سؤال وجواب | هل أهل قيام الليل يدخلون الجنة بغير حساب ؟
- سؤال وجواب | التحقت بدراسة الهندسة الكهربائية دون رغبة مني وأصبت بالاكتئاب!
- سؤال وجواب | حكم بيع الوقف
- سؤال وجواب | المبشرون بالجنة
- سؤال وجواب | دورتي متأخرة منذ شهرين، هل يدل ذلك على حمل؟
- سؤال وجواب | مناقب عبد الله بن حرام
- سؤال وجواب | النهي عن وترين في ليلة
- سؤال وجواب | أعاني من الجيوب الأنفية، فهل لها ارتباط بالقلق النفسي والتوتر؟
- سؤال وجواب | الصحابية التي بشرها النبي بركوب البحر مع الغزاة في سبيل الله
- سؤال وجواب | دعاء الاستفتاح يشرع في الركعة الأولى من الفريضة والنافلة
- سؤال وجواب | انسداد الأذن اليسرى والشعور بشيء عالق في الجهة اليسرى. ما التشخيص؟
- سؤال وجواب | مقالة أبي الدرداء رضي الله عنه
- سؤال وجواب | حكم استرداد الهبة. مشروطة أو غير مشروطة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل حيال الرهبة والخوف والقلق اليسير من مراسم زواجي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

أخي أطلق النار على أختي وتوفيت بدون قصد وعمره حين ذاك 13 سنة هل عليه شيء؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان أخوك قد أطلق النار على أختك في السن المذكورة، ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ الأخرى، فإنه لا يجب عليه القصاص في حالة العمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.

رواه أبو داود وأحمد.

ولكن تجب الدية في مال العاقلة لأنه قتل خطأ، وتجب الكفارة في مال الصبي في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح إن شاء الله .قال في الفواكه الدواني -وهو مالكي-: وتؤخذ كفارة القتل من مال الصبي والمجنون، لأنها من باب خطاب الوضع كالزكاة.

انتهى.وقال في أسنى المطالب مع روض الطالب: وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا كما علم مما مر، ويعتق الولي عنهما من مالهما كما يخرج الزكاة عنهما منه.

انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا قتل الصبي والمجنون، وجبت الكفارة في أموالهما.

فإن لم يكن للصبي مال وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن صام في صباه بعد سن التمييز أجزأه عند الشافعية.قال في أسنى المطالب: فلو عدم مالهما فصام الصبي المميز عن كفارته أجزأه بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده.

وذهب المالكية إلى أنه يؤجل الصيام إلى البلوغ، قال في الفواكه الدواني نقلاً عن خليل: ولو أعسر كل فالظاهر انتظار البلوغ والإقامة حتى يصوما.

والراجح -والله أعلم- مذهب الشافعية القائل بإجزاء صيام الصبي المميز، لأن العبادة تصح منه، ولمعرفة سن البلوغ والحكم به راجع الفتوى رقم:

18947�

� والفتوى رقم:

10024.

هذا هو الحكم إذا كان الفعل قد تم قبل البلوغ، أما إذا كان ذلك تم بعد البلوغ فلتراجع الفتوى رقم:

22866.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينبغي إفراد علي بقول (عليه السلام) دون سائر الصحابة
- سؤال وجواب | أعاني من أحلام اليقظة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم نعت من يسب الصحابة بأنه غير مسلم
- سؤال وجواب | حول مروان بن الحكم
- سؤال وجواب | حكم كراهية الوالد بسبب معاصيه
- سؤال وجواب | لا يشرع تكرارالفاتحة في الصلاة
- سؤال وجواب | الخطوات المطلوب اتخاذها عند تأخّر الحمل
- سؤال وجواب | خبر أنس بن مالك مع الحجاج
- سؤال وجواب | مسألة وقوع النسيان من الأنبياء والصحابة
- سؤال وجواب | كيفية الاستنجاء من الصفرة
- سؤال وجواب | استحباب التخلي عن كل ما يعيق رفع اليدين عند الدعاء
- سؤال وجواب | هل يمكن إيقاف علاج كيبرا في أقل من سنتين؟
- سؤال وجواب | أعاني من خوف المجهول وقلق وعصبية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ترجمة جابر عبد الله رضي الله عنه
- سؤال وجواب | الإمام في الجماعة الثانية يكتفي بأدنى درجات الجهر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل