مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من التعب النفسي بسبب طلاق زوجتي الأولى.
- سؤال وجواب | هل يمكنني التوقف عن عقار الأراتان بسبب مضاعفاته؟
- سؤال وجواب | أعاني من صغر الخصية. فما السبب؟
- سؤال وجواب | الأمراض المؤثرة في النطق عند الأطفال.
- سؤال وجواب | جمع الصدقات الكثيرة ثم ادعاء سرقة المال أو ضياعه
- سؤال وجواب | الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
- سؤال وجواب | حكم التقصير في تعريف اللقطة ودفعها لجمعية خيرية
- سؤال وجواب | نصيحة للزوج المتكاسل
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الثقة بالنفس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية جراحية للأم من مال أولادها بغير رضاهم
- سؤال وجواب | توقف نبضات القلب وخطورته على الحمل والولادة
- سؤال وجواب | أشعر بشد في جسمي خاصة عند التوتر والقلق!
- سؤال وجواب | تكرار نزلة البرد وضيق التنفس ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | موقف الابن من أمه إن ارتكبت إثما
- سؤال وجواب | هل ما أصابني من ارتعاش بعد سماع خبر سيء يعد طبيعيا؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لو اقترضت قلما على أن أعيده قلمين، أو ثوبا بثوبين.

فهل يعد ذلك من الربا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:فالقاعدة في باب القرض أن المقترض يرد المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات، ولا يصح اشتراط زيادة في القرض كقلم بقلمين، أو ثوب بثوبين وهكذا، والفقهاء يقولون: "السلف بزيادة ربا"، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء.

رواه البخاري.

وعليه؛ فمن دفع إلى غيره قلما على سبيل القرض، وكان القلم غير مستعمل، فإن على المقترض أن يرد إليه قلما مثله على اعتبار كون الأقلام المصنعة الآن من المثليات وهو الظاهر؛ لانضباط الصناعات في ذلك في هذا الزمن.

وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن المثلي ما كان له مثل، أو مقارب.

اهـ.

والأقلام المصنعة يتحقق فيها ذلك، وكذلك الأثواب، فالصناعات لم تعد كما كانت، فلا تفاوت بينها، وإن وجد فهو يسير جدا ونادر فلا يؤثر.

وعليه؛ فيُرَدُّ القرضُ من ذلك بمثله، ولو افترضنا أن القلم هنا مستعمل، فإنه يكون قيميا، وهكذا الثوب لو كان مستعملا، فتترتب في ذمة المقترض قيمته يوم قبضه، وعند السداد لا بأس بدفع ما يساوي تلك القيمة من الأقلام أو الأثواب، أو غيرها عند تراضي الطرفين.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يثبت في ذمة المستقرض المثليُّ في المثليات، والقيمةُ في المتقومات.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى:

105748

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشكو من مشاكل في النمو وأعراض أخرى، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | ما هي التصاقات الرحم؟ وما أسبابها وأعراضها؟
- سؤال وجواب | البلوغ عند البنت . ما الذي يؤخره أو يقدمه؟
- سؤال وجواب | لإزالة شامة العين. هل الأفضل الكي أم القص؟
- سؤال وجواب | طفلي عندما يبكي أو يصرخ يظهر انتفاخ لديه بجانب الرقبة
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للبنت من الرضاع
- سؤال وجواب | حكم إعداد مشروع دراسي بمشاركة فتاة
- سؤال وجواب | ذكر دخول الخلاء يقال قبل الدخول وليس بعده
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين ثم اختلعت منه فكيف يرجعها إليه؟
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد في الأنف سبب لي مشاكل في العين والأذن، فما سببه؟
- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العظم خلف الأذن منذ فترة زمنية طويلة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يقول المأموم ( سمع الله لمن حمده ) عند رفعه من الركوع ؟
- سؤال وجواب | هل ضيق الوريد في الأطفال الخدج له علاج؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج اضطراب الحرارة لدى طفل عمره ثلاثة أشهر ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل