مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم اقتطاع المصاريف الإدارية من القرض أو مستحقات الموظف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحق الأدبي ثابت لأصحاب الأقراص
- سؤال وجواب | محبة النبي للقرآن وأهله وحرص الصحابة على تلاوته
- سؤال وجواب | أريد أخذ لقاح كورونا مع لقاح عقر الكلب
- سؤال وجواب | التهابات البروستاتا تعادوني رغم تناولي للأدوية. أفيدوني
- سؤال وجواب | استخدام البرامج التي توقفت الشركة المنتجة لها عن تحديثها وبيعها
- سؤال وجواب | حكم شراء النسخة الأصلية من البرامج تعويضا عن استعمال النسخة المقرصنة
- سؤال وجواب | حكم استخدام البرامج المحفوظة لأصحابها
- سؤال وجواب | أعاني من اسمرار وتصبغات في بشرتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | استخدامات بخاخ (ناسونيكس) وآثاره الجانبية
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب وأعجب بي لكنه لم يعد، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا يجوز نبش قبر الميت لغير ضرورة
- سؤال وجواب | ما أسباب نزول الحليب أو سائل شفاف من ثدي الفتاة غير المتزوجة؟
- سؤال وجواب | قيمة تذكرة السفر التي يستحقها الموظف
- سؤال وجواب | شراء أقراص الكمبيوتر المنسوخة
- سؤال وجواب | حكم استخدام البرامج المنسوخة للتكسب بها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم أخذ موظفي وكالة الغوث الدولية قرضا من الوكالة نفسها، مع العلم أن هذا القرض هو من مدخرات الموظف نفسه، ويؤخذ على هذا القرض نسبة 1% تسمى ثمن قرطاسية، بمعنى أن من اقترض

10000

دولار يتسلم 9900 دولار، فأفيدونا؟ وشكر الله لكم صنيعكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن موظف الوكالة يأخذ من مدخراته، ويقتطع منه مبلغ محدد كرسوم لإجراء المعاملة إذ تقتضي كتابة وعملاً إدارياً ونحوه مما يستلزم بذل أجرة مقابل ذلك فلا حرج فيه، ولا يسمى ذلك قرضاً لأن المال ماله وحتى لو لم يكن المبلغ من مدخرات الموظف، وإنما هو قرض من جهة العمل وتم اقتطاع مبلغ محدد منه عوضاً عن المصاريف الإدارية، فلا حرج فيه، ولكن لا بد أن يكون المبلغ المقتطع يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلاً وليست مربوطه بمقدار القرض أو مدته وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة، وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئاً.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3)، والرسوم الإدارية لإجراء معاملة القرض إن كانت محددة غير مرتبطة مبلغ القرض وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله.فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلاً أو موزونا.

قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.وأما لو كان ما يسمى بثمن القرطاسية مبلغاً غير مقطوع، وإنما هو مرتبط بمقدار القرض ومدته فلا يجوز، وقد ذكرت في المثال تلك النسبة، ويحتمل أن تكون متغيرة بحسب القرض أو أنها مثال لما يقتطع من ذلك المبلغ فحسب، وعلى كل فالجواب يكون على طبق السؤال.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي شاب وأعجب بي لكنه لم يعد، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا يجوز نبش قبر الميت لغير ضرورة
- سؤال وجواب | ما أسباب نزول الحليب أو سائل شفاف من ثدي الفتاة غير المتزوجة؟
- سؤال وجواب | قيمة تذكرة السفر التي يستحقها الموظف
- سؤال وجواب | شراء أقراص الكمبيوتر المنسوخة
- سؤال وجواب | حكم استخدام البرامج المنسوخة للتكسب بها
- سؤال وجواب | تحديد قدر نفقة الأولاد بعد الطلاق
- سؤال وجواب | الواجب من استعمال برنامج غير مرخص، وحكم المال المكتسب منه
- سؤال وجواب | حكم التوقيع بالآيات القرآنية وجعلها في خلفية البطاقات
- سؤال وجواب | ظهور الشيب المبكر، وتساقط الشعر، ما سببهما؟
- سؤال وجواب | ألاحظ أن كيس الصفن لدي يتسع وينقبض وينبسط دائما، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه. لم يثبت مرفوعا
- سؤال وجواب | تعاقد مع شركة لبناء بيت فهل يلزمه التفتيش عن علاقتها بالبنوك
- سؤال وجواب | تظهر لي انتفاخات عديدة في مناطق الوجه والإبط، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الأحق بحضانة الطفل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل