مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأفكار السلبية التي تؤثر على تطور حياتي؟
- سؤال وجواب | ما سبب الطقطقة أو الفرقعة عند تحريك الفك أو عند البلع؟
- سؤال وجواب | الدين لا يسقط بموت المدين ويسدد من التركة قبل قسمتها
- سؤال وجواب | عملية دوالي الخصية وعلاقتها بقلة الحيوانات المنوية.
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في منتصف القفص الصدري من الظهر. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الزواج بابن الخالة رغم أنه غير ملتزم
- سؤال وجواب | حكم العمل في مكان تباع فيه الخمر
- سؤال وجواب | هل تصلي المرأة الجمعة في بيتها
- سؤال وجواب | أشكو من اكتئاب شديد وأرق دائم أثروا على حياتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يحل لوالد الفتاة منع زوجها من الجلوس معها بعد العقد ؟
- سؤال وجواب | أريد التقدم إلى الزواج من فتاة كان يرغب بها صديقي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض متعددة في جسمي فهل حالتي نفسية أم عضوية؟
- سؤال وجواب | أعاني من غشاوة في العين وتبين أنه بسبب الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في الامتناع عن الصدقة
- سؤال وجواب | هل تنصحون باستخدام افالون المبيض للمناطق الحساسة؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
5 مشاهدة

ما حكم الامتناع عن دفع الرواتب في ظل توقف الأعمال بسبب فيروس كورونا، والموظفون لا يأتون إلى العمل بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى العمل؟ وهل يجوز الدفع لهم من أموال الزكاة؟ وإذا جاز دفع الرواتب من أموال الزكاة، فهل يدفع للموظف المسلم وغير المسلم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمَرَدُّ الحكم هنا لعقد العمل المتفق عليه.ومن حيث الجملة؛ فإن الأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه لمؤجره، وتمكينه من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.فإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يسلم نفسه، فلا تجب له الأجرة، ويصح هنا فسخ عقد الإجارة بسبب هذه الظروف الطارئة، أو القاهرة، جاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب، والطوفان، ونحو ذلك.

اهـ.

وانظر الفتويين:

121595

،

46107.

وأما إعطاء الزكاة للموظفين، فمن كان منهم مستحقًّا للزكاة؛ لفقره، أو غرمه، أو نحو ذلك، فلا حرج من إعطائه من الزكاة، ولكن لا يصح أن يكون ذلك باعتبارها رواتب، وإنما هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وفريضة الله عليهم تجاه الفقراء، وانظر الفتوى:

417814

.وأما غير المسلم، فلا يصح أن يصرف له شيء من الزكاة الواجبة، بخلاف صدقة التطوع، وانظر الفتويين:

16073�

343408

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتخذ القرار حول علاقة عبر الإنترنت؟
- سؤال وجواب | أريد أن أسافر ولكني أخاف . هل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الفقه والعلم
- سؤال وجواب | أعاني من تورم واحمرار في قدمي، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | يلمح لي أحد الشباب بالخطبة دون أن يتقدم لخطبتي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف . ولا أستطيع التحكم فيه
- سؤال وجواب | الميلان الحاد في العمود الفقري عند الطفل
- سؤال وجواب | من الابتلاءات التي تعرض لها يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | أسباب عدم الاتزان عند الوقوف
- سؤال وجواب | تربيت بين بناتٍ وأخاف من الفشل.
- سؤال وجواب | التهاب حاد بالمعدة مع إسهال ويرافقه التهاب البلعوم والمجاري البولية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل النسيان وصعوبة الرؤية والحركة من أعراض إزالة الماء الأبيض من العين؟
- سؤال وجواب | من صور الإطعام في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | هل تنصحون باستئصال الليبوما في وسط الظهر؟
- سؤال وجواب | هل فشلت في الزواج ممن أريد بسبب ترددي، أفيدوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/09




كلمات بحث جوجل