مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ مال من الأم والأخوات مقابل توصيلهن وإدارة شؤونهن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طلقها زوجها لزناها فتزوجت من الزاني فهل يصح نكاحها ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثا وتسأل عن وليها في النكاح
- سؤال وجواب | والدي مصاب بتليُّف الكبد، ما الحل لحالته؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
- سؤال وجواب | هل من حمية لتركز الدهون في المنطقة السفلى من الجسم؟
- سؤال وجواب | نزول دم أثناء الحمل . هل في ذلك خطر على الحامل أو الجنين؟
- سؤال وجواب | آلام متفرقة في الرأس رغم تناولي للدواء. أفيدوني
- سؤال وجواب | لا حرج أن يوكل الرجل من يعقد له النكاح
- سؤال وجواب | من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها
- سؤال وجواب | يلزم سداد أصل القرض لا فوائده
- سؤال وجواب | هل تعتبر أنكحة الكفار بالنسبة لهم صحيحة وينسب أولادهم إليهم ؟
- سؤال وجواب | وجوب المحافظة على المصاحف وجعلها في الأماكن اللائقة
- سؤال وجواب | من أرسل كتابًا محمي الحقوق جاهلًا بالشرط
- سؤال وجواب | ترغب في الزواج وأولادها يرفضون تزويجها
- سؤال وجواب | الشعور بوجع في الصدر من الجهة اليسرى، هل له علاقة بالقلب؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

توفي والدي وينزل مرتبه شهريا لأمي وأخواتي، وأقوم باستلام هذا المال وأدير شؤونهن به، علما بأنني فقير وليس لي مصدر دخل، ولدي سؤالان:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا كان ذلك المال منحة من الدولة أو جهة العمل لزوجة المتوفى وبناته أو أبنائه القصر، وليس مستحقات مالية له عليها، فإن المال يكون لهم، ولا يجوز لغيرهم أن يأخذ منه شيئا، ولو كان ابنا للمتوفى مادام غير داخل فيمن عينتهم الجهة المانحة، وأما إن كان من مستحقات للميت على جهة العمل كأن يكون في الأصل مستقطعات مالية كانت تستقطع من راتبه، فإن ذلك المال حق لجميع الورثة، ويُقسم بينهم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم:

107986

.وإن كنت تعني أنك تريد أن تأخذ أجرة على إدارة أموالهن، فإن كان أخواتك بالغات رشيدات، فلا حرج عليك في الاتفاق معهن على أخذ أجرة نظير عملك، وإن كن صغيرات دون سن الرشد، فإنه ليس لك الحق في التصرف في أموالهن وإدارتها، ويتولى هذا الوصي عليهن إلا أن تكون أنت الوصي، فإنه لا بأس حينئذ أن تأكل من مالهم بالمعروف بقدر ما تبذله لهم من الأتعاب كأجرة لعملك، وذلك بشرط أن تكون محتاجاً، لقول الله تعالى في أموال اليتامى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}.جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا أَكْل الْوَلِيِّ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ إِذَا عَمِل أُجْرَةَ مِثْل عَمَلِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا اسْتِحْسَانًا، وَإِلاَّ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ 2، أَمَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ كِفَايَتِهِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ ـ3، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَسْتَحِقُّ الْوَلِيُّ فِي مَال مَحْجُورِهِ نَفَقَةً وَلاَ أُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَشُغِل بِسَبَبِهِ عَنِ الاِكْتِسَابِ أَخَذَ أَقَل الأْمْرَيْنِ مِنَ الأْجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ ـ وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لِلْوَلِيِّ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ الأْكْل لِحَاجَةٍ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ: الأْقَل مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتُهُ، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَرَضَ الْحَاكِمُ لَهُ شَيْئًا.

اهــ.

ولا حرج في أخذ أجرة توصيل أخواتك من مالهن بشرط رضاهن وعلمهن بمقدار الأجرة، وننصحك بأن تكون عونا لأخواتك بعد وفاة أبيكم، وأن لا تكون عبئا عليهن بإرهاقهن بأخذ الأجرة منهن إذا كن محتاجات، وليس لهن معيل غيرك.

ولتعلم أن صلتك لرحمهن سبب ـ إن شاء الله تعالى ـ في تحصيلك للرزق، ففي الحديث الصحيح: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

رواه البخاري.وأما أمك: فلا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من مالها مقابل خدمتك لها، وهي التي قد ربتك وسهرت عليك وخدمتك إذ كنت في أمس الحاجة لذلك، فلو خدمتها طوال عمرك لما وفيتها حقها عليك، ولو احتجت إلى شيء من مالها فاسألها إياه.

والمعهود من طبيعة الأم أنها ستعطيك إياه طيبة به نفسها، ولا تشعرها أن ذلك في مقابل خدمتك إياها، وانظر الفتوى رقم:

120661

، عن حكم الأخذ من مال الأم لتوفير الخدمات لها، والفتوى رقم:

123130

، عن حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أبوها يرفض الخاطب لأنه ملتحي وليس لها ولي غيره
- سؤال وجواب | موت الأجنة بدون سبب. ما سبب ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | هل النهي عن الإسبال يشمل البنطال
- سؤال وجواب | ما العلاج الأجدى والأخف ضرراً للجدرة في شحمة الأذن؟
- سؤال وجواب | جواز هجر الأرحام مراعاة لمصلحة الحفاظ على الدين
- سؤال وجواب | تزوجت دون ولي ثم عاد وليها فعقد لها النكاح ثم قاطعها
- سؤال وجواب | الموازنة بين حق الأم وحق الزوجة
- سؤال وجواب | شبهات بعيدة عن الحق حول يأجوج ومأجوج
- سؤال وجواب | طلب الخطيبة من خطيبها سكناً خاصاً بها
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة تقوم بتنفيذ مشروع سياحي فيه بار للخمر
- سؤال وجواب | أبي ليس قيما على البيت مما أوقعنا في مشاكل. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | السعي في تحصيل الخير وتغيير الحال لا يتنافى مع الرضا
- سؤال وجواب | حين أذاكر دروسي أرى نقطة سوداء وأضواء في عيني. ما الحل؟
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف في الليل وترى أحلاما مزعجة متكررة فكيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | هل للوصي أن يعقد النكاح للبنت في وجود الأعمام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل