مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نكاح الكتابية. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | مشكلة خروج المخاط مع البراز وكيفية حلها، وما علاقتها بالقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | المراسلة بين الجنسين وأثرها على الصيام
- سؤال وجواب | لقطة الحرم هل تختلف عن لقطة الحل
- سؤال وجواب | أشعر بألم في أعلى فخذي اليسار من الخلف يزول عند الجلوس!
- سؤال وجواب | مستند السلف في تصحيح الأحاديث وتلقيها بالقبول
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في البطن وانتفاخات وغازات وإمساك.
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بخروج القيح من البدن ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن تعتد المرأة في بيت الزوجية
- سؤال وجواب | التمسك بذي الخلق والدين ولو كان فقيرا
- سؤال وجواب | آلام في أسفل البطن ما سببها؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم من جامع امرأته في نهار رمضان مستعملا الواقي الذكري
- سؤال وجواب | تأثير زيت الخروع على الولادة
- سؤال وجواب | أصابه الرعاف وهو صائم
- سؤال وجواب | غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل الوضوء للوقاية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

أخي الكريم لقد وجدت كيسا من الرز (حوالي 20 كيلو) في منطقة على شط البحر والأغلب بأنه قد وقع من سيارة لمتنزهين لأن الكيس موجود على طرف الطريق وهو مفتوح وقد خرج جزء من محتوياته نتيجة السقوط والله أعلم طبعاً لم يكن في حدود هذه المنطقة أي أشخاص يمكن سؤالهم لأنها منطقة نائية ويتواجد فيها الناس في أيام العطل الرسمية لقد أخذت الكيس خشية تعرضه للتلف من الحشرات أو ماء البحر أو أي شيء آخر ولا أدري كيف يمكن التصرف فيه؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله الخير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم لقطة الطعام إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد وكذا إذا كان مما يتسارع إليه، وذلك في الفتوى رقم:

14971.

والرز مما لا يتسارع إليه الفساد، فيجب عليك أن تحفظها إلى سنة ما لم تخش الفساد عليها قبلها، فإذا خشيت عليها الفساد فلك أن تستعملها وتضمن مثلها لصاحبها إن جاء يطلبها يوماً من الدهر، ولك أن تتصدق بها عنه، فإن جاء خيرته بين قيمتها وأجرها وله في ذلك ما اختار، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

متفق عليه واللفظ لمسلم.

وهذا في اللقطة إذا كانت ذات قيمة عرفا، وأما ما كان منها تافها لا يسئل عنه عرفاً كالتمرة والدرهم ويسير الرز فلا حرج في استعماله لمن وجده، وانظر الفتوى رقم:

18069.

ولا شك أن اللقطة المذكورة مما له قيمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من التهاب حاد في المثانة. فهل هو الخلالي؟
- سؤال وجواب | هل هناك أمل بالشفاء من حالة أزوسبرميا؟
- سؤال وجواب | مباشرة الزوجة في الصوم من غير جماع
- سؤال وجواب | تحسنت من الفزع بالسبرالكس ولم أتحسن من الوسواس القهري
- سؤال وجواب | حكم الكفارة بالصيام لمن لا يجد سوى قوت يوم وليلة
- سؤال وجواب | انطوائية الفتاة وعلاقته بتأخر زواجها
- سؤال وجواب | هل يجب على المدين بيع أملاكه إذا أنظره الدائنون؟
- سؤال وجواب | أخشى من الزواج بسبب وساوس في الضعف الجنسي. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | تبادل الكلام العاطفي والأفعال العاطفية بين الخاطبين هل يؤثر على الصوم؟
- سؤال وجواب | تستقيم الحياة الزوجية بالتجاوز عن هفوات الزوجة
- سؤال وجواب | جامع زوجته وهي تقضي من رمضان فماذا يترتب عليهما ؟
- سؤال وجواب | حكم تحويل الخمر إلى خل
- سؤال وجواب | القولون العصبي مرض مزمن قد يستمر لسنوات طويلة
- سؤال وجواب | يسأل عن مواضع الحجامة
- سؤال وجواب | حكم تأخير صلاة المغرب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل