مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توسيط الكافر في بيع اللوحات المشتملة على آيات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجب على المرأة إخبار خاطبها بوجود لحمية في الرحم؟
- سؤال وجواب | تزوج فتاة ولم يجدها عذراء وولدت ووضع الولد على باب المستشفى
- سؤال وجواب | حكم الرسائل التي يذكر فيها عدد معين من الحسنات في حال إرسال أحد الأذكار
- سؤال وجواب | هل استعمال العدسات يسبب احمراراً وحساسية في العينين؟
- سؤال وجواب | حكم امتناع الزوجة عن تلبية رغبة زوجها في المعاشرة إلا قليلا
- سؤال وجواب | التفكير في الجماع هل يدخل ضمن العادة السرية،
- سؤال وجواب | مرض اليرقان لا يمنع من عقد الزواج
- سؤال وجواب | هل يتزوج من بيده عاهة
- سؤال وجواب | وجوب بيان الأمراض المعدية قبل الزواج
- سؤال وجواب | أعراض جرثومة المعدة أثرت على حياتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعيش في الماضي رغم أن المستقبل جيد، فما العمل؟
- سؤال وجواب | هل تخبر خطيبها بمرض(تكيس المبايض)
- سؤال وجواب | حكم الذكر الجماعي بكلمة التوحيد بصوت واحد
- سؤال وجواب | معنى تكفير أيوب عليه السلام عمن يذكران الله في تنازعهما
- سؤال وجواب | درجة حديث(.ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس.)
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
4 مشاهدة

هل يجوز بيع اللَّوحات الفنية التي تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة عن طريق وسيط غير مسلم يأخذ قدرا معينا من المال أو نسبة معينة من قيمة اللوحة مقابل خدمته، كأصحاب أروقة الفن أو المواقع على الانترنت المخصصة لهذا النوع من الخدمات، مع العلم أن المشتري مسلم؟ ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح أنه يجوز تعليق اللوحات المشتملة على آيات قرآنية بشرط ألا تعلق في أماكن الفسق والفجور، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

23572.

والفتوى رقم: 3071 .أما عن حكم بيعها فالجمهور على جواز بيع المصحف ، فجواز بيع بعضه يجوز على قولهم من باب أولى ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

22776.

أما عن عمل الكافر كوسيط لبيع هذه اللوحات فلا نرى منه مانعاً لعدم تمكنه من هذه اللوحات لأنه مجرد وسيط فلا يتملكها ، وفي هذا نفي لشبهة امتهانها أو الاستهزاء بها ، وقد نص جمهور الفقهاء على حرمة بيع المصحف للكفار أو إهدائه لهم لما في ذلك من احتمال امتهانه والاستهزاء به ، وانتفاء هذه العلة في مسألتنا يُرجح الجواز ، وراجع الفتوى رقم:

29022.

هذا إذا كان عمل هذا الشخص مجرد الوساطة (السمسرة) ، أما إذا كان بشتري لكم بصفته وكيلاً عنكم فهذا لا يجوز لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، فيكون كالمشتري في التصرف، ولذا فقد نص بعض العلماء على حرمة ذلك أيضاً ، قال في مغني المحتاج ـ وهو شافعي ـ: ولا شراء المسلم العبد المسلم بالوكالة لكافر.

والمصحف وما ذُكر معه كالعبد المسلم في ذلك اهـ .والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الذكر الجماعي بكلمة التوحيد بصوت واحد
- سؤال وجواب | معنى تكفير أيوب عليه السلام عمن يذكران الله في تنازعهما
- سؤال وجواب | درجة حديث(.ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس.)
- سؤال وجواب | من الأدعية المحدثة
- سؤال وجواب | ادعاء العنة في حق الزوج لا يثبت أمام واقع الحال المذكور
- سؤال وجواب | تم تشخيصي بالقولون العصبي، ما هو أحسن علاج؟
- سؤال وجواب | الدعاء عند: (وليتلطف) في سورة الكهف لأنها منتصف القرآن
- سؤال وجواب | هل تتحقق الرقية بالأشرطة المسجلة
- سؤال وجواب | توقع الشر للمولود إذا تسمى باسم الميت هل يدخل في التشاؤم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للمريض بمتلازمة مارفان الزواج
- سؤال وجواب | مقابلة إساءة الجاهلين بالمتاركة والسلام من كظم الغيظ
- سؤال وجواب | الانزعاج من جلوس الرجل مع خطيبته التي عقد عليها لا مبرر له
- سؤال وجواب | عوامل شتى وراء زوال غشاء البكارة
- سؤال وجواب | بها عيب خلقي هل تخبر الخاطب؟
- سؤال وجواب | بقاء البكارة أو عدمها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل