مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إجراء عملية تكبير الأرداف
- سؤال وجواب | هل حكم رسول الله على أصحاب سلمان الفارسي أنهم من أهل النار؟
- سؤال وجواب | هل آخذ دواء فيمارا ليتروزول ليتوقف إنتاج الأستروجين؟
- سؤال وجواب | حرقان وورم في الأرجل وانتفاخ في البطن وألم في الظهر وأسفل البطن
- سؤال وجواب | بعد التبرز أشعر ببروز شيء عند فتحة الشرج
- سؤال وجواب | هل آلام الخصية بسبب ممارسة رياضة كمال الاجسام؟
- سؤال وجواب | هل تستعين في العناية ببشرتها بأخصائية نصرانية؟
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وقصر القامة، هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | المقصود بالأعمال في قوله تعالى: {يصلح لكم أعمالكم}.
- سؤال وجواب | حكم شراء مواد البناء من البنك بأكثر من سعرها على أقساط
- سؤال وجواب | حكم من لا تتذكر هل حصلت الرجعة في العدة، أو بعد انقضائها
- سؤال وجواب | هل غزارة الدورة الشهرية تسبب الدوخة والخمول والكسل؟
- سؤال وجواب | ميراث الأخ غير الشقيق من أخيه
- سؤال وجواب | المقصود بالنهي عن الدخول على النساء، هو ما أدى إلى محرم كالخلوة، أو التكشُّف
- سؤال وجواب | حكم من حلف كذبا لدفع الضرر عن نفسه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

تشارك رجلان في محل تجاري فدفع الأول (مغترب يعمل خارج البلد) مبلغ 7000 دينار، والثاني (المدير للمحل) مبلغ 5000 دينار، والربح مناصفة وتولى الثاني إدارة المحل بحكم خبرته في العمل التجاري (مقابل راتب شهري) وبحكم عمل الطرف الآخر خارج بلده، واتفق الطرفان على أن يتولى الطرف المدير للمحل تزويده بالبضائع بما يتضمن شراءها بالدّيْن عن طريق شيكات على اسم هذا الطرف المدير دون شريكه المغترب خارج بلده، وبعد مدة اضطر المدير أن يستدين مبلغ 5000 دينار من الطرف الأول لسداد بعض ديون المحل، ولما طالبه هذا الأخير بسداد هذا المبلغ قال له المدير: أضمها إلى رأس مالك فيصير مجموعه

12000

دينار، واستمرّ الحال على ذلك إلى أن حدث خلاف بينهما (بسبب توسع الطرف المدير في العمل والنفقات من غلة المحل وشراء البضائع بالدين وإقراض أخته مبلغا من المال من غلة المحل تسده له على دفعات، مما أدى إلى تكالب الدائنين من تجار الجملة عليه لاستيفاء ديونهم، ما أدى إلى انشغال المدير كليا بسداد الديون وعدم حصول الطرف الأول على أية أرباح تذكر طيلة ثلاث أو أربع سنين)، فعرض المدير على شريكه المغترب أن يدفع له مبلغ

20000

دينار ثمن حصته في المحل ويخرج من الشركة فوافق، واتفق الطرفان على ذلك وعلى أن يكون الدفع على شكل دفعات شهرية حتى ينتهي المبلغ، (أعطى الطرف المدير لشريكه منها مبلغ 2000 دينار دفعة مقدمة قبل أن يسافر)، ولمدة عام لم يوف المدير بالتزامه ولم يدفع للطرف الأول إلا تلك الدفعة المقدمة (وذلك نظراً للديون الكثيرة التي كان مطالبا بها من تجار الجملة والبضائع)، فاقترح المدير على شريكه السابق عندما قدم من السفر أن يرجعا شريكين على نظام شركة المضاربة، على أن يكون الشريك السابق بما له في ذمة المدير من مبلغ مالي هو صاحب رأس المال، والمدير شريك مضارب بجهده، فوافق واتفقا على ذلك وعلى أن يدفع المدير للطرف الثاني مبلغ (200) دينار شهريا مقابل ما يأخذه الطرف المدير من راتب شهري، علما بأن المحل التجاري كان عليه ديون كثيرة على شكل شيكات على اسم الطرف المدير، وبعد عامين ولمّا لم يوف الطرف المدير بما تعهد به للطرف الثاني، رفع الأخير قضية عليه وطالبه بمبلغ (

30000)

دينار مقابل ترك المحل للمدير، فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالشركة التي صارت بين الشريكين والمذكورة في صدر السؤال كانت شركة صحيحة؛ لأن من أنواع الشركات الجائزة أن يشترك شخصان بماليهما وعمل أحدهما، ولا بأس بتفاوت ماليهما وتساويهما في الربح بحسب ما اشترطاه، ويجب في هذه الشركة أن لا يتصرف الشريك العامل في مال الشركة تصرفات خارجة عن موضوعها كأن يقرض أو يحابي، فإن فعل فهو ضامن لتعديه، جاء في المغني: وليس له -الشريك- أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع، وليس له أن يتبرع.

انتهى.وليس للشريك أن يستدين على مال الشركة إلا بإذن صريح أو ضمني في قول، وفي قول أن له الاستدانة ويلزم الشريكين وربحه لهما.

وعلى كل حال فإذا اتفق الشريكان على فض الشركة بينهما ورضي أحدهما ببيع نصيبه فلا مانع، ويصح البيع بالثمن المتراضى عليه، وعلى الشريك المشتري تسليم الثمن إلى شريكه، فإن أعسر فحقه الإنظار إلى ميسرة.أما أن يجعل هذا الثمن رأس مال مضاربة جديدة فلا يصح، ففي المغني: عن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة.

انتهى.وبناء على ما تقدم فليس للشريك الدائن هنا إلا قدر دينه والذي هو عشرون ألفاً، ولا يجوز مطالبة المدين بأكثر منه، كما ينبغي أن نشير إلى أنه في المضاربة الصحيحة لا يجوز أن يكون حصة كل من الشريكين من الربح مبلغاً مقطوعاً، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

104127

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحس بتعب شديد وسريع عندما أمارس الرياضة مع زملائي، ما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم تحنيك المولود بالتمر يوميا
- سؤال وجواب | تزوج أرملة فعارضه أهله
- سؤال وجواب | عادت نوبات الهلع بعد ست سنوات من الشفاء منها.
- سؤال وجواب | بعد استخدام الدواء النفسي أحسست بالاختناق وعدم انتظام ضربات القلب
- سؤال وجواب | سعال جاف وشديد خاصة عند استعمال الأدوية
- سؤال وجواب | ألم في العين مع صداع بسبب دخول شيء غريب فيها
- سؤال وجواب | أريد دواء يخفف أعراض الإدمان ويحسن المزاج.
- سؤال وجواب | ماذا يترتب على نقض العهد؟
- سؤال وجواب | قاطعت صديقتي لكثرة ما تشغلني ولم أخبرها بالأسباب. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | بعد الحرب أصبحت انطوائيا ولا أستطيع النوم وأبكي على أي شيء
- سؤال وجواب | الارتباط بين علاج الأمراض النفسية والقولون العصبي
- سؤال وجواب | الطحال ودوره وأسباب تضخمه
- سؤال وجواب | ما رأيكم بسهر الزوج على الأفلام الخليعة الماجنة، وكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | من نذر حفظ القرآن في فترة معينة ولم يف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل