مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع الفضولي بحضور المالك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابنة عمي الصغيرة تشاهد أفلاما غير لائقة، ماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | لا قضاء إلا بعد البلوغ
- سؤال وجواب | علامات الساعة الصغرى التي لم تقع، وزمن إغلاق باب التوبة
- سؤال وجواب | مستند نهي عمر عن متعة النكاح ومتعة الحج
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة لا تحب الذهاب للمدرسة وتشعر بالضيق والخوف.
- سؤال وجواب | تكرر كثيرا عدم إتمام خطبتي مع أنني لا ينقصني شيء، هل هذا سحر أم عين؟
- سؤال وجواب | النبي صلى الله عليه وسلم. وفن التواصل مع المحيطين
- سؤال وجواب | من اعتمر في أشهر الحج، ولم ينوِ التمتع، وأراد الحج، فهل يلزمه هدي؟
- سؤال وجواب | وقت صيام الأيام الثلاثة للمتمتع
- سؤال وجواب | حكم الوتر بركعة واحدة
- سؤال وجواب | أريد أن أكون أديبًا بارعًا حتى أدافع عن المسلمين. كيف السبيل؟
- سؤال وجواب | حكم الإحرام من جدة للعمرة
- سؤال وجواب | حديث : ( وعزَّتي وجلالي ، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبُّ أن أرحمه.) لا أصل له .
- سؤال وجواب | أحكام من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه
- سؤال وجواب | هندوسي يتساءل : أيهما أفضل الهندوسية أم الإسلام ، ولماذا ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
19 مشاهدة

عائلة مكونة من أربعة أولاد، وست بنات، وكلهم متزوجون، واحد من الأولاد متوفى ولديه ولد، وواحدة من البنات مطلقة، وواحدة مدرسة وهي الوحيدة موظفة.

الأب متوفى من زمان، وتولت الأم تربية وإعالة الأولاد حتى زوجتهم جميعا، عدا البنت الصغيرة الموظفة؛ لأنها توفيت قبل ذلك.

والأم قبل وفاتها تصرفت فيما تملك من أشياء خاصة بها كملابس وغيرها ومقتنيات متنقلة ومنها الذهب، ولم تبق سوى خاتمين وسلس، وقالت إنهما لابنتها الصغيرة ، علما بأن الابنة الصغيرة الموظفة كانت قد اشترت لأمها ذهبا كهدايا والأم تصرفت فيه، والذهب المتبقي هو هدية من أبنائها أيضا ، وعند وفاة الأم قالت الأخت الكبرى ذهب أمي لروحها، فقامت الأخت الصغرى بالعمل بما قالت الأخت الكبرى بعد مشاورة أخواتها وقامت بوزن الذهب المتبقي وقامت بإخراج قيمة الذهب من راتبها، والتصدق به لروح أمها، واحتفظت بالذهب لنفسها كذكرى من أمها.

وبعد مرور سبع سنوات من وفاة الأم قامت الأخت المطلقة بمطالبة الأخت الصغيرة بذهب أمها، فردت عليها أنه لم يبق من ذهب أمها شيئا، وأخبرتها ما فعلت به فلم تصدقها، وقالت إنهن لم يستشرنها، وإن لها نصيبا من ذهب أمها إذا لم يكن كله لأنها المطلقة ، علما بأن الأم في حياتها قامت ببيع جزء من ذهبها وأعطته لها دون البقية من البنات، وهي التي حصلت على الكثير من مقتنيات أمها بحجة أنها مطلقة.

أفتونا ماذا تفعل الأخت الصغيرة؟ جزاكم الله خيرا ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقول الوالدة قبل وفاتها عن هذه المشغولات الذهبية: (أنها لابنتها الصغيرة).

لا يظهر منها أنه وصية لأنه لا بد في صيغة الوصية من لفظ يدل على التمليك بعد الموت كقولها وصيت بكذا أو هي لها بعد موتي أو نحو ذلك.

وعليه، فإذا لم يصح أن تكون هذه العباراة وصية فالأقرب هنا أنها هبة، فإذا كانت الموهوب لها قد حازت هذه الهبة وقبضتها قبل موت الواهبة فقد تمت الهبة وصارت المشغولات هذه ملكا خاصا للبنت الصغرى، ولا حق لأحد من الورثة فيها.

أما إن لم يحصل حوز ولا قبض حتى ماتت الواهبة فالهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض الموهوب له عند جمهور العلماء، وبالتالي فهذه المشغولات من جملة التركة فيجب قسمها على مقتضى الأنصبة الشرعية على جميع الورثة الأحياء عند وفاة الأم.فإن كانت الأخت الصغرى قامت بما قامت به بعد مشاورة جميع الورثة وإذنهم، فلا يلزمها شيء لأختها المطلقة ولا غيرها.

وأما إن كانت قد استأذنت بعضهم دون بعض، فمن لم يُستَأذَن منهم لا يسقط حقه في التركة، وعلى الأخت الصغرى ضمان حقه الذي هو نصيبه من التركة فحسب.وعليه، فإن كانت الأخت المطلقة لم تأذن في التصدق بنصيبها لثواب أمها، فلها الحق في المطالبة به، ويجب على من تصرف فيه بغير إذنها أن يضمنه لها.

فإن كانت الأم ماتت عن ثلاثة أبناء ذكور وست بنات، فنصيب هذه الأخت المطلقة سهم من اثني عشر سهما من التركة.

فلو كانت قيمة التركة 1200 مثلا، فنصيبها 100.هذا، وإن كانت الأخت المطلقة قد علمت بما أشارت به أختها الكبرى، وأن أختها الصغرى ستقوم بذلك، فسكتت ولم تعترض، ففي بقاء حقها نظر وخلاف، لأن سكوتها هذا يمكن اعتباره إقرارا منها لهذا الصنيع، وقد اختلف أهل العلم في ما إذا تصرف الفضولي في ملك الغير ببيع في حضور المالك، فسكت في حال كونه أهلا للتصرف، ولم يمنعه من البيع، فقال المالكية: إن بيع ماله بحضرته وهو ساكت لزمه البيع، ولا يعذر بسكوته إذا ادعاه.

فإن مضى عام وهو ساكت سقط حقه في الثمن أيضا.

اهـ.

من (الموسوعة الفقهية).

وفي حاشية الصاوي على (الشرح الصغير) للدردير عند قَوْلُهُ: "مَا لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ بِحَضْرَتِهِ" قال: وكذا إذا بلغه بيع الفضولي وسكت عاما من حين علمه من غير مانع يمنعه من القيام، ولا يعذر بجهل في سكوته.

وعلى هذا فلا يكون لهذه الأخت حق في المطالبة بعد مرور سبع سنوات.وعلى أية حال فمرد الحكم وفصل النزاع في مسائل التركات وسائر الحقوق المشتركة إلى المحكمة الشرعية التي تنظر وتحقق وتدقق وتبحث في الأمور الخفية لإيصال الحقوق لذويها، ولا يصح الاكتفاء فيها بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شاب غير موفق في اختيار الزوجة المناسبة له
- سؤال وجواب | المقيم بجدة إذا أحرم متمتعا ثم رجع إلى جدة
- سؤال وجواب | هل ينقل الميت السلام إذا تلاقت روحه بإخوانه
- سؤال وجواب | من أشراط الساعة الصغرى
- سؤال وجواب | التمتع هو أفضل الأنساك
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قال
- سؤال وجواب | حكم من ذهب إلى المدينة بعد عمرة التمتع
- سؤال وجواب | الإفراد بالحج ممن لم يسبق له العمرة
- سؤال وجواب | موقف المسلم إذا وقعت الفتن
- سؤال وجواب | هل أكمل دراسة ماجستير غير معترف به؟
- سؤال وجواب | من اعتمر في ذي القعدة ولم يخرج مسافة قصر ثم حج فحجه تمتع
- سؤال وجواب | أول من هاجر إلى المدينة
- سؤال وجواب | أعاني من الأفكار السلبية والقلق والكآبة، فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | هل يلزم الهدي للمقيم بجدة إذا اعتمر وأراد الحج
- سؤال وجواب | أشكو من قلق وعدم ثقة بالنفس والخوف، ماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06