مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مشروعية الوقف المعلق بالموت

متزوجة من رجل له أولاد من زوجة سابقة متوفاة ولي بيت سكني وبيت شراكة مع أبي، وليس عندي أطفال ـ لا من الذكور ولا من الإناث ـ وأريد وقف بيتي بعد مماتي عل الفقراء، والبيت الذي هو شراكة مع أبي أريد أن أشتري بعد عمر طويل لأبي حصته من إخوتي وأن أضعه وقفا لأمي وأبي على أن يؤجر ويستفيد من أجرته أخي الفقير مع أولاده مدى الحياة، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لي أن لا أورث إخوتي بعد مماتي؟ وجزاكم الله كل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فكونك تريدين الوقف بعد موتك هو تعليق للوقف بالموت, وهو صحيح في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا ويأخذ حكم الوصية فينفذ منه ما كان في حدود ثلث التركة إذا أوقفته على غير وارث لك، وما زاد على ذلك أو كان على وارث لا ينفذ إلا برضا الورثة، وطالما أن أخاك الفقير المراد وقف البيت عليه هو أحد الورثة، فإن هذا يعتبر إيصاء لوارث فيتوقف نفاذه على رضا بقية الورثة, فإن رضوا به مضى وإلا كان لهم الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من البيت,وأما البيت المراد وقفه على الفقراء فإذا لم تكن قيمته تتجاوز ثلث متروكك فإن الإيصاء به صحيح، وإن زادت قيمته على الثلث كان نفاذ الزائد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، وانظري المزيد في الفتويين رقم:

103974

ورقم:

171409

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07