التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قول الحنابلة في الوقف على بعض الأبناء دون بعض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقيم مع أهلي بسبب مشاكل زوجية وبناتي غاضباتٌ مني!
- سؤال وجواب | التصديق القلبي دون نطق الشهادتين هل ينفع صاحبه
- سؤال وجواب | ضعف إيماني وصرت أخاف من كل شيء، فما العمل؟
- سؤال وجواب | انقطاع التنفس أثناء النوم يزعجني كثيرا، فكيف أعالج هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | عندي شد في مؤخرة الرأس يسبب شداً في الحنجرة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في البطن وانتفاخ مع غازات، ولا أعرف ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم مضغ اللبان في الصلاة
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتها شاب يعاني من الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | أعاني من دوار مستمر وسرعة ضربات القلب
- سؤال وجواب | لدي إصابة في الفخذ الأيمن من الأمام بسبب الرياضة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من امرأة بوذية
- سؤال وجواب | أحب شاباً ويحبني لكن والده يريد تزويجه من أخرى
- سؤال وجواب | هل الشعور بالدوخة والبرد من أعراض القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | الإفطار بالسيجارة بعد أذان المغرب مخالف للسنة
- سؤال وجواب | علاج كثرة الحبوب في الوجه والرقبة والمؤخرة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

إحدى الأخوات تسأل وتقول: يجوز عند الحنابلة الوقف على بعض الذرية مثل الذكور دون الإناث.

فمالذي دفع الحنابلة إلى جواز الوقف لبعض الأبناء وما أدلتهم ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتخصيص الذكور بالوقف دون الإناث، وكذا تخصيص الإناث دون الذكور، حكمهما واحد عند الحنابلة، فليس النظر عندهم للذكورة أو الأنوثة بل النظر إلى تحقيق شرط الواقف، ونص الإمام أحمد على أن هذا التفضيل لا بأس به إن كان بعضهم له عيال وبه حاجة، وأما إذا كان على سبيل الأثرة فمكروه.

وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم:

74444�

�ن وقف الوالد على أحد أبنائه صحيح طالما أن الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته.

وأن المنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي.

ومذهب الحنابلة ينص على استحباب العدل بين الأولاد في الوقف بأن يقسم على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهناك قول آخر في المذهب بتسوية الذكر بالأنثى، قال ابن قدامة في المغني: المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به.

ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته.

وعلى قياس قول أحمد لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا لهم على طلب العلم أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس اهـ.

ثم ذكر دليل ذلك كما سبق نقله في الفتوى رقم :

35717.

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيكون بهذا العمل غير متقٍ لله تعالى، وسمى النبي صلّى الله عليه وسلّم تخصيص بعض الأبناء جَوْراً، فقال: لا أشهد على جَوْر، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جَور.

وعلى هذا، فلو وجدنا شخصاً وقف على بنيه ومات، فعلى المذهب ـ يعني الحنبلي ـ نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء، لكن الموقوف عليه ينتفع بغلَّته.

فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود هذا الموقوف ملكاً للورثة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

اهـ.

ثم إن مسألة تصحيح الوقف على بعض الأولاد لم يتفرد بها الحنابلة، قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: في الخانية: ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض، روي عن أبي حنيفة: لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره.

وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم.

وعليه الفتوى اهـ.

وعند المالكية في مسألة الوقف على البنين دون البنات ستة أقوال، المعتمد منها الكراهة مع الصحة، كما ذكره الصاوي في بلغة السالك، والفتوى عندهم على ذلك كما في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.

وفي حاشية إعانة الطالبين للدمياطي وكذا تحفة المحتاج لابن حجر وهما شافعيان: يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ وفيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة اهـ.

ثم ذكروا علة ذلك.

والحاصل أن القول بوجوب العدل في القسمة بين الأولاد ذكورا وإناثا هو القول الحق الذي لا يجوز العدول عنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم عدم المشاركة في تنظيف العمارة
- سؤال وجواب | ارتد في نهار شهر رمضان ثم عاد إلى الإسلام فماذا عليه ؟
- سؤال وجواب | لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
- سؤال وجواب | أكره خطيبي وأريد الطلاق لكن أهلي غير موافقين.
- سؤال وجواب | ترجمة محمد بن عمرو، ومحمود بن غيلان
- سؤال وجواب | أهتم بالآخرين على حساب نفسي وزوجي . هل هذه حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | التهابات الحلق الناتجة عن تغير الجو واختلاف درجات الحرارة
- سؤال وجواب | المد الطبيعي . تعريفه. ومقدار مده
- سؤال وجواب | كسل وقلق وخوف من المستقبل وانعزالية. فهل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | تفسير الفلق بالسجن قول مرجوح لا يثبت
- سؤال وجواب | أعاني من وجود شعر زائد على مستوى البطن والصدر
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود باسم قيصر
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج اعوجاج عظام الساق بالدعامات فقط أم لا بد من التدخل الجراحي؟
- سؤال وجواب | الخلوة التي يثبت بها المهر وغيره من الأحكام
- سؤال وجواب | حكم رواية الراوي الذي قيل فيه : " ثقة إذا حدث من كتابه ، ويخطئ إذا حدث من حفظه" ".
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل