مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع المحامي رشوة لتخليص موكله من العقوبة لكونه بريء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم البقع الخفيفة من أثر دم الحيض وهل تنتقل بها النجاسة؟
- سؤال وجواب | حكم التداوي للإنجاب
- سؤال وجواب | أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | النقود كغيرها في شأن النجاسة التي تصيبها
- سؤال وجواب | لا يبطل الوضوء إذا قدمت النية على أول واجباته
- سؤال وجواب | ثواب من تنصح زوجها بالاهتمام بأهله وأقاربه والإحسان إليهم
- سؤال وجواب | أرغب في أخذ أسبرين الأطفال أثناء الحمل، فهل من خطر على الجنين عند التوقف عنه؟
- سؤال وجواب | التوبة مما حصله المرء من طرق حرام وسرقة ومخدرات
- سؤال وجواب | واجب من أصاب سيارة بضرر وتعذر معرفة صاحبها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول
- سؤال وجواب | المشي على التراب المختلط بمياه المجاري
- سؤال وجواب | حكم دفع مندوب المبيعات المال لإجراء طلب الشراء
- سؤال وجواب | مصيبة فقد الأولاد من أسباب دخول الجنة
- سؤال وجواب | هل يجب التفتيش في الملابس الداخلية عن وجود النجاسة؟
- سؤال وجواب | المقدار المعفو منه من النجاسة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أنا من بلد يعيش تحت حكومة غير إسلامية, ومسلم في إحدى الجمهوريات حيث الأقليات الإسلامية، أريد أن أعرف ما حكم العمل محاميا عندنا في بلدنا للمسلم, وإذا كان جائزاً فهل يجوز أن يتوسط هذا المحامي بين المتهم والقضاء بالرشوة حتى ينقذ هذا المتهم من العقوبة (التي لا يستحقها بالفعل لكونه وقع ضحية في جريمة)، ومن المعلوم أن القاضي لن يساعد في ذلك إلا إذا أعطي مبلغا من المال (لتعودهم على هذا في عملهم) فإذا ما انتهى القضاء لصالح المتهم يعطيني مكافأة زائدة، فوق ما يعطيني على خدمتي له كمحامي.

فما حكم ذلك كله أفتوني مأجورين وفقكم الله تعالى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا تجوز المحاماة في المحاكم الوضعية الكافرة ولا التحاكم إليها إلا عند الضرورة أو تحقيق مصالح كبرى معتبرة، وأما دفع المسلم رشوة للتخلص من جريمة اتهم بها وهو بريء منها فجائز سواء كان دفعها منه مباشرة أو عبر المحامي عنه.

والمحامي أجير لا بد أن تحدد له الأجرة له قبل الشروع في العمل، سواء تم الحكم لصالح من استأجره أم لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.وإذا تمت القضية في صالح من يحامي عنه وزاده باختياره مالا بطيب نفس منه فلا حرج في ذلك، وأما تعليق الأجرة على نجاح القضية أو عدمه فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم:

18505.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العلامات الصغرى التي تحققت
- سؤال وجواب | لا يحكم على الأشياء بالنجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | هل يقوم الصائم بأعمال الورنيش
- سؤال وجواب | يتعين إنفاق الوقت في ما يرفع شأن الأمة
- سؤال وجواب | الزوجة تسيء إلى أهل زوجها ووصل الأمر إلى الطلاق
- سؤال وجواب | حكم وضع سلك مكهرب لدفع الصائل
- سؤال وجواب | حكم صلاة من حمل طفلاً يلبس "حفاظة"
- سؤال وجواب | يسير النجاسة المعفو عنه عند المالكية
- سؤال وجواب | سبب عدم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام
- سؤال وجواب | حكم صبغ الشعر بالسواد الخالص
- سؤال وجواب | حكم ما يصيب الأم من نجاسات رضيعها
- سؤال وجواب | الطبيب الممارس يعلم غيره بقدر ما يعلمه
- سؤال وجواب | ما يكفي في نية الصلاة
- سؤال وجواب | رائحة النجاسة على السجاد
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من فشل عضلي بعد أخد دواء destec 0.5mg
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل