مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هبة الزوجة لحصتها من البيت لزوجها بعد موتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العدل بين الأبناء واجب في العطايا
- سؤال وجواب | هل تختفي البواسير الخارجية بعد العلاج، وكم تحتاج مدة علاجها؟
- سؤال وجواب | مساعدة الأم بعض الأولاد في نفقات الزواج وقضاء الدَّين دون الآخرين
- سؤال وجواب | حكم من يستلم راتبا له ولإخوته فيقتطع نصيبه دون علم الوصي على إخوته
- سؤال وجواب | الهبة التي لم تحز في حياة الواهب تعتبر لاغية
- سؤال وجواب | الهبة على شرط الواهب
- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | خصمت الشركة من راتبه بدل الطعام فهل له أن يأخذ من مالها قدر حقه ؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص نزول الدم مع البراز؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف أن يحضر مباراة فلم يحضرها لانقطاع الكهرباء
- سؤال وجواب | حكم إمامة شارب الخمر
- سؤال وجواب | مسائل في تقسيم الشخص ماله حال الحياة
- سؤال وجواب | ماذا ينوي من يعطي غيره هدية
- سؤال وجواب | هل يلزم تأخير الحمل 3 أشهر في حال أخذ اللقاحات؟
- سؤال وجواب | تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

زوجتي لها ابن، وبنت من زواج سابق، ونحن حاليا ليس لنا أولاد.

قررنا أن نشتري منزلا، أنا، وهي معا بنسبة ٥٠:٥٠ لكل طرف، وهي أكبر مني في السن..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا تصح هبة زوجتك نصيبها من المنزل لك بعد موتها، إلا إذا أجاز ورثتها ذلك بعد موتها.وذلك؛ لأن الهبة المعلقة بالموت هي في حقيقتها وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة جميع الورثة، فقد أخرج أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.

قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.وفي المراسيل لأبي دواد عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث، إلا أن ‌يشاء ‌الورثة.

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره.جاء في التمهيد لابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك -رحمه الله - وهي سنة مجتمع عليها، لم يختلف العلماء فيها، إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة، فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك.

اهـ.وانظر الفتويين:

442171

-

63991�

�الله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه
- سؤال وجواب | حكم حرمان بعض الأولاد من الهبة أو الميراث لفسقه
- سؤال وجواب | قبول هذه الهدية منوط بإذن جهة العمل
- سؤال وجواب | البواسير من النوع الثالث وكيف يتم إيقاف نزيفها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف من المستقيم يلازمني منذ 5 أيام، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | الأولى بحضانة البنت بعد أمها
- سؤال وجواب | زوجتي تعاملني بجفوة ولا تهتم بي، برغم إحساني لها وعدم تقصيري معها!
- سؤال وجواب | هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الأب أحد الأولاد في العطية بسبب ما بذله له من هدايا
- سؤال وجواب | عمري 17 سنة وأعاني من قصر القامة. فهل السبب مشكلة في البلوغ؟
- سؤال وجواب | هل تقبل الغيرة الشديدة سببا للطلاق؟
- سؤال وجواب | بسبب آلام في الجسد واكتئاب ضاعت حياتي الاجتماعية والعملية والعلمية.
- سؤال وجواب | مات وفي نيته كتابة شقة باسم ابنه دون بناته
- سؤال وجواب | ما هي أنواع الحجامة وفوائدها، وهل هي مفيدة لحرق الدهون؟
- سؤال وجواب | حكم قبول معلم القرآن الهدايا من طلابه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل