مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المسافة المعتبرة لقصر الصلاة في السفر
- سؤال وجواب | حديث "يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح." صحيح
- سؤال وجواب | رفض الطبيبة إعطاء حبوب تنظيم الدورة رغم تأخر الحمل
- سؤال وجواب | الحيوانات المنوية صفر . فهل من الممكن حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | هل العصبية وعسر المزاج من آثار ضمور المخ؟
- سؤال وجواب | تعريف الغِيبة وحكم غِيبة المجهول
- سؤال وجواب | الحب المحمود. والحب المذموم
- سؤال وجواب | حكم الدخول مع الجماعة الأولى بنية الراتبة القبلية
- سؤال وجواب | دليل إتمام المسافر إذا وصل إلى بلد فيه زوجته
- سؤال وجواب | صلاة من سافر من قرية متصلة البنيان بالأخرى
- سؤال وجواب | مسألة حول الجمع والقصر
- سؤال وجواب | قول الزوج لزوجته: (يخرب بيتك) دعاء وليس طلاقا
- سؤال وجواب | عمل عقود عمل وسكن وهمية في الدول غير الإسلامية للحصول على الإعانة
- سؤال وجواب | للزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له
- سؤال وجواب | ما ورد في الدعاء أثناء القراءة في الصلاة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

اشترت أمي فدادين لي ولأختين لي بنية بناء عدد ثلاث فيلات عليها لكل واحد منا فيلا، وقامت بكتابة عقد ملكية الأرض مباشرة باسمنا حيث قالت لنا إن عمرها وصل 67 عاما، فليس له معنى أن تكتب عقد ملكية الأرض باسمها هي وهي في هذه السن المتقدم، وفعلا تمت كتابة شهادات حيازة الأرض حسب الشرع على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخذت أنا 2.
5 فدان والأختان 2.
5 فدان.

و لكن بعد مرور أسبوعين من كتابة شهادات الحيازة طلبت مني أمي أن تعيد تقسيم الأرض بالتساوي بيني وبين الأختين على أساس لكل واحد منا الثلث، أفيدوني في الموقف الشرعي من هذا، جزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإنه يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده عند جماهير العلماء، لما في الحديث: ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده.

رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.

وبمعناه عند الحاكم وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

والأم مثل الأب في هذا الحكم عند الجمهور إذا كان الولد كبيرا كما في المغني، وبعض شروح خليل.

فالحاصل أن الوالدة يجوز لها الرجوع فيما أعطتك، ويتأكد رجوعها إذا كانت تنوي العدل بينك وبين إخوانك، لأن التسوية بين الأبناء مأمور بها على خلاف بين العلماء في الوجوب والاستحباب.
وقد ذهب الجهور إلى التسوية بين الأبناء والبنات في العطية وعدم تفضيل الذكر على الأنثى، واحتجوا بالحديث: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

رواه البيهقي وسعيد بن منصور وحسنه ابن حجر في الفتح.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة في الموضوع:

33348�

� 6242،

27543�

� 5348.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | للزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له
- سؤال وجواب | ما ورد في الدعاء أثناء القراءة في الصلاة
- سؤال وجواب | هل يرافق أصدقاءه القدامى بعد ما من الله عليه بالهداية؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (.وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس.)
- سؤال وجواب | معنى حديث: فراش للرجل . والرابع للشيطان
- سؤال وجواب | طهارة المسافرة وصلاتها في المكان المكشوف
- سؤال وجواب | ليس للأم أن تغضب على ولدها إذا سكن في منزل مستقل هو وزوجته
- سؤال وجواب | الظن بالمسلم بدون دليل لا ينبغي
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الوسواس القهري ومرض الصرع، ما الحل؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (تحول إلى الظل.)
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | أصبت بحادث وانكسرت الفقرة الرابعة في العمود الفقري، هل سأرجع لحالتي الطبيعية؟
- سؤال وجواب | صفوف النساء في المسجد الحرام
- سؤال وجواب | يوجد لدي تكيس على قناة فالوب، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية من أول مرة لنزولها عند الفتاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل