مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أقوال العلماء في الرجوع في الهبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الألم عند التبرز والحرقان بعده في المنطقة؟
- سؤال وجواب | ما سبب اختلاف لون البشرة في الرقبة والصدر؟
- سؤال وجواب | حكم تطوير برامج تستخدم لطلب القروض
- سؤال وجواب | حتى الآن لم أحتلم وحجم العضو صغير جداً. أفيدوني عن حالتي
- سؤال وجواب | الشرخ الشرجي. أسبابه وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | عند الاستيقاظ من النوم أشعر بحرارة كبيرة في رأسي. ما السبب؟
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور نقط بنية صغيرة على اليد بعد نزع الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم مباشرة الرجل خياطة ملابس النساء
- سؤال وجواب | درجة حديث: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل في مؤسسة عزمت على ترك المعاملات المحرمة
- سؤال وجواب | لا يشترط علم الزوجة لوقوع الطلاق أو الرجعة
- سؤال وجواب | حكم التحصن بقراءة بعض سور القرآن وآياته بعدد معين
- سؤال وجواب | العمل في شركة لتقييم المنتجعات السياحية وأداء خدمة عملاء البنوك الربوية
- سؤال وجواب | بقع في الرجل اليمنى فاتحة اللون لا تسبب ألماً
- سؤال وجواب | العمل في بقالة فيها سجائر
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

وهبت عمتي عمارة لأبي، ولبناته أرضا، ولأولاده أرضا برسالة خطية وقعت عيها، ولكنها عند وفاة والدي ـ عليه رحمة الله ـ تراجعت، فهل لها ذلك؟ علما بأن أبي قبض عقارا وأرضا مازالت باسمها، فهل أصبح مال ورثة؟ أم لها حق الرجوع؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن مثل هذه القضية من قضايا المنازعات والخصومات، والقول فيها هو من شأن القضاء، وليس من اختصاص المفتين، والفتوى لا تكفي أصلا في قضايا الخصومات، ولا ترفع النزاع، فضلا عن أن الحكم في أي قضية نزاع يفتقر إلى السماع من طرفي القضية، ولا يصح البتة الحكم بناء على قول طرف واحد، فالذي ينبغي هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للبت والفصل في مثل هذا الموضوع، وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: الاعتذار للسائل وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات، لكن من حيث العموم: إن كان الموهوب له قد قبض الهبة فليس لعمته الرجوع في هبتها له قولا واحدا، قال ابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء.

اهـ.وانظر في هذا الفتوى رقم:

118975

.وأما إن كان الرجوع قبل القبض والحيازة، فقد اختلف العلماء في حكم الرجوع، بناء على اختلافهم في اشتراط القبض للزوم الهبة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة باتفاق الفقهاء، أما القبض: فلابد منه لثبوت الملك، وذلك عند الحنفية والشافعية، لأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه، وهو التسلم فلا تملك بالعقد، بل بالقبض، لما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله ، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وما ذهب إليه الحنفية والشافعية هو رأي بعض الحنابلة، والرأي الآخر للحنابلة: أن الهبة تملك بالعقد، فيصح التصرف من الموهوب له فيها قبل القبض، كذا في المنتهى وشرحه، وهو الذي قدمه في الإنصاف وعلى رأي الحنفية والشافعية، ومن رأى رأيهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم، ولكنه عند من يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على المشهور، وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع ولو عند حاكم، ليجبره على تمكين الموهوب له منها لكن قال ابن عبد السلام: القبول والحيازة معتبران في الهبة، إلا أن القبول ركن والحيازة شرط، أي في تمامها، فإن عدم لم تلزم، وإن كانت صحيحة.

اهـ.والذي نفتي به أن للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له ويحوزها، وراجع للفائدة في هذا الفتوى رقم:

33868.

وأما قبض العقار: فإنه يكون بالتخلية والتمكين من التصرف، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف، فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع يده عليه، فلا تعتبر التخلية قبضا، وقيد الشافعية ذلك بما إذا كان العقار غير معتبر فيه تقدير، أما إذا كان معتبرا فيه ـ كما إذا اشترى أرضا مذارعة ـ فلا تكفي التخلية والتمكين، بل لابد مع ذلك من الذرع، كما اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبا، فإن كان بعيدا فلا تعتبر التخلية قبضا، وهو رأي الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في المذهب، خلافا لأبي حنيفة، فإنه لم يعتبر القرب والبعد، واستظهر ابن عابدين أن المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد، ثم إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

59810.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في بقالة فيها سجائر
- سؤال وجواب | استخدام ماكينة براون لإزالة الشعر وأثرها على الحامل
- سؤال وجواب | شرح حديث: "إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع"
- سؤال وجواب | الوضوء قبل قص الأظافر
- سؤال وجواب | شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم
- سؤال وجواب | شرح حديث: إذا قلت لصاحبك أَنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت.
- سؤال وجواب | رتبة حديث: كُلُّ أُمَّتِكَ عليها حساب، ما خلا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
- سؤال وجواب | يجتهد المرء في منع ما يستطيع من الشر، ولا حرج عليه في ما لا يستطيع
- سؤال وجواب | ظاهرة الخوف من الامتحانات وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الأيام الفاضلة بعبادات لم يشرع تخصيصها فيها
- سؤال وجواب | التغيرات السلوكية لبعض المصابين بالجلطة الدماغية
- سؤال وجواب | الزواج والحب. الرضا بالقضاء والقدر والعمل بأسباب التحصيل
- سؤال وجواب | لا حظت وجود بقع بنية على الركبة، فهل هي سرطان؟
- سؤال وجواب | حكم مداعبة الشخص عضوه التناسلي ليؤدي ذلك إلى الاحتلام
- سؤال وجواب | لدي حروق وتشوهات في جسمي ووجهي بسبب بعض الكريمات، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل