مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم كتابة البيت باسم الزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من حلف على أمر يظنه حقا فتبين خلافه
- سؤال وجواب | منذ أن نزلت الدورة الشهرية وإلى الآن وهي لم تنتظم، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية إعادة ثقة الأهل بالشاب بعد أن فقدوها لسبب ما؟
- سؤال وجواب | حكم تعدد الجماعة في مسجد واحد
- سؤال وجواب | لست عاجزة عن الوفاء بالنذر
- سؤال وجواب | درجة حديث: أعلنوا النكاح
- سؤال وجواب | فتق الغشاء الحامي للساقين وعلاجه
- سؤال وجواب | ما هي المضادات الحيوية التي لا تضر الحامل؟
- سؤال وجواب | هل خروج رائحة العرق في هذا السن طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | متى يصح الرجوع أو تبديل النية في الهبة
- سؤال وجواب | درجة حديث: "إن أقل ساكني الجنة النساء"
- سؤال وجواب | شرح حديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان.)
- سؤال وجواب | دواء (تيجريتول) هل هو آمن خلال الحمل؟
- سؤال وجواب | النهي عن إعادة الصلاة المفروضة من غير سبب
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في المسجد القريب إذا كان عدد المصلين قليلا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

مات أحمد طه مخلوف وترك ولده فتحي، ولم يكن له إخوة، وترك بيتا ورثه ابنه الذي كان يعيش معه في البيت، والابن متزوج ولم ينجب وبلغ من العمر حوالي 65عاما ومعه زوجته التي ليس لها أولاد منه وسمع كلام من بعض الناس الذين يقربون له من بعيد يقولون له إذا مت أنت سوف نستولي على البيت ونطرد زوجتك منه.

فلما سمع ذلك خاف وطلب مني أن أكتب عقدا بالبيت منه لزوجته حتى يضمن لها حقها.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بكتابة هذا الرجل بيته لزوجته تمليكها له بعد وفاته، فتلك وصية، والوصية لوارث باطلة لا تجوز إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، وانظر الفتوى رقم :

23103�

�أما إن كان المقصود تمليكها حال حياته فتلك هبة تجوز بشرط أن تحوزها حيازة صحيحة، وانظر في ذلك الفتوى رقم:

114780

لكن إذا كان ذلك بغرض حرمان الورثة من الميراث فذلك غير جائز، فإن الوصية أو الهبة بقصد حرمان بعض الورثة حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :

71872.


أما عن ورثة هذا الرجل ، فإنه إذا مات عن زوجته ومن ذكرتهم من الأقارب فقط ، فإن زوجته ترث الربع، والثلاثة أرباع تكون للذكور من أقرب عصباته –وهو المذكور الأول إن كان الحال على ما ذكر في السؤال من تفاوت الدرجات بين العصبة- ولا حق لباقي الأقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.
والأولى في مسائل الميراث –لاسيما التي فيها منازعات- أن ترفع للمحكمة للفصل فيها.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شرح حديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان.)
- سؤال وجواب | دواء (تيجريتول) هل هو آمن خلال الحمل؟
- سؤال وجواب | النهي عن إعادة الصلاة المفروضة من غير سبب
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في المسجد القريب إذا كان عدد المصلين قليلا
- سؤال وجواب | أخر الظهر حتى وصل إلى بلدته فصلاها قصرا
- سؤال وجواب | حكم إدارة أعمال شركة تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الحامل؟
- سؤال وجواب | أخذ الموظف نسبة لنفسه من الموردين
- سؤال وجواب | جرثومة والتهاب المعدة، كيف يمكنني معالجتها؟
- سؤال وجواب | الأسوادان ما هما ولماذا سميا بذلك
- سؤال وجواب | منع الزوجة من صلاة النوافل والتسبيح. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | نصائح وتوجيهات لامرأة حامل تعاني من خشونة في الرقبة
- سؤال وجواب | بين الأخذ برخصة السفر في الصلاة وأدائها جماعة في المسجد
- سؤال وجواب | حكم استرداد الوالد الهبة من أحد أولاده دون الآخرين
- سؤال وجواب | درجة حديث (من لم تنهه صلاته.)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل