مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | العطية للأولاد من إحدى الزوجتين دون الأخرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حامل وأعاني من نقص الحديد وخائفة من النزيف. فكيف أرفع نسبة الحديد؟
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من صعوبة في النوم. ما الحل؟
- سؤال وجواب | تأخير غسل الجنابة حتى يخرج الوقت حرام
- سؤال وجواب | طلب العلم وترك انتقاد الدعاة
- سؤال وجواب | كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
- سؤال وجواب | الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
- سؤال وجواب | يصلي المريض على أية حال قدر عليها
- سؤال وجواب | حكم الزواج ممن وقع معها في مقدمات الزنا
- سؤال وجواب | عنده التهابات في الحلق لها رائحة كريهة، فهل يعذر في ترك الجماعة؟
- سؤال وجواب | هل مخالفة الاستخارة توجب سخط الله ؟
- سؤال وجواب | زواج الزاني من المزني بها وأثره في إسقاط الحد
- سؤال وجواب | زنى بامرأة كافرة وحملت منه ثم أسلمت
- سؤال وجواب | ما عجز عنه المصلي من واجبات الصلاة سقط عنه
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الحية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

أب كتب أمواله لزوجته وأبنائه منها وحرم أبناءه من زوجة أخرى من هذه الأموال، فما حكم الدين في ذلك، وما عقابه عند الله ، وماذا تقول فى فتوى المفتي في حق الأب أن يورث من شاء ويحرم من شاء بدعوى أنه يحق له التصرف في ماله، فهل يجوز قياساً أن يتصرف الإنسان في عينه وبصره كيفما شاء؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يحق للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية لأن هذا خلاف ما أمر الله به من العدل عموماً وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد خصوصاً، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النحل:90}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

متفق عليه.

وقد سبق لنا أن بينا هذا الحكم في عدة فتاوى فانظري على سبيل المثال الفتوى رقم:

35463�

� والفتوى رقم:

28274.

وكتابة الوالد ممتلكاته لبعض ورثته ليأخذوها بعد موته تعتبر وصية باطلة أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

ولا عبرة بتلك الوصية إذا لم يجزها جميع الورثة، والقول بأن له أن يفعل ذلك لأنه يحق له أن يورث من شاء ويحرم من شاء هذا قول باطل مخالف لنصوص الشرع فلا عبرة به، ولو كان من أهل العلم، والله تعالى وحده له الحق في توريث من شاء وحرمان من شاء، ولا نظن أن أحداً من أهل العلم يقول بجواز الوصية للوارث، وقد نقل غير واحد من العلماء، كأبي الوليد الباجي في شرح الموطأ إجماع العلماء على العمل بالحديث الذي ذكرناه آنفاً:.

لا وصية لوارث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من وُكَّل في إيصال مال إلى أسرة فوَكَّل غيره فأعطاهم نصفه فقط
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي العنيدة؟
- سؤال وجواب | حكم صوم التطوع لمن يخشى عليه زيادة المرض
- سؤال وجواب | أبي يريدني أن أعمل في مهنته التي لا أحبها، فبم تنصحونني؟
- سؤال وجواب | طباعة دعايات الأحزاب في الانتخابات
- سؤال وجواب | مرض الوالد يزيد مسؤولية ولده في رعايته والصبر عليه
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلوات للمرض
- سؤال وجواب | حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة
- سؤال وجواب | إنزال المني بغير جماع هل يلزم منه الكفارة
- سؤال وجواب | صحة صلاة المريض حسب استطاعته
- سؤال وجواب | الانتحار من أعظم الذنوب
- سؤال وجواب | وصايا لمن يشبع رغبته الجنسية مع أخته بدون وطء
- سؤال وجواب | حامل ولا تستطيع الركوع ولا السجود
- سؤال وجواب | إخبار الزوجة زوجها بصورها التي أعطتها خطيبها السابق.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ما أسباب ارتفاع كهرباء المخ فجأة رغم طول فترة العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل