مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم التسوية بين الولاد في النفقات الواجبة وغير الواجبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يتملك المرء المباحات بحيازتها
- سؤال وجواب | الأدوية النفسية ومضارها أثناء الحمل
- سؤال وجواب | المسافر بالطائرة باتجاه سير الشمس ، متى يصلي ؟
- سؤال وجواب | أعاني من شرخ في الفقرات القطنية منذ أكثر من سنتين
- سؤال وجواب | هل يجب على من كان يعد الفتيات بالزواج الوفاء؟
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل بالمؤخرة والقدم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | متى تتوقف المرأة الحامل عن حقن الكال هيبارين؟
- سؤال وجواب | تصرفات ابنتي تحرجني فكيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | أرغب في الحمل. فهل يؤثر التطعيم أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | معنى حديث: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | هل يجب طاعة الزوج في الذهاب إلى بيت أخيه
- سؤال وجواب | باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله
- سؤال وجواب | لدي ألم وخشونة في فقرات الظهر والرقبة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل توجد خطورة على الجنين إذا تناولت الحامل أدوية الضغط والارتجاع؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

فإنه مما أظن أن نفقات الأب على أبنائه تنقسم إلى قسمين: الأول: النفقات الواجبة, وتشمل المأكل, والملبس, والسكن, والزواج, وما تعسرت الحياة بدونه للابن الفقير, والثاني: النفقات غير الواجبة, وهي ما عدا ذلك من المصروفات, أو الهدايا التي قد تشمل توفير سكن مؤقت للابن المتزوج, مع قدرة الابن على أن يعتمد على نفسه, أو تعليم الابن حسب رغبته بتكاليف كبيرة, فباعتبار أن كل النفقات غير الواجبة هي نحلة ينحلها الأب لابنه, فهل يجب عليه أن يعطي كل ابن من أبنائه مثل ذلك؛ حتى الأبناء الذين ولدوا بعد أن تمت تلك النحلة, أو أن ذلك العطاء خارج عن النفقات الواجبة؟ وفي باب النفقات الواجبة: هل يجوز للأب أن يخص الأبناء الصغار الذين لم يصل بهم العمر لأن يحتاجوا هذه النفقات الواجبة - كنفقة الزواج للابن الفقير, أو غيرها من النفقات الواجبة - بمبلغ من المال, أو ما يعادله من عقار, كمساعدة لهم في حال لم يمتد العمر بالأب أن ينفقها عليهم بنفسه؟ وفي حال جواز أن يخص الأبناء الذين لم ينالهم العطاء في باب النفقات الواجبة, والنفقات غير الواجبة, فكيف يكون نصيب البنت؟ هل تأخذ نصف حظ الذكر في النفقات غير الواجبة, أم تعطى مثله؟ وهل تأخذ حسب حاجتها فقط في باب النفقات الواجبة, فلا تعطى ما لا تحتاجه, كتزويج الابن الفقير؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
.

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته.
فإن أعطى الأب بعض ولده شيئًا زائدًا عن النفقة بالمعروف: فالواجب عليه التسوية بين الأولاد، قال البهوتي في كشاف القناع: فائدة: نص أحمد في رواية صالح, وعبد الله , وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها, وأعطاها, قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها, وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير, وينفق عليه, ويعطيه, قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه, أو يمنحهم مثل ذلك.

اهـ والتسوية تكون إما برد ما أعطاه للولد، أو بهبة سائر الأولاد مثله، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته, أو فاضل بينهم فيها إثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر.
ولا فرق في ذلك بين الولد الكبير والصغير، فإذا أعطى للكبير زيادة على النفقة الواجبة في الزواج, أو غيره: فعليه أن يعطي لباقي الأولاد مثل تلك الزيادة فقط.
أما نفقات الزواج: فلا يعطيها لهم إلا عند حاجتهم.
وأما أن يوصي لأولاده الذين لم يتزوجوا، فهذا غير جائز، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ولو احتاج أحدهم إلى تزويج, والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج, ولا يعطي الآخر؛ ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج، ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا، أن يُزَوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا يجوز للورثة ـ أيضًا ـ أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك، فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة.

اهـومن ولد له من الأولاد بعد العطية: ففي وجوب تسويته خلاف، قال المرداوي الحنبلي - رحمه الله - في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عند كلامه على قسم الأب ماله في حياته: فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبًا, قال في الفروع: وقدمه بعضهم, وقيل: وجوبًا.
وأما عن كيفية التسوية في العطية بين الذكر والأنثى: فقد اختلف أهل العلم فيها, والراجح عندنا أنها تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى، وانظر الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | هل يجب طاعة الزوج في الذهاب إلى بيت أخيه
- سؤال وجواب | باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله
- سؤال وجواب | لدي ألم وخشونة في فقرات الظهر والرقبة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل توجد خطورة على الجنين إذا تناولت الحامل أدوية الضغط والارتجاع؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه بعد موت الابن
- سؤال وجواب | معنى: وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك
- سؤال وجواب | درجة حديث: ‏إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء.
- سؤال وجواب | الدوار وزيادة نبضات القلب من الآثار الجانبية لعقار (التلفاست) المستخدم لعلاج الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | معنى: يتطاولون في البنيان.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في سفر إلى بلد بها أقارب
- سؤال وجواب | اختلف الأطباء في حاجتي أو عدمها للإبر المميعة خلال الحمل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من جرثومة المعدة وحموضة وألم في البطن
- سؤال وجواب | انصح تقربا لله لا لحظ النفس
- سؤال وجواب | إحرام المسبوق بالصلاة قبل دخوله في الصف لإدراك الركعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل