مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تسجيل الأملاك باسم الزوجة والأبناء دون البنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل وعْد الله بأنه سيرزق المستغفرين بالولد يشمل غير المتزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة المتصلة بدم الحيض ولا تنقطع
- سؤال وجواب | تغيير العقد من مدرس إلى غيره لا يجوز إلا بشروط
- سؤال وجواب | التمسك بالخاطب ما دام ذا خلق ودين
- سؤال وجواب | حكم قتل البهيمة التي وقع عليها آدمي
- سؤال وجواب | الشباب وعدم تحمل المسئولية
- سؤال وجواب | رؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليست رؤية له
- سؤال وجواب | أنا معلمة ومربية لأطفال أتعبوني بتصرفاتهم، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يشرع الزواج لمن ليس لديه عمل؟
- سؤال وجواب | إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحب
- سؤال وجواب | حكم استعمال سيارة الشركة لعدم زيادة الراتب
- سؤال وجواب | حكم من يتخيل أنه يجادل أباه في بعض المشكلات
- سؤال وجواب | حكم أخذ الوالدة بطاقة الصراف الآلي من ابنتها لإجبارها على توفير قيمة سيارة
- سؤال وجواب | حكم قطرة العين للصائم
- سؤال وجواب | الأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والمنديل
آخر تحديث منذ 1 ساعة
27 مشاهدة

سيدي أرجو التكرم بإجابتي عن الأسئلة التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن كتابة الأب لأملاكه باسم الأبناء دون البنات عمل مخالف لما جاء به الشرع المطهر، ومشابه لعمل أهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون البنات من الميراث، وهذه الكتابة لا تخلو من حالين:الأولى: أن يسلم الوالد العقارات لأبنائه في حياته حال صحته ويصير الأبناء يتصرفون فيها تصرف المالك فهذه هبة أي عطية، ولكنها هبة باطلة شرعا لأن الوالد لم يعدل فيها حيث أعطى الأبناء وحرم البنات، وهو مأمور شرعا بأن يعدل بين أولاده في العطية، فقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ {النحل: 90}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

متفق عليه.

وإذا لم يعدل الأب في عطيته فإنها تكون باطلة، وللبنات الحق في مطالبته بالعدل في حياته، وكذا لهن الحق في المطالبة بالعدل بعد مماته إلا إذا كن قد رضين حقيقة بما فعله والدهن فليس لهن المطالبة حينئذ، وانظر الفتوى رقم:

107734

.الثانية: أن يكتب الوالد العقار باسم الأبناء من غير أن يملكهم إياها حتى يموت فهذه تعتبر وصية بأن تكون العقارات للأبناء، وهذه الوصية ممنوعة شرعا لأنها لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وأبو داود ورواه الدارقطني.

وزاد: إلا أن يشاء الورثة.

فلا تمضي الوصية إلا برضا البنات، ويشترط لصحة رضا البنت أن تكون بالغة رشيدة، فمن كانت صغيرة أو غير رشيدة فلا عبرة برضاها ويبقى حقها محفوظا، وحتى لو استرضى الوالد البنات في أن تكون الوصية للأبناء فقط فإن لهن الرجوع عن ذلك بعد مماته وقبل تسلم الأبناء التركة لأن رضاهن في حياته إسقاط للحق قبل وجوبه فهو لا يعدو كونه وعدا منهن بأن يتنازلن عن نصيبهن بعد مماته لأنهن في حياته لم يملكن التركة بعد، فإذا مات لم يلزمهن الوفاء بذلك الوعد ولهن أخذ نصيبهن.

وانظر للأهمية الفتوى رقم:

97300.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إن علينا جمعه وقرآنه
- سؤال وجواب | حكم عمل الأجير الخاص لمصلحة نفسه أثناء الدوام الرسمي
- سؤال وجواب | قرأت في الأديان الأخرى لأزداد يقينًا، فأصبت بالشك في ديني!
- سؤال وجواب | ما سبب تغير لون دم الدورة الشهرية مع انتظامها؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يرى المسلم ليلة لقدر
- سؤال وجواب | أعاني من تأنيب ضمير عند ارتكاب فعل أو اتخاذ قرار.
- سؤال وجواب | أريد الزواج . لكني أشعر بالخجل والخوف من مخاطبة ولي المرأة
- سؤال وجواب | أعاني أنا وإخوتي من غضب أبينا وصراخه علينا، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وبقع في الجسم ولم أجد لها علاجا
- سؤال وجواب | تأجير (التاكسي) مقابل مبلغ ثابت شهريا
- سؤال وجواب | بيان الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية
- سؤال وجواب | معنى: فسيح جناته
- سؤال وجواب | أشعر بالبرودة وآلام منذ الولادة، هل الولادة هي السبب؟
- سؤال وجواب | ربط الدوالي في المنطقة الإربية بين الجراحة والقسطرة
- سؤال وجواب | حكم تأجير متجر لبيع ملابس رجالية بعضها يصف العورة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل