مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يصح الصرف إلا بالتقابض في مجلس العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أعزز ثقتي بنفسي وأطور قدرتي في الحديث؟
- سؤال وجواب | مرض الذبابة الطائرة في العين . وعلاجه
- سؤال وجواب | متشتتة ولا أعرف كيف أنجز وردي الشرعي بسبب كثرة الالتزامات!
- سؤال وجواب | أشعر أني بين الحلم والواقع وضغط على أذني، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | شكلي غير جميل وهذا ما سبب لي العقد.فما الحل؟
- سؤال وجواب | حول مع ثبات مؤقت لحدقة العين اليمنى وسقوط الجفن في اليسرى
- سؤال وجواب | من أخطاء الأزواج بعد العقد وقبل الزفاف
- سؤال وجواب | تقدم سني ولم أوفق للزواج بسبب ظروفي المادية!
- سؤال وجواب | كيف أشغل وقت فراغي وأكسر الملل وأشعر بأن لي كيانا واهدافا أسعى لتحقيقها؟
- سؤال وجواب | تخلف المأموم عن الإمام بركن فأكثر
- سؤال وجواب | كيف أصدق مع نفسي وأثق بها وأحل مشاكلي؟
- سؤال وجواب | هل تناول الدوجماتيل باستمرار يسبب الضرر على المدى البعيد؟
- سؤال وجواب | التقويم المخفي للأسنان
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج وتواجهني مشكلة التكاليف الكثيرة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل لأخذ معاش تقاعد والده
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

ما هو الحكم الشرعي لتحويل الأموال لبلد آخر بالصورة الآتية: يسأل صاحب المال: كم سعر الصرف اليوم؟ يجيب المحول: 1500 ليرة، للريال الواحد، وهي فعليا: 1460، فيقوم بإعطائه المال، فيتصل المحول على من يعمل معه في البلد الآخر، ويطلب منهم أن يقوموا بتسليمهم المبلغ- الفارق، وهو 40 ليرة، لكل ريال، هي نسبة المحول- ثم بعد فترة يتم إرسال المال الذي استلمه إلى البلد الآخر، ويتم تحويله هناك إلى العملة الأخرى، وقد تكون العملة مرتفعة في ذلك الوقت، وقد تكون هابطة، فإما أن يخسر، أو يكسب في ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى: صرفا، والصرف لا يصح شرعا، إلا إذا حصل التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة، المجمع على تحريمه.قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد.

اهـ.

وعلى ذلك، فإذا سلم صاحب المال عملته -الريال- للمحول، فلا يصح الصرف، إلا إذا استلم من المحول عملته -الليرة- في مجلس العقد، أو استلمها وكيله في البلد الآخر، من وكيل المحول، أثناء ذلك المجلس نفسه، وانظر الفتوى:

379432

.

وأما إذا تفرق صاحب المال، والمحول من مجلس العقد، دون أن يتقابضا، هما، أو وكيلاهما في البلد الآخر، فلا يصح الصرف.

وأما ما سماه السائل أجرة التحويل: فهذا لا حرج فيه؛ فيجوز للمحول أن يتقاضى أجرة معلومة، على إجراء التحويل، وراجع في ذلك الفتويين:

44635�

464497

.على أن العملات إذا اختلفت، صح بيع بعضها ببعض، بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، إذا حصل التقابض في المجلس، كما سبق بيانه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أرغب في الزواج وتواجهني مشكلة التكاليف الكثيرة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل لأخذ معاش تقاعد والده
- سؤال وجواب | هل ممكن أن تتجدد شبكية العين مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | نظرتي سوداوية للحياة رغم مؤهلاتي الكثيرة!
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود باسم ( إسلام ) .
- سؤال وجواب | كيف يستطيع الشخص التغلب على الكسل ويكون جدياً في الحياة؟
- سؤال وجواب | لا يحل القرض الربوي ولو أمر الوالد
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال من أصحاب محلات مقابل دلالة الزبائن
- سؤال وجواب | لا ألفة بين الفتى والفتاة الأجنبية
- سؤال وجواب | حكم السمسرة في سوق الأوراق المالية
- سؤال وجواب | كفارة من وضع إصبعه في دبر زوجته أثناء الجماع
- سؤال وجواب | الحكة الشرجية . أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | وقوف الإمام بين مأمَومين لضيق المكان
- سؤال وجواب | الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
- سؤال وجواب | بين الجعالة والأجرة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل