التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بيان حق التملك وحق التصرف للمرأة بما تملك بدون سلطان لأحد عليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | سجود المسلم في صلاته لله تعالى وحده وليس لذات الكعبة
- سؤال وجواب | مكاتبة الرسول للملوك خارج الجزيرة وغزوه لهم
- سؤال وجواب | هل يتزوجان ويتفقان على عدم المعاشرة حتى تتحسن حالتهما المادية ؟
- سؤال وجواب | الاشتراط على المتقدم من الزواج من مبتدعة ألا يعلم زوجته مذهب أهل السنة
- سؤال وجواب | مهمة السفراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | بعد الطهارة من الدورة الشهرية بـ3 أيام ينزل علي دم يستمر نفس الفترة! ما هذا؟
- سؤال وجواب | هل للطالب أن يتقلل من النوافل ليستدرك ما فاته من مذاكرة دروسه
- سؤال وجواب | كتب نافعة حول الصلاة و حجاب المرأة
- سؤال وجواب | استرجاع الهبة
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يلزم زوجته بالخروج إلى المحلات لشراء لوازم البيت اليومية؟
- سؤال وجواب | شروح لبلوغ المرام وزاد المستقنع. ومتون جيدة للحفظ
- سؤال وجواب | هل يأثم من أقنع نصرانيا ببطلان دينه المحرف فألحد؟
- سؤال وجواب | أعاني منذ موت والدي من الخوف من الموت والأمراض، ونوبات هلع، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | قلبي متعلق بفتاة لكنها لا تناسبني، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أسماء رسل النبي إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
11 مشاهدة

أمي موظفة وعند رغبتها في شراء أرض غضب أبي، وقبل عدة سنوات غضب غضبا شديدا لشرائها أرضا، ثم تم تسجيلها باسمه، وأمي تريد أن ترجعها باسمها، فهل يجوز لها أن تطالبه بأن يعيدها باسمها حيث تم وضعها باسمه لإنهاء إجراءات الشراء؟ ويوجد لقبيلة أمي مساحة كبيرة من الأراضي، وقال شيخ القبيلة عليكم أن تحيوا الأرض، ومن يريد أن يمسح ويمهد أرضا وتكون له، فليفعل، ومنع أمي ورفض أن تذهب وتأخذ لها أرضا، وقال ما عندك من إرث يكفيك, علما بأنه ليس لها ولا تملك غير الأرض المذكورة من راتبها، ولأنها يتيمة حرمت من إرث أبيها، وتريد أرضا في مكان قبيلتها حتى تحييها وتضع بها مشروعا صغيرا، فما حكم منع أبي لها من شراء أرض أو غير ذلك من الأمور أو امتلاك أرض؟ وهل هو آثم؟ وكيف يجب علينا التصرف؟ وهل نحن آثمون عند ما نبين الحق لأحدهما؟ أم الأفضل السكوت؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن مال الزوجة، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها، جاء في قرار عن المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.

اهـ.وقال ابن بطال: فثبت أن من صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء، وقال: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { النساء: 4} الآية، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وقال: وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء، واحتجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بالصدقة ولم يأمرها باستئذان الزبير، وأن ميمونة أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث ابن عباس أنه عَلَيْهِ السَّلام خطب النساء يوم عيد، وقال لهن: تصدقن ولو من حليكن ـ وليس في شيء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن، ولا أنه عَلَيْهِ السَّلام أمرهن باستئذانهم، ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كوصايا الرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب، وهو قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12} فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.

اهـ.وعلى هذا؛ فإن الأرض التي اشترت أمكم بمالها تعتبر ملكا لها ولها الحق في مطالبة زوجها بأن يسجلها باسمها لتثبت ملكيتها لها وتوثقها، كما أن لها أن تتملك ما يعطى لها أو ما تشتريه بمالها وتتصرف فيه بما لا يخالف الشرع، وإذا منعها الزوج من ذلك فإنه يعد ظالما لها متعديا على حقها، وفي المقابل ينبغي لها أن لا تفعل شيئا دون إذنه واستشارته تطييبا لخاطره وحفاظا على استمرار العلاقة معه وعدم تعكير صفوها.أما موقف الأبناء: فهو أن يحرصوا على بر أبويهما ويعملوا على استمرار حبل الود بينهما، وينبغي أن ينصحوا الأب بلطف وأدب ويبينوا له أن ما يقوم به ليس من حقه، فالنصيحة من أساسيات الدين، جاء في صحيح مسلم عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.والنصيحة لازمة بحسب الاستطاعة، إلا إذا خشي منها ضرر أو مكروه، يقول النووي: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى، فهو في سعة.

اهـ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحكام الحيض وما يتصل به
- سؤال وجواب | الهدية بين القبول أو التخلص منها
- سؤال وجواب | يؤجر من نوى العمرة فمات قبل أن يؤديها
- سؤال وجواب | سبب تخصيص النبي لعمر في قوله: كان بعدي نبي لكان عمر
- سؤال وجواب | إعطاء شهادة وهمية مقابل مال من الغش والرشوة
- سؤال وجواب | فتاوى سابقة في أحكام المسح على الجوربين
- سؤال وجواب | إذا رفض أهل الزوجة إتمام الزواج فللخاطب المطالبة بما قدمه لهم من مال وهدايا
- سؤال وجواب | مؤلف كتاب الوفيات
- سؤال وجواب | هل يجوز هجر الصديق خوف الضرر
- سؤال وجواب | استقدمت خادمة إلى المدينة المنورة فتبين أنها نصرانية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام عظام الساق عند لعب الكرة فهل للوزن علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | الإخوة لأم محجوبون من الميراث بالبنت
- سؤال وجواب | تخلصت من الخوف من السفر لكن ينتابني خوف من ركوب الطائرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | تعامل الزوجة مع زوجها فيما يتعلق بتأخير الصلاة وغير ذلك
- سؤال وجواب | عندي مشاكل في النطق أمام الناس ولا أستطيع النظر لشخص في عينيه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل