مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم النكاح إذا تبين أن ولي المسلمة كان كافرا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم استخدام الموظف وديعة الشركة في أغراضه الشخصية
- سؤال وجواب | النوبات الصرعية وإمكان إجراء العمليات الجراحية للتحكم فيها
- سؤال وجواب | الحكة في منطقة العانة والعضلة الضامة
- سؤال وجواب | مصابة بالتهاب قصبات مزمن وبحساسية شديدة وأخشى من الكورونا!
- سؤال وجواب | إزلة شبهة حول حديث لحوم البقر
- سؤال وجواب | لم يحالفني التوفيق رغم محافظتي على الفرائض والدعاء، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بمال الجندي في جيش لدولة غير مسلمة
- سؤال وجواب | كيف أقاوم الميل القلبي للمعاصي حتى لا يضعف إيماني؟
- سؤال وجواب | إنفاق الأم على أبنائها من الفوائد الربوية
- سؤال وجواب | لا أستطيع السيطرة على النظر إلى الحرام، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | طنين الأذن مع انسداد الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | حكم الراتب التقاعدي لمن كان يعمل في البنك الربوي
- سؤال وجواب | هل عمل أشعة للصدر فيها ضرر على المرأة الحامل؟
- سؤال وجواب | هل هناك دواء أفضل من philozac لعلاج سرعة القذف؟
- سؤال وجواب | هل يمكن إنجاب طفل فصيلة دمه (o) من أبوين فصيلتهما (A)؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أنا تزوجت منذ 8 سنوات من مسلمة محترمة ، ولدي ولدان ، ولكن والدها الذي كان وليها حينئذ كان بعثيا وعلمانيا ، لا يعتقد بالحكم بالإسلام ، وأنا الآن قرأت أن الولي لابد أن يكون مسلما ، فهل زواجي باطل ؟ فأنا أكاد أنهار من الخوف .
.

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي"، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"برقم (7557).

ويشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما.

قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).

ووالد زوجتك : إن كان بعثيا علمانيا، فالحكم بكفره يتوقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، بأن يكون بالغا مختارا، وألا يكون عنده مانع من جهل أو تأويل.

فتكفير المسلم ليس بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم، ولهذا وجب الحذر من التسرع فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا ؛ فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ ، وَيُقَالُ : مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/ 345).

وقال رحمه الله: "هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي: أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً ، وَفَاسِقًا أُخْرَى ، وَعَاصِيًا أُخْرَى.

وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ.

وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ ، لَا بِكُفْرِ ، وَلَا بِفِسْقِ ، وَلَا مَعْصِيَةٍ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (3/ 229).

وقال أيضا: "وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَتَكْفِيرُ " الْمُعَيَّنِ " مِنْ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ وَأَمْثَالِهِمْ - بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ - لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحُجَّةُ الرسالية ، الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ أَنَّهَا كُفْرٌ.

وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَكْفِيرِ جَمِيعِ " الْمُعَيَّنِينَ " ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْبِدْعَةِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ مَا لَيْسَ فِي بَعْضٍ.

فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ ؛ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ.

وَمَنْ ثَبَتَ إيمَانُهُ بِيَقِينِ ، لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ؛ بَلْ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ.
" انتهى من " مجموع الفتاوى " (12/ 501).

وعلى ذلك : فإن كان المذكور عالما بالعلمانية والبعثية، وأنها كفر، فهو كافر، والعقد باطل عند الجمهور؛ لأنه بلا ولي.

لكن إن كان العقد قد حكم به قاض شرعي، أو جرى على يد قاض، أو مأذون منه، فإنه لا ينقض، ولا يلزم تجديده؛ عملا بقول أبي حنيفة رحمه الله في صحة النكاح بلا ولي.

وإن لم يكن حكم به قاض، فإنه يلزم تجديده بأن يعقده وليها المسلم، في حضور شاهدين، ولا يشترط توثيق أو تسجيل ذلك مرة أخرى.

وولي المرأة أبوها، فابنها البالغ، فجدها، فأخوها، فعمها، فابن عمها، على ترتيب العصبة.

وأولادك منسوبون إليك على كل حال؛ لأنهما من نكاح تعتقدان صحته ؛ حتى لو كان باطلا في حقيقة الأمر.

وأما إذا كان المذكور جاهلا : فإنه لا يكفر، والعقد صحيح.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن إنجاب طفل فصيلة دمه (o) من أبوين فصيلتهما (A)؟
- سؤال وجواب | مصاب بارتفاع ضغط الدم وأخشى تناول الأدوية
- سؤال وجواب | الوالد الذي لديه مال مختلط. مساكنة أم مفارقة
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بشيء اشتري بمال محرم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر ولا أستطيع الوقوف كثيرا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | سوء معاملة الأب لا تسوغ أخذ ماله بغير رضاه
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بتركة من عمل بمحل يبيع الأغذية والسجائر
- سؤال وجواب | حكم استفادة الأولاد من مال أبيهم الموظف في بنك ربوي
- سؤال وجواب | لدي رؤوس سوداء وبيضاء في جبهتي ووجهي، فكيف أعالجها بدون أدوية؟
- سؤال وجواب | أنا قلق من وجع مستمر في أعلى الرأس، وقد ينتقل إلى الجبهة
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع المرأة المسحورة ذات التصرفات الطائشة وعلاجها
- سؤال وجواب | علاقة الأرق والاكتئاب بمشاكل الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | تعبت مما أعاني من آلام وأعراض ولا أعرف مرضي، أفيدوني
- سؤال وجواب | هل ترخص الهجرة لديار الكفر لتحسين المعيشة
- سؤال وجواب | ما حكم مراسلة الفتيات للفتيان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل