مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شهادة الأب والإخوة على عقد النكاح , وحكم اشتراط الولي على الزوج عدم الدخول حتى يتم توثيق العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استمرار الحزن على الإخوة لا يتسبب في موت بقيتهم، لكنه لا يُجدي نفعا ولا يرد قضاء
- سؤال وجواب | البكاء عند الضيق والحزن لا شيء فيه
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالحرارة الدائمة ووجود دم في البلغم؟
- سؤال وجواب | مَن عليه ديون ولا يستطيع العمل النظامي في بلاد الكفار
- سؤال وجواب | هل يجوز للموظف الذي أعطي خصمًا أن يحتسب المبلغ كاملًا على الشركة؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى البطن وشعور بالتقيوء مع طعم كريه
- سؤال وجواب | ابني يعاني من شبكية العين وطنين الأذن، فبأي إجراء تنصحون؟
- سؤال وجواب | أعاني من طنين في الأذنين.وكل الفحوصات سليمة!
- سؤال وجواب | هل المزج بين ( الديباكين مع لاميكتال) مناسب لي؟
- سؤال وجواب | أسباب سعة الرزق
- سؤال وجواب | حكم العلاج في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | أشكو من الرعاف الشديد وطنين الأذن وتشوش في الرؤية، أرجو إفادتي
- سؤال وجواب | الابتلاء؛ أسبابه، وخلق المسلم عند نزوله به
- سؤال وجواب | متى أتوقف عن بيبي أسبرين في الحمل؟ وما النسبة الطبيعية للصفائح الدموية؟
- سؤال وجواب | أشكو من غثيان ودوار وطنين رغم سلامة الفحوصات!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

عقدت على مخطوبتي والحمد لله ، ووجدت كل الشروط من إيجاب وقبول وشاهدين ومهر.

سؤالي : هل أبي وأخي يعتبران من الشهود ؟ وما حكم قول والد المخطوبة : أعطيتك ابنتي إلي حين الدخول عليها ؟ وقصد بذلك عدم البناء حتى يعلن الزواج ، ويتم التوثيق (العقد المدني) ؟.

الحمد لله.

أولا: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهادة الأب على عقد نكاح ابنه, والراجح من أقوالهم جواز شهادته وصحة النكاح بهذه الشهادة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (

40290)

.

وشهادة الأخ على عقد نكاح أخيه - أيضا - جائزة ، قياسا على شهادة الأب , بل هو أولى بالجواز من الأب , وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة مطلقا ، وإن كان في حكاية هذا الإجماع نظر.

جاء في " المغني " لابن قدامة (10 / 175): " قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ.

رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ " انتهى.

وفي " المجموع شرح المهذب " (20 / 251): " " واتفقوا على قبول شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب" انتهى.

وفي " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " (2 / 622): " عُلم من كَلَام المُصَنّف : أَن مَا عدا الأَصْل وَالْفرع من حَوَاشِي النّسَب: تقبل شَهَادَة بَعضهم لبَعض ، فَتقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ ؛ وَهُوَ كَذَلِك " انتهى.

وفي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني " (8 / 325) " : " وشهادة الأخ لأخيه مقبولة، والأصل قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم (البقرة: 282) ، من غير فصل بين القريب والأجنبي، فهو على الكل ، إلا ما صار مخصوصاً عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ والأخت" انتهى.

ونص فقهاء المالكية على قبول شهادة الأخ لأخيه في باب النكاح.

جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (7 / 180): " " وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : جَوَازُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، كَانَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ أَمْ لَا ، يَكْتَسِبُ بِشَهَادَتِهِ لِأَخِيهِ شَرَفًا أَوْ جَاهًا أَمْ لَا , يَدْفَعُ عَنْهُ بِهَا مَعَرَّةً أَمْ لَا.

وَقَوْلُهُ: يَكْتَسِبُ بِشَهَادَتِهِ لِأَخِيهِ شَرَفًا أَوْ جَاهًا : كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ مَنْ يَحْصُلُ لَهُ بِنِكَاحِهَا شَرَفٌ أَوْ جَاهٌ لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوِي الْقَدْرِ " انتهى.

فإذا كانت هذه أقوال الفقهاء في قبول الشهادة للأخ في الحقوق الخالصة له ، ففي النكاح أوْلى ؛ لأن النكاح لم يتمحَّض حقا للأخ (الزوج) ؛ بل هو له وعليه.

جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12 / 100): " " هذا النكاح هل هو للإنسان أو على الإنسان؟ الجواب: له ، وعليه ؛ فإذا قبلتم شهادة العدو ، مع أنها لم تتمحض له ولا عليه، فاقبلوا شهادة القريب ؛ لأنها لم تتمحض له ولا عليه، فالنكاح في الحقيقة ليس حقاً للزوج أو الزوجة، ولا حقاً عليه، بل هو له وعليه؛ لأنه يوجب حقوقاً للعاقد ، وحقوقاً عليه " انتهى.

ثانيا: أما اشتراط ولي الزوجة على الزوج عدم الجماع حتى يتم الدخول ، ويوثق العقد : فهو شرط صحيح ، جائز ؛ ويلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ، ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ).

وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في الفتوى رقم : (

178630

).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الابتلاء؛ أسبابه، وخلق المسلم عند نزوله به
- سؤال وجواب | متى أتوقف عن بيبي أسبرين في الحمل؟ وما النسبة الطبيعية للصفائح الدموية؟
- سؤال وجواب | أشكو من غثيان ودوار وطنين رغم سلامة الفحوصات!
- سؤال وجواب | قبل الامتحانات أصابني دوار وإسهال وترجيع، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أسباب نزول قطرات من البول بعد عملية التبول . أسباب غازات البطن
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن وكل غيره ببيع سلعة فباعها نسيئة
- سؤال وجواب | تأخر الحمل بسبب اضطراب الهرمونات
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الرهاب ولم تنفع معي
- سؤال وجواب | إمكانية الجماع بعد زوال أعراض الإجهاض المنذر
- سؤال وجواب | انتفاخ رجلي اليسرى بعد سقوطي وعندي السكر. أفيدوني
- سؤال وجواب | أطمع في رحمة الله لكني أفعل الذنوب!
- سؤال وجواب | الحرقان والحموضة أثناء الحمل . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | التخدير والثقل في الرجلين المصاحب للحمل. ما تفسيره وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم بيع العصائر والحلويات والدجاج غير المذبوح بالغرب
- سؤال وجواب | أهمية التمسك بالسنة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل