مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الحِكَم من عدم السماح للكافر بالتزوج من مسلمة ومن دخول الحرم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المسافر بغرض التنزه هل يشرع له قصر الصلاة- سؤال وجواب | ما سبب الارتفاع في درجة حرارة الجسم؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر
- سؤال وجواب | حكم التغني بالأذان
- سؤال وجواب | طفلي متأخر في الكلام وغيره، فما السبب؟
- سؤال وجواب | اقتراض الأخت بالربا لعلاج أختها وسداد ديونها
- سؤال وجواب | وجود الحكة في المنطقة التناسلية، كيف يمكنني التخلص منها؟
- سؤال وجواب | هل تنال ثواب الجماعة من دخلت المسجد فلم تجد أحدا فصلت بمفردها
- سؤال وجواب | طرق البحث عن أقوال العلماء في المسائل الفقهية
- سؤال وجواب | التطعيم ضد شلل الأطفال. في أي سن يكون؟
- سؤال وجواب | من ترك معاملة المسلم المستور الحال
- سؤال وجواب | أكره الاختلاط بالناس. هل هو رهاب؟ وما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع منذ الطفولة إلى الآن. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الحمى الروماتزمية. الأعراض والأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل من حق الزوج منع زوجته من الخروج إلا بصحبته
زميلي بالعمل هندي , ناقشته في دينه ، طرح سؤالين : الأول : لماذا لا يستطيع دخول مكة ؟ والثاني : لماذا المسلم يستطيع الزواج من كتابية وليس من هندوسية مثلاً ؟ فأجبته بالنسبة للسؤال الثاني ؛ لأن المسلم يؤمن بالمسيحية واليهودية الأصلية وبنبيهما ! ولايؤمن بالهندوسية ، ولكن لم أعرف جواباً للسؤال الأول ! أفيدونا ..
الحمد لله.
أولاً: مما لا شك فيه أن شريعة الله تعالى محكمة ، وأن فيها من الحكَم الجليلة في أحكامها الشيء الكثير ، وبعض هذه الحكم ظاهرة وبعضها يحتاج لتأمل ، وبالنظر إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى نجد أن الله تعالى قد اختصهم ببعض الأحكام ومنها : حل التزوج من نسائهم دون غيرهم من الكفار ؛ وذلك للفرق بين من كان دينه في أصله من تشريع رب العالمين ، ويؤمن بالله ، وبأنه له رسلا أرسلهم إلى عباده ، وكتبا أنزلها إليهم ، ويؤمن بلقاء الله ، وبالبعث الآخر.
ففرق بين من كانت هذه حاله ، وبين من كان دينه ، من أصله وأساسه ، تشريعا أرضيا من صنع البشر ، وللفرق بين التوحيد وهو أصل دين أهل الكتاب قبل أن يحرفوه ، وبين الوثنية وهي أصل كثير من الأديان الأرضية ، ولذا فقد كان من الحكَم الجليلة إباحة التزوج بالكتابيات رجاء إسلامهن ، وخاصة أن زوجها لن يؤذيها في عيسى وموسى عليهما السلام ، بل لا يصح إسلام مسلم حتى يؤمن بهذين النبيين الكريمين ، ويوقرهما ، كما يؤمن بغيرهما من أنبياء الله ويوقرهم.
ولمَّا كانت القوامة للرجال ، وكانت النساء على دين أزواجهن غالباً ، وكان أهل الكتاب لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم : رأينا الحكمة الجليلة في تحريم تزويج المسلمة لرجالهم ؛ لما يُخشى عليها من تغيير دينها ، أو سماعها ما يؤذيها في نبيها ، وهي عنده أسيرة مستضعفة ، لا تملك - في غالب أمرها - دفعا ، ولا تبقى بينهما راحة ولا هناءة.
قال الكاساني الحنفي – رحمه الله - : " لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ; لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221, ويجوز أن ينكح الكتابية ; لقوله عز وجل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) المائدة/ 5 ، والفرق : أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ; لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح ، إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته ، فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به في الجملة ، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع ، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر ، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها ، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة ، بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة ، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك " انتهى من " بدائع الصنائع " ( 3 / 1414 ).
وفي " مغني المحتاج " ( 3 / 187 ) للخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله - : " وقد يقال باستحباب نكاحها - أي : الكتابية - إذا رُجي إسلامُها ، وقد روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها.
وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية : ما يُرجى من ميلها إلى دين زوجها ؛ فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ، ولهذا حرِّمت المسلمة على المشرك " انتهى.
ثانياً: وكما أن في الإسلام أحكاماً يُقصد منها حماية المسلم في دينه – كمنع تزويج المسلمة للكافر – فإن في أحكاما يقصد منها إظهار عزة الإسلام وعلوّه على غيره من الشرائع السماوية المحرفة ، فضلا عن الشرائع الأرضية الباطلة ، ومن ذلك منع الكافر من دخول بيت الله الحرام ، وهي من مسائل الخلاف عند العلماء ، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى تحريم دخول الكفار حدود الحرم ، ولو لمصلحة.
وذهب الحنفية إلى حصر المنع في موسم الحج دون غيره ، وأجازوا الدخول بصلح أو إذن لأهل الذمة خاصة دون غيرهم ، ووافق المالكيةُ الجمهورَ في المنع ، إلا أنهم أجازوا دخول الكفار لحدود الحرم – دون المسجد الحرام - إذا كان لمصلحة.
قال النووي – رحمه الله - : " يُمنع كل كافر من دخوله ، مقيماً كان أو مارّاً ؛ هذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور " انتهى من " المجموع " ( 7 / 465 ).
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 188 ، 189 ) : " واختلفوا في اجتياز الكافر الحرم بصفة مؤقتة ، فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول عند المالكية : إلى منع دخول الكفار إلى الحرم مطلقا ؛ لعموم الآية ، فإن أراد كافر الدخول إلى الحرم : مُنع منه ، فإن كانت معه ميرة أو تجارة خرج إليه من يشتري منه ولم يترك هو يدخل ، وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خرج إليه من يسمع رسالته ويبلغها إياه ، فإن قال : لا بد لي من لقاء الإمام وكانت المصلحة في ذلك : خرج إليه الإمام ، ولم يأذن له بالدخول.
وقال الحنفية : لا يمنع الذمي من دخول الحرم ، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم ولو كان المسجد الحرام " انتهى.
ومع اختلاف العلماء في دخول الكفار حدود الحرم فقد اتفقوا على تحريم سكنى الكفار وإقامتهم في الحرم المكي ، فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 188 ) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير المسلم السكنى والإقامة في الحرم لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى بعده ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) أي : إن خفتم فقراً وضرراً بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان يحصل لكم بما يجلبونه إليكم من المكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله ، ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد والحرم ، لا إلى المسجد نفسه " انتهى.
وكل بلاد العالَم لها شروطها تحتم تحقيقها على مَن يدخلها ، وما المانع من كون الحرم المكي من هذه الأماكن ؟! والفرق بين الأمرين أن الشروط في الأول من وضع البشر ، وأما في شأن الحرم المكي ، فالشرط المذكور فيه تشريع إلهي ؛ فأطهر بقعة على وجه الأرض ، وأعظمها حرمة عند المسلمين ، وقبلة المسلمين ، والبلد الحرام ، ومنبع هداية الناس.
من المنطقي تماما أن يختص الشارع تلك البقعة بأحكام تظهر تميزها ومكانها من القدسية والطهارة الشرعية ؛ فلا يدخله إلا طاهر من الشرك والإلحاد ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) التوبة/ 28.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اقتباسي للكلام المكتوب في الإنترنت ووضعة بصفحتي الخاصة هل هو سرقة؟- سؤال وجواب | هل ما بي هو سحر أو مس أو تكتل بين سحر ومس؟
- سؤال وجواب | قراءة الغافلين فاقدي الأدب مع كتاب الله
- سؤال وجواب | فاضل بين زوجاته في الهبة ثم مات فهل يلزم الزوجة المفضلة شيء؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن درجة الحرارة زائدة عند طفلي وهل للتطعيمات علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | أفعال الملائكة وأحوالهم لا تقاس بأفعال وأحوال البشر
- سؤال وجواب | خرجت من بيت زوجها لبيت عمها فحلف زوجها بالطلاق ألا يأتي بها من بيت عمها
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في إعادة الصلاة مرة أخرى في جماعة
- سؤال وجواب | حكم هجر الزوج بالنوم في غرفة أخرى
- سؤال وجواب | منع أهل الزوجة من زيارتها ورؤية أولادها على الدوام أو طلاقها
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار كف اليد وحرارة في جسمي كله، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالحراراة والبرودة في نفس الوقت؟
- سؤال وجواب | أعاني من احتقان جيوب أنفية متكرر ما سببه؟
- سؤال وجواب | تفسير: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات بنية تأتيني قبل الحيض، فهل لها أسباب صحية؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا